العدد 5382 - الخميس 01 يونيو 2017م الموافق 06 رمضان 1438هـ

«الشورى» يصوت الأحد لفصل «الذمة المالية» للزوج عن الزوجة

«تشريعية الشورى»: المرسوم بقانون ليست فيه شبهة دستورية
«تشريعية الشورى»: المرسوم بقانون ليست فيه شبهة دستورية

يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة، يوم الأحد (4 يونيو/ حزيران 2017)، على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، والذي يقضي بفصل الذمة المالية للزوج الملزم بالكشف عن الذمة المالية بالإضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها، نظراً لصعوبة حصر المنقولات وإثباتها من الناحية العملية في إقرار الذمة المالية.

ومن جهتها، قالت اللجنة التشريعية الشورية، إنه «ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية، فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه « إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور».

وأضافت «حيث تم إصداره بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الرابع؛ باعتبار أن الميعاد الدوري للإفصاح عن الذمة المالية طبقــاً للقانون قد بات على وشك التطبيق وما يلازمه من صعوبات عملية، الأمر الذي يستلزم الإسراع في معالجة القصور في القانون النافذ».

وأفادت «يهدف المرسوم بقانون إلى فصل ذمة الزوج عن ذمة المُلزم بالكشف عن الذمة المالية بالإضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها، وهذا ما يتناسب مع التشريعات المقارنة في هذا الشأن، حيث قصرت تطبيق هذا القانون على المـُلزم وأولاده القصر دون أن يمتد الإفصاح إلى الزوج، وقد جاء هذا التعديل نظراً لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، من صعوبات عملية وموانع تطبيقية تمثلت بالنسبة لزوج المـُلزم خاصة، فالذمة المالية للزوجين تعتبر منفصلة من الناحية الشرعية».

وأكملت «تشير اللجنة إلى ضرورة مراجعة التعديل الوارد في مرسوم القانون المتعلق بالفقرة (2) من المادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، والذي ذهب إلى حذف الأموال المنقولة من تعريف مفهوم الذمة المالية، باستثناء أرصدة البنوك وأنصبة وأسهم الشركات. وترى اللجنة أن هناك العديد من الأشياء التي تدخل قانوناً ضمن مفهوم المنقولات، وتكون ذات قيمة مالية عالية قد توازي أو تزيد على قيمة العقارات؛ وعليه رأت اللجنة الإبقاء على المنقولات مع تحديد ما يعادلها من مبالغ مالية ليكون الإفصاح عنها واجباً حينها، كأن تحدد قيمتها بخمسة آلاف دينار بحريني».

يشار إلى أن المرسوم بقانون يتألف من ديباجة وأربع مواد، تضمنت المادة (1) من المرسوم بقانون استبدال عبارة (وذمة أولاده القصر) بعبارة (وذمة زوجه وأولاده القصر) الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، واستبدال عبارة (ذمة أولاده القصر) بعبارة (ذمة زوجه وأولاده القصر) الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسة، واستبدال عبارة (وأولاده القصر) بعبارة (وزوجه وأولاده القصر) الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون ذاته، في حين استبدلت المادة (2) نصوص المواد الأولى (الفقرة 2)، والثامنة، والتاسعة (الفقرة الرابعة) من القانون.

وقد نصت المادة (3) من المرسوم بقانون بحذف الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون، في حين جاءت المادة (4) تنفيذية تقضي بالعمل بأحكام القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

واستناداً إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.

العدد 5382 - الخميس 01 يونيو 2017م الموافق 06 رمضان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً