العدد 3894 - الأحد 05 مايو 2013م الموافق 24 جمادى الآخرة 1434هـ

مجلس الشورى يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسته الأسبوعية الاعتيادية التي عقدت صباح اليوم الاثنين (6 مايو / أيار 2013) برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح وحضور وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة بن رجب، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأوضح مستشار وزارة الدولة لشئون الاعلام صبري حمد خاطر، أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين، خلال المناقشات حول مشروع القانون أن قواعد الملكية الفكرية مستحدثة ونصوصها تختلف في بعض تفاصيلها عن أحكام القانون المدني، مشيرا الى أن قواعد الملكية الفكرية قواعد حماية، وهي قواعد ترجح مصلحة المؤلف على من سواه، أما قواعد القانون المدني فهي قواعد مساواة، وهناك فرق بين قواعد المساواة وقواعد الحماية.

وبين خاطر أنه في حالة انتهاك الحق الفكري فإن الضرر يكون ثابتا بمعني أن الضرر حدث بالفعل، فإذا أثبت المتعدى عليه ذلك الضرر قدر التعويض طبقا لإثباته، أما في حالة العجز عن الإثبات فيحكم حينها بالتعويض القانوني.

وتوافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالإجماع حول طرح مستشار وزارة شئون الإعلام، وأجرت تعديلها على المادة 64 بالقانون وأوصت أعضاء المجلس بالموافقة عليه.

ولدى اخذ التصويت، صوت أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على تعديل المادة (64) الفقرة (2) من أحكام القانون، والتي تنص بعد تعديلها على انه "يجوز لصاحب الحق في حاله عجزه عن اثبات مقدار الضرر ميسور يختار أي وقت وقبل في قفل باب المرافعة في الدعوى الحكم له بتعويض تقدره المحكمة بما لا يقل عن خمسمائة دينار ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل تعد اقتراحات للفعل محظور تم ارتكابه.

ويخفض التعويض بما لا يقل عن مائة وخمسين دينارا ، اذا ثبت للمحكمة ميسور المدعى عليه وكان حسن النية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً