العدد 4674 - الأربعاء 24 يونيو 2015م الموافق 07 رمضان 1436هـ

المستشار الحميدي: لا حد أقصى لمدة الإيجار لكنه غير مؤبدٍ... وإن أُغفلت فتنعقد لحين دفع الأُجرة

المستشار سعيد الحميدي متحدثاً خلال الندوة التي نظمتها جمعية المحامين
المستشار سعيد الحميدي متحدثاً خلال الندوة التي نظمتها جمعية المحامين

الوسط - محرر الشئون المحلية 

24 يونيو 2015

أوضح الأمين العام للمحكمة الدستورية المستشار سعيد الحميدي أنّ المشرع البحريني لم يضع حداً أقصى لمدة الإيجار، ومن ثم يجوز أن يتفق المتعاقدان على أية مدة في العقد، ولكن يشترط لذلك ألا يكون الإيجار مؤبداً أو على مدة من شأنها أن تجعل الإيجار في حكم المؤبد.

وقال الحميدي: إذا أغفل المتعاقدان تحديد مدة الإجارة أي لم يتعرضا لتحديدها أصلاً، أو عُقد لمدة غير محددة، كأن يتفقا بأن تكون المدة غير محددة صراحةً أو تعذر معرفة الوقت والتاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد، أو تعذر على المتعاقدين إثبات المدة التي يدعيانها، ففي هذه الحالة يعتبر العقد منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وبالتالي إذا كانت الأجرة مشاهرة اعتبر الإيجار منعقداً لمدة شهر، وإذا كانت الأجرة سنوية اعتبر الإيجار منعقداً لمدة سنة.

جاء ذلك خلال الندوة الرمضانية الأولى التي أقامتها جمعية المحامين مساء (الاثنين) الماضي بمقرها في منطقة العدلية؛ برعاية رئيسة الجمعية المحامية هدى راشد المهزع وحضور عدد كبير من المحامين ورجال القانون بمملكة البحرين.

وخلال الندوة قدم المستشار سعيد الحميدي شرحاً لبعض بنود المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2014، والخاص بالإيجارات.

كما قدم المستشار سعيد الحميدي شرحاً وافياً للضوابط التي تتعلق بالعين المؤجرة، وسريان الامتداد القانوني إلى العقارات، إذ أوضح أنها لا تسري على العقارات المخصصة للمنفعة العامة، ونوه إلى الجهة المختصة بالفصل بالدعاوى أو المنازعات الإيجارية، إذ نص القانون على إنشاء لجنة أو أكثر تختص بالفصل في الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في البندين (6) و (7) من المادة (8)، والمادة (8) مكرر من قانون المرافعات المدني والتجاري.

وأشار الحميدي إلى وجود خلاف بين رأيين في شأن اختصاص اللجنة بالمادة (8) مكرر من قانون المرافعات، وما قصده المشرع في إسناد تلك الدعاوى، إذ أكد أن قاضي الأمور المستعجلة له الولاية العامة في الاختصاص في النظام القضائي البحريني، وعلى ذلك يختص بتلك الدعاوى المستعجلة بالاشتراك مع لجنة المنازعات الإيجارية.

وأضاف: ولئن كان نص المادة (40) من هذا القانون يوحي بإسناد جميع الدعاوى المستعجلة إلى لجنة المنازعات الإيجارية، غير أنه لا يعني ذلك، سلب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، فالقضاء المستعجل في النظام القضائي البحريني له الولاية العامة في المسائل المستعجلة، وسواء أكانت المنازعات المعروضة عليه ذات طبيعة إيجارية أو غير إيجارية، وعلى ذلك يختص القضاء المستعجل بالإضافة إلى اختصاصه بتلك الدعاوى المستعجلة ذات الطبيعة الإيجارية بالاشتراك مع لجنة المنازعات الإيجارية.

وشرح المستشار الحميدي امتداد عقد الإيجار وانتهاءه، فيما نصت عليه المادة (34) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2014، وقال أن المشرّع البحريني ميّز بين تجديد الإيجار تجديداً ضمنياً وبين امتداد الإيجار، كما قدم شرحاً لإشكالية رفع القيمة الإيجارية في نص المادة (27) من القانون.

العدد 4674 - الأربعاء 24 يونيو 2015م الموافق 07 رمضان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً