العدد 4960 - الثلثاء 05 أبريل 2016م الموافق 27 جمادى الآخرة 1437هـ

رفع بعض تحفُّظات «سيداو»

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

شهد مجلس النواب يوم أمس الثلثاء (5 أبريل/ نيسان 2016) مشادّات ومناقشات استمرت ست ساعات، انتهت بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وهو المرسوم الذي يقضي برفع بعض تحفظات البحرين على الاتفاقية.

البحرين صادقت على اتفاقية سيداو في 18 يونيو/ حزيران 2002، مع تحفّظات على بعض المواد والبنود، تشمل المادة التي تطالب بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتلك المواد المتعلقة بمنح الابن جنسية الأم، والأحوال الشخصية المتعلقة بأمور مثل سن الزواج، والحضانة والوصاية والولاية والقوامة والإرث وزواج الأطفال وتعدد الزوجات والحق في الطلاق والنفقة وزواج المسلمة من غير المسلم، الخ.

الرافضون لتقليل التحفظات، بحسب مرسوم القانون رقم (70) لسنة 2014، يقولون إن بعض البنود تتعلق بموضوع الحضانة وسفر المرأة والولاية وبيت الزوجية، باعتبار أن حضانة الأنثى تكون حتى تتزوج ويدخل بها زوجها. وبالنسبة لسكن الزوجة فإنها تلزم بالسكن مع زوجها في المسكن الذي أعدّ بيتاً للزوجية عند الدخول. وبالنسبة لسفر المرأة فإنّ هناك تفسيرات ترى أن الشريعة جعلت له أحكاماً خاصة. كما إن إعادة صياغة التحفظات في الاتفاقية - بحسب رأي المعارضين - يجب أن يتبعها تغيير في قوانين وأنظمة الدولة لتصبح للاتفاقية بصورتها الجديدة السيادة على القوانين المعمول بها.

المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 يتألف من ثلاث مواد؛ تنص المادة الأولى على قصر تحفُّظ البحرين على الفقرة (2) من المادة (9) من الاتفاقية المتعلقة بمنح المرأة حقّاً مساوياً لحقّ الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، والفقرة (1) من المادة (29) المتعلقة بإمكانية عرض أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية ولم تتم تسويته عن طريق المفاوضات إلى تحكيم لجنة تابعة للأمم المتحدة. أمّا المادة الثانية من المرسوم بقانون فإنها تنص على إضافة مادة جديدة تؤكد التزام البحرين بشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، وتتعهد بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وحظر كل تمييز ضد المرأة، الخ، وكل ذلك «من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».

إن ما تحقق لحد الآن يُعتبر مكسباً لصالح المرأة، رغم أنه مازال دون ما وصلت إليه بلدان مسلمة أخرى، مثل المغرب، وعلى الرغم أيضاً أن الفجوة بين نصوص الاتفاقية والممارسات الفعلية ستستمر على أرض الواقع، ولاسيما أن نصوص القوانين الأخرى المعاكسة ستبقى كما هي من دون تحكيم أو تغليب.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 4960 - الثلثاء 05 أبريل 2016م الموافق 27 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 13 | 10:01 ص

      أبناء المواطنه

      نحن في دوله مدنيه، فالمفروض أن هناك تساوي في الحقوق والواجبات بين المرأه والرجل، إلا ما يتعارض مع الشريعه الاسلاميه وأهمها الميراث، ولكن منح الجنسية لأبناء المواطنه إذا ما عاشوا وتربوا في الدوله، لا يتعارض مع الإسلام.

    • زائر 10 | 3:26 ص

      وعن إلى متزوج أكثر من 3 أجنبيآت وبحرينية واحدة هل يكونو شريك في بيت الزوجة البحرينة

    • زائر 9 | 2:57 ص

      الشريعة الاسلامية

      تطبيق الشريعة الإسلامية يتم من خلال الحد من الحرية سواء للرجل أو المرأة ولا ضير في ذلك فلا يوجد قوانين بدون حدود حتى الوضعية أي التي من صنع البشر فمن دواعي الإصلاح في المجتمع وجود القوانين الاسلامية التي تحد من الخلافات والمشاكل التي تواجه المرأة .في اعتقادي لا يوجد هناك حاجة لسيداو ما دام هناك تطبيق للشريعة الإسلامية بحزم.

    • زائر 8 | 2:15 ص

      تحلل خلقي

      هذا ما يريده الغرب مناك، ان نتحلل خلقيا و نزج ببناتنا في قوانين غير ما شرع الله و الله العالم الى ماذا سنصل غدا

    • زائر 7 | 1:34 ص

      لديناالدستور الهي(القرآن والسنة النبوية) ويلتجؤن الى القوانين العلمانيين

    • زائر 6 | 1:20 ص

      المساواة والشريعة

      لا ادري من المنقوص فيهم القانون ام الشريعة!؟
      هل الشريعة الاسلامية وتطبيقها تنقص من حقوق المرأة !! هل هذا القانون من يكمل الدين!! نحتاج لمثل تلك القوانين لحماية المرأة !؟ ونحميها من مَن!؟ الدين ام الرجل ام الحياة !؟ ان لم يحميها دينها ويحفظ حقوقها ، فلا نفع منه
      لا نحتاج الى قانون من صنع البشر وفن سن الله لنا القانون ..

    • زائر 4 | 12:31 ص

      ويش اتقول يا دكتور

      انت رئيس تحرير و دكتور ويش رأيك ويش المساواة برأيك نريد توضيح هل من اتصير البنت 21 عمرها يعني ما أحد عليها وصي لو اصير عليها أحد وصي .

    • زائر 5 زائر 4 | 1:04 ص

      رد

      هل الولد عليه وصي اذا وصل لسن ٢١ سنة؟ و هل معنى ذلك ان الولد لديه قدرة لتقرير مصيرة اما البنت فلا ؟ اذا كانت التربيه سليمة و متزنه .. فان الولد مثل البنت يستطيعان تقرير مصيرهما و سيأخذان رأي و شور الاهل.. و اذا لم يأخذان فمعنى هذا ان هنالك خلل في التربيه و ليس في القانون

    • زائر 3 | 12:09 ص

      لماذا لاتكون للمراءة وحتى للرجل الخيار بين قوانين الشريعة او القانون المدني لان بصراحة بعض قوانين الشريعة انتهت صلاحيتها. وثانيا الرجاء من الرجال التوقف عن الكلام عن حقوق المراءة كانهم اوصياء منزلين من السماء

    • زائر 2 | 11:01 م

      أتصور ان عبارة ( حظر كل تمييز ضد المرأة ) هي بمثابة دعاية في عالمنا الاسلامي ولايمكن تطبيقها ، خصوصا ان مايتبع هذه العبارة في مقال دكتور منصور هي عبارة ( بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية ) ، وهنا تكمن المعضلة ، فحسب الشريعة الاسلامية هناك تمييز بين احكام الرجل الفقهية واحكام النساء ، فكيف يمكن إلغاء جميع انواع التمييز الا بفقه جديد؟

    • زائر 1 | 10:05 م

      السؤال لماذا المعارضة ضد مساوات المراه و الرجل وهم ينادون بدوله مدنيه و التي تعني دوله علمانية و التي تعني فصل الدين عن السياسه هل شعار الدولة المدنية مغلف للغرب و الاستهلاك الاعلامي ؟

اقرأ ايضاً