العدد 3165 - السبت 07 مايو 2011م الموافق 04 جمادى الآخرة 1432هـ

إحالة 21 متهماً بقلب نظام الحكم لمحكمة السلامة الوطنية

صرّح النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين بأن النيابة العسكرية أحالت 21 متهماً بقضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية إلى محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، وقامت النيابة العسكرية بتشكيل فريق تحقيق في القضية من عدد من رؤساء ووكلاء النيابة العسكرية، وقد تم بالفعل التحقيق مع 14 متهماً، كما تم تقديم 7 متهمين غيابياً في القضية ذاتها نظراً إلى عدم التمكن من القبض عليهم، علماً بأنه تم إرسال مذكرات قبض عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) للمتواجدين خارج البحرين.

وأكد النائب العام العسكري أن من بين التهم التي وجهت إلى الجماعة تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي، السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، إهانة الجيش، التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم.


لاتهامهم بالتآمر لقلب نظام الحكم بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لدولة أجنبية

إحالة 21 متهماً في قضية التنظيم الإرهابي إلى «السلامة الوطنية الابتدائية»

المنامة - بنا

صرح النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين بأن النيابة العسكرية أحالت 21 متهماً في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية إلى محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، حيث قامت النيابة العسكرية بتشكيل فريق تحقيق في القضية من عدد من رؤساء ووكلاء النيابة العسكرية وتم بالفعل التحقيق مع 14 متهماً وهم:

1 - عبد الوهاب حسين علي أحمد، 2 - إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، 3 - حسن علي حسن محمد مشيمع، 4 - عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، 5 - عبدالجليل عبدالله السنكيس، 6 - محمد حبيب الصفاف (المقداد)، 7 - سعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، 8 - عبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، 9 - عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، 10 - الحر يوسف محمد الصميخ، 11 - عبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، 12 - صلاح عبدالله حبيل الخواجة، 13 - محمد حسن محمد جواد، 14 - محمد علي رضي إسماعيل.

كما تم تقديم التالي ذكرهم غيابيّاً في القضية ذاتها نظراً إلى عدم التمكن من القبض عليهم علما بأنه تم إرسال مذكرات بالقبض عن طريق الشرطة الدولية (الانتربول) للمتواجدين خارج مملكة البحرين:

1 - السيد عقيل أحمد علي المحفوظ، 2 - علي حسن عبدالله عبدالإمام، 3 - عبدالغني عيسى علي خنجر، 4 - سعيد عبدالنبي محمد شهاب (سعيد الشهابي) 5 - عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، 6 - عباس عبدالعزيز ناصر العمران، 7 - علي حسن علي مشيمع.

وأكد النائب العام العسكري أن التهم التي وجهت الى هذه الجماعة؛ هي:

1 – تأسيس وإدارة جماعة ارهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها وفقا للمادتين (1, 6) من القانون رقم 58 للعام 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الارهابية.

2 – السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وفقا للمادة (122) من قانون العقوبات للعام 1976م.

3 – محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة وفقاً للمادة (148) من قانون العقوبات للعام 1976م.

4 – الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وفقاً لنص المادة (160) من قانون العقوبات للعام 1976م.

5 – جمع وإعطاء أموال للجماعة الارهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابيّاً وفقا لنص المادة حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للعام2001م.

6 – حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذا لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة وفقاً لنص المادة (161) من القانون نفسه.

7 – إهانة الجيش وفقاً لنص المادة (216) من القانون نفسه.

8 – التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به وفقاً لنص المادة (165) من القانون نفسه.

9 – إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة وبث الدعايات المثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة وفقاً لنص المادة (168) من القانون نفسه.

10 – التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم وفقاً لنص المادة (172) من القانون نفسه.

11 – التحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة وفقا لنص المادة (173) من القانون نفسه.

12 – التنظيم والاشتراك في مسيرات من دون اخطار الجهة المختصة وفقاً لنصوص المواد

(1، 2، 3، 9، 13) من قانون الاجتماعات والمواكب والتجمعات للعام 2006م.

وأكد النائب العام العسكري أن النيابة العسكرية قامت بكفالة جميع الضمانات القضائية للمتهمين المقبوض عليهم وفقاً للقوانين المعمول بها وخصوصاً السماح لهم بالاتصال بذويهم وتمكين محاميهم من حضور جلسات التحقيق.


