العدد 4704 - الجمعة 24 يوليو 2015م الموافق 08 شوال 1436هـ

هل نستفيد من التجربة الكويتية في مكافحة التمييز والتحريض على الكراهية؟

عبدالله الشملاوي comments [at] alwasatnews.com

محامٍ بحريني

وردت نصوصٌ خجولةٌ حول حماية المقدسات العبادية والرموز الدينية من خطاب الكراهية أو التحريض عليه، وذلك في الباب السابع من قانون العقوبات البحريني.

فالمادة (309) تنص على أن «يُعاقب بالحبس مدةً لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار، من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقّر من شعائرها». وتنص المادة (310) على أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:

1.من طبع أو نشر كتاباً مقدساً عند أهل ملة معترف بها إذا حرّف نصه عمداً تحريفاً يغيّر من معناه أو حقر من أحكامه أو تعاليمه.

2.من أهان علناً رمزاً أو شخصاً يكون موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة.

3. من قلد علناً نُسكاً أو حفلاً دينيّاً بقصد السُخرية منه.

وتنص المادة (311) على أن يُعاقب بالحبس مدةً لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار:

1.من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترفٍ بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شيء من ذلك أو منعه بالقوة أو التهديد.

2.من أتلف أو شوّه أو دنس بناءً معدّاً لإقامة شعائر ملة معترف بها أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمةٌ دينية.

وتنص المادة (312): «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من انتهك أو دنّس حُرمة القبور أو أقدم عمداً على هدم أو إتلاف أو تشويه شيء من ذلك». بينما تنص المادة (315) على أن «يُعاقب بالحبس مدةً لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من شوش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد».

ويُلاحظ على هذه النصوص مُعالجتها الخجولة لموضوعها كما قلنا، فضلاً عن العقوبات المُخففة إذا ما قيست بالتشدّد الذي يصل إلى حد التشنّج في التشريعات التي صدرت كتعديلات على القوانين العقابية، أو تلك التي صدرت مستقلة، لتطوّح بالحريات العامة كلما كان هناك احتكاك بين الجمهور والسلطة. في الوقت الذي رفضت السلطة التشريعية إصدار تشريع يُجرّم التحريض على الكراهية أو التمييز بين الناس أو التحريض على ذلك التمييز على أي أساس، واعتماد المواطنة كمعيار لاستحقاق الحقوق والتحمل بالواجبات؛ وخصوصاً أن الفقرة الأولى من المادة (311) تطوح بالتجريم بقولها: من تعمّد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها؛ ما قد يُطوّح بالحماية الجنائية الخجولة، بزعم أن تلك الشعائر غير مُعترف بها، لا بل قد يتفاقم الأمرُ وينسحب ذلك على عدم الاعتراف بالملة نفسها، وحينها يكون المشرّع هو المُحرض على الكراهية وربما العنف، على قاعدة: «إن السفيه إذا لم يُنه قد أُمرا»!

التجربة الكويتية

وقد أصدرت الكويت مرسوماً بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، ولم تنتظر الحكومة هناك الإجراءات الدستورية المعتادة لإصدار التشريع من لدن مجلس الأمة الكويتي، رُغم أن سلطتها التشريعية تلك تتمتع بصلاحية لا يكاد يوجد لها مثيل عربي. لكن حكومة الكويت؛ وحرصاً منها على الوحدة الوطنية واعتبارها مسألة فورية لا تحتملُ التأخير تقصر عن حمايتها الإجراءات الدستورية العادية، وهو ما يُعرف في فقه القانون الدستوري بقاعدة الضرورة، وخوفاً من أن تمسها يد العابثين، دون أن تطولهم العدالة؛ لقصور في التشريعات التي صدرت في أوائل القرن الماضي، حيث كانت النوايا حسنة، والكل ينظر إلى غيره على أنه أخٌ له في الدين، أو نظيرٌ له في الخلق.

وقد سارعت الحكومة إلى استصدار مرسوم أميري يجرّمُ المساس بالوحدة الوطنية من خلال خطاب الكراهية والتحريض عليها أو على التمييز بين المواطنين، على أن يُعرض بعد ذلك هذا المرسوم على مجلس الأمة، ليتخذ ما يراه مناسباً من جهة إقرار المرسوم جملة أو رفضه جملة، كما هو المقرر في الفقه الدستوري. ولعل يقين الحكومة بأن مجلس الأمة لن يرفض ما تضمنه المرسوم في شأن حماية الوحدة الوطنية، فبذلك تكون الحكومة الكويتية قد أوفت بالتزامها أمام المواطن من جهة الحفاظ على الوحدة الوطنية، وفي الوقت نفسه، تكون قد استوفت المتطلبات الدستورية لبقاء المرسوم بعد أن ينقلب إلى قانون من خلال إجازته من لدن مجلس الأمة الكويتي وفق المقرر في الدستور هناك.

وقد نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1102 الصادر يوم الأحد (4 مايو/ أيار 2014) مرسوماً بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.

وقد وردت نصوص ذلك المرسوم الكويتي كما يأتي:

تنص المادة الأولى من هذا المرسوم على الآتي: «يُحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأية وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أية فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقد»م.

كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصليّاً أو شريكاً في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت.

ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

ونصت المادة الثانية على الآتي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدةً لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود».

وتنص المادة الثالثة على الآتي: «في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئتي ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط. ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف الترخيص مؤقتاً لمدة شهر قابلة للتجديد».

وتنص المادة الرابعة من المرسوم المذكور على أن: «يُعفى من العقاب كُلُّ من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة».

