العدد 4811 - الأحد 08 نوفمبر 2015م الموافق 25 محرم 1437هـ

«الشورى» يحظر فصل العامل البحريني المصاب بـ «الإيدز»... و«الصحة»: الأجنبي سيُرحّل

الحداد يعترض... والصالح: لو كانت خادمتك هل تبقيها؟... والحاجي: لسنا «تكية» مفتوحة للجميع

الحداد: لماذا فقط تطرقنا للعامل البحريني ولم نتطرق لغيره
الحداد: لماذا فقط تطرقنا للعامل البحريني ولم نتطرق لغيره

واصل أعضاء مجلس الشورى خلال جلستهم الاعتيادية أمس الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، ووافقوا بعد جدلٍ حسمه «تساؤل الرئيس»، على المادة 4 منه والتي تحظر فصل العامل البحريني بسبب إصابته بالمرض.

وتنص المادة الرابعة على أنه «لا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بالوزارة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما يحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطراً على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية».

لكن العضو أحمد الحداد أبدى اعتراضه على النص لاقتصاره على العامل البحريني دون الأجنبي، معتبراً ذلك من الممكن أن يكون «مخالفاً للاتفاقيات الدولية»، متسائلاً الحداد «لماذا فقط تطرقنا للعامل البحريني ولم نتطرق للعامل غير البحريني؟ لماذا التمييز هنا».

وواصل «ربما يؤخذ على هذا القانون شبهة دستورية أو قد يناقض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في هذا الشأن. يجب أن يكون هناك نوع من المواءمة والتنسيق بين نصوص القانون والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين».

مما حدا بالعضو أحمد العريض للرد على زميله الحداد بالقول:»عادةً الأجنبي المصاب بالمرض، تنهى خدماته ويرحل لبلده، لأنه في الأساس يحظر علينا إعطاءه شهادة خلو من الأمراض».

هذا وأيدَّت العضو دلال الزايد قول زميلها العريض، مؤكدةً وجود «مميزات قد تقصر على المواطن البحريني، باعتبارها التزامات أصيلة على الدولة تجاه مواطنيها»، وقالت: «إن الحريات الصحية من الحريات التي تغلب على الحريات الشخصية لأي شخص، ولا يعتر إبعاد الأجنبي لإصابته بالمرض فقط، بل لأن إصابته تعني فقدانه لأحد الشروط للموافقة عليه للعمل بموجب أنظمة العمل في البحريني».

وأردفت «إصابته بالإيدز يعني أن وجوده غير شرعي، لأنه يفقد أحد شروط الترخيص. وهذا نص حمائي يقي من انتقال الأمراض، وخاصة أن بعض العمال قد يكون ارتباطها في محيط مما يسهل انتقال العدوى في هذا المرض. وهو نص أخذ فيه بعدد من التشريعات المقارنة في القوانين المنظمة للمتعايشين مع مرض الإيدز».

من جانبها، أكدت مدير الصحة العامة بوزارة الصحة مريم الهاجري «إن أي شخص غير بحريني يظهر عليه مرض معدٍ كالإيدز، فإنه يرحل من البلد».

أما العضو فؤاد الحاجي، فقد أيَّد إنهاء خدمات الأجنبي المصاب بالإيدز من مهام عمله، معلقاً على المطالبين بعدم حرمانه من العمل «إن البحرين ليست تكية مفتوحة للجميع».

إلى ذلك، ذكر العضو سعيد اليماني «إن اللجنة ناقشت هذه المادة باستفاضة، وتأكدوا إنه سيتم إبعاد الأجنبي متى وصل حالة من الاستقرار في العلاج. البحرين لا تبعد شخص بمجرد اكتشاف إصابته بمرض الإيدز، بل تقدم له مرحلة من الرعاية الصحية الدائمة حتى يصل إلى الاستقرار ثم يتم إبعاده».

فيما اعتبر العضو صادق رحمة أن «حماية الموظف البحريني من صميم أعمال المجلس»، مستدركاً «لكن كأصحاب عمل لو نفترض جدلاً أن أحد الموظفين أُكتشف إصابته بالإيدز، وهو يعمل في مكان تتردد عليه الزبائن، فهل سيقبل أحد التعامل معه؟».

لكن رئيس مجلس الشورى حسم الجدل بسؤالٍ وجهه للعضوين أحمد الحداد وجواد بوحسين اللذين كانا يريان في تمييز العامل البحريني على الأجنبي مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين، إذ سألهما الصالح: «لو كان لديكم خادمة حاملة للمرض في المنزل، فهل ستقبلان الإبقاء عليها؟»، مفيداً « الكلام النظري سهل لكن التطبيق صعب».

على صعيد متصل، خاض أعضاء مجلس الشورى جدلاً بشأن المادة 10 من القانون، قبل أن تعاد للجنة لمزيد من الدراسة.

وتنص المادة 10 بحسب صياغة مجلس الشورى «تكون اختبارات الكشف عن الفيروس (الإيدز) طوعية عدا الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس»، بخلاف صياغة مجلس النواب التي نصت على أنه «فيما عدا الفحص الوجوبي في حالات التبرع بالدم، وفحص ما قبل الزواج، وفحص اللياقة للعمل، وفحص المحكوم عليهم والموقوفين، وفحص زوج من اكتشف إصابته بالفيروس، تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية وسرية».

شوريون رأوا صياغة زملائهم «مبتسرة»، وقد تجني على أحد الزوجين، في حال لم يُعلم الآخر بإصابته بالمرض، في الوقت الذي أكدت مديرة الصحة العامة بوزارة الصحة مريم الهاجري «أن فحص الزواج الوجوبي يشمل الكشف عن مرض الإيدز».

هذا وأقر المجلس حذف المادة 11 من القانون التي تنص على «للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها»، لتعارضه مع «أحكام قانون الأسرة».

وفيما نظر المجلس حتى المادة 14؛ فإنه رحّل البقية للمناقشة في الجلسة المقبلة.

العدد 4811 - الأحد 08 نوفمبر 2015م الموافق 25 محرم 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 9:19 م

      انزين

      عادي اذا الموظف المصاب بالايدز يشتغل وياكم ويقعد بينكم؟

    • زائر 2 زائر 1 | 11:26 م

      رد على زائر 1

      أخوي الايدز مو مثل الافلونزا ينتقل من الجو. أقرأ جيداً من عوامل انتقال فايروس الايدز. الله يبعد الشر عنكم وعنا ويحفظ الجميع

اقرأ ايضاً