وزير العدل: المحاكمات لا تتم بمحاكم عسكرية

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المحاكمات الجارية حاليّاً تتم في محاكم خاصة وليست محاكم عسكرية على الإطلاق، مشيراً إلى أن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين حدد طبيعة هذه المحاكم التي تختلف تماماً عن المحاكم العسكرية. وأكد أن الإجراءات القانونية التي تتبعها الجهات المعنية تكفل حقوق المتهمين. وقال: إن «حالة السلامة الوطنية لا يمكن أن تمنع أي فرد من حقه في محاكمة عادلة أو أن تنفي عن أي متهم قرينة البراءة ما لم تثبت إدانته بحكم نهائي».


مؤكداً أن المحاكم تتألف من قاضيين مدنيين وقاض عسكري واحد

وزير العدل: المحاكمات في البحرين تتم في محاكم خاصة وليست محاكم عسكرية

المنامة - بنا

قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن المحاكمات الجارية حاليّاً تتم في محاكم خاصة وليست محاكم عسكرية على الإطلاق، مشيراً إلى أن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين حدد طبيعة هذه المحاكم التي تختلف تماماً عن المحاكم العسكرية.

وأوضح الوزير أن المحاكم الخاصة تتكون من قاضيين مدنيين وقاض عسكري واحد، مشدداً على عدالة النظام القضائي في البحرين، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف بخلاف المحاكم العسكرية المعمول بها في بعض الدول.

وأكد أن الإجراءات القانونية التي تتبعها الجهات المعنية تكفل حقوق المتهمين. وقال: إن «حالة السلامة الوطنية لا يمكن أن تمنع أي فرد من حقه في محاكمة عادلة أو أن تنفي عن أي متهم قرينة البراءة ما لم تثبت إدانته بحكم نهائي».

وأضاف في حوار مع وكالة أنباء البحرين (بنا) أن حضور المحاكمات متاح لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وممثلي وسائل الإعلام كافة، مبيناً: «ليس لدينا ما نخفيه عن عيون المراقبين والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني».

وأكد وزير العدل أن البحرين حريصة على احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان إيماناً منها بهذه المبادئ. وفيما يأتي نص الحوار:

تأسيس محكمة السلامة الوطنية في البحرين بوجود قضاة مدنيين وعسكريين, يعد تشكيلاً غير مألوف في المحاكم الدولية الأخرى, فما الغرض من هذا التشكيل؟

- جاء إنشاء محكمة السلامة الوطنية بناء على المرسوم الملكي رقم 18 للعام 2011 بإعلان حالة «السلامة الوطنية» الذي أعلنه جلالة الملك في السادس عشر من مارس/ آذار الماضي، والذي جاء فيه أن تشكيل تلك المحكمة يكون من ثلاثة قضاة يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المكلفة تنفيذ إجراءات السلامة الوطنية، ونظراً إلى الحرص على تطبيق القانون في ظل تلك الظروف الاستثنائية والتي شاعت فيها الفوضى والاضطرابات بسبب ممارسات غير مشروعة، وقعت في ظلها جرائم متنوعة ومتعددة، كذلك تحقيقاً للعدالة ولضمان حقوق المتهمين، فقد جاء تشكيل المحكمة بحيث تتألف من قاضيين مدنيين وقاضٍ عسكري واحد، وهي من ناحية قانونية وفعلية تعتبر محكمة خاصة وليست محكمة عسكرية على الإطلاق. الأمر الذي ينفي المزاعم التي صدرت وتم الترويج لها في وسائل إعلام لم تتحرَّ الدقة بأن هذه المحاكم عسكرية.

الفرق عن محاكم الطوارئ

ما هو الفرق بين محكمة السلامة الوطنية في البحرين ومحاكم حالات الطوارئ في العالم التي تتشكل في الظروف نفسها؟

- معروف تماماً أن حالات الطوارئ في العالم محكومة بما تقتضيه طبيعة الحالة الطارئة المعلنة، وفي البحرين هناك اختلاف كبير فيما يخص محاكم السلامة الوطنية، فهي ليست محاكم عسكرية.

وبناء على ذلك فإن للمتهم أمام محكمة السلامة الوطنية جميع حقوقه وضماناته القانونية، ومنها حقه في الاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة، وفي حالة عدم تعيينه من قبل المتهم، تندب المحكمة في قضايا الجنايات محامياً للدفاع عنه، كذلك تلتزم المحكمة بإجابة طلبات المتهم ودفاعه وتحقيق ما يبديه من دفوع جوهرية، بما في ذلك سماع شهود النفي الذين يبغي الاستشهاد بهم، وتمكين ذوي المتهم ومحاميه من زيارته في محبسه إن كان محبوساً، وتمكينه خلال فترة المحاكمة من ممارسة جميع حقوقه المدنية، فيما لا يتعارض وسير المحاكمة، وتنعقد جلسات المحاكمة علانية، يحضرها الجميع بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والذي أود أن أوكده هنا أن حالة السلامة الوطنية لا يمكن أن تمنع أي فرد من حقه في محاكمة عادلة أو أن تنفي عن أي متهم قرينة البراءة ما لم تثبت إدانته بحكم نهائي.

مزايا الاستئناف

تتمتع محكمة السلامة الوطنية بالحق في استخدام «الاستئناف»، وهي ميزة لا توجد في المحاكم المماثلة في دول العالم، وخاصة محاكم الطوارئ, فلماذا وجدت هذه الميزة؟

- هنا أجد من الضرورة تأكيد أن هذه المحاكمات وجدت لتحقيق العدالة ولتطبيق القانون لا لشيء آخر، فاستخدام حق الاستئناف في الأحكام الابتدائية جاء ليكفل حقوق المتهمين، ولمنح الفرصة الكافية أمام الدفاع لطرح ما لديهم من دفوعات ودلائل قد تكون لصالح المتهمين وتبرئة ساحتهم، وهي مسألة تخدم العدالة في مسألة التثبت والتأكد من سلامة سير المحاكمات وتناولها لجوانب القضية كافة، ومن الملاحظ أن قابلية الأحكام الصادرة للاستئناف مسألة يحاول البعض إغفالها أو تجاهلها، أو تعمد عدم التطرق إليها، وهنا أؤكد أن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف، فللمتهم الطعن على الأحكام التي قد تصدر ضده من محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية، ولا يضار من طعنه هذا، إذ لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تشدد ضده العقوبة إن هي رفضت طعنه موضوعاً.

حقوق المتهمين

هل تم ضمان حقوق المتهمين خلال توقيفهم على ذمة القضايا، وهل تم ضمان حقوقهم عبر توفير المحامين لهم؟

- البحرين وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وطبعاً من ضمنها نصوص تضمن حقوق المتهمين في أي قضايا كانت، ناهيكم عن التعامل المفتوح والشفاف مع المنظمات الدولية في هذا المجال، وكذلك الحال بالنسبة إلى وسائل الإعلام المهتمة بتغطية سير المحاكمة. من هنا أؤكد أن جميع الموقوفين والمتهمين في مختلف القضايا حرصت الجهات القضائية المعنية بشكل كبير على ضمان حقوقهم وضمان سلامتهم التَّامة، وهي مسألة واضحة تماماً لمن ينظر إلى ما يحصل في البحرين بخصوص هذه المسألة بإنصاف.

ولكل المتهمين حقوق أساسية يتساوون فيها أمام القضاء فهي حقوق دستورية وقانونية، إذ تم توفير محامين لمن لم يستطع الاستعانة في جناية بمحام، كما فتح المجال أمام عديد من الجهات لحضور المحاكمات ومداولاتها مثلما بينت قبل قليل. في النهاية من حق كل متهم أن يحصل على حقوقه ويمارسها، وأن يحظى بمحاكمة عادلة ونزيهة.

حضور المنظمات الحقوقية

فيما يتعلق بالشفافية في المحاكمات, هل تم الحرص على وجود ممثلين لجمعيات ومنظمات حقوقية ومدنية؟

- كما ذكرت في الأسئلة السابقة، وأؤكد أهمية هذه المسألة، لأننا في البحرين ليس لدينا ما نخفيه أو نبعده عن عيون المراقبين أو الرأي العام أو مؤسسات المجتمع المدني. هناك حالات استوجبت مثول المتهمين فيها أمام المحاكمة، وسير المحاكمات واضح وبكل شفافية وأمام الجميع، والبحرين تفخر دائماً بأن قضاءها عادل ونزيه، يحرص تماماً على العدالة والإنصاف ويرفض إيقاع الظلم على أي شخص سواء أكان متهماً أم مجنيّاً عليه أو مدعياً بحق أو مدعى عليه

العدد 3165 - السبت 07 مايو 2011م الموافق 04 جمادى الآخرة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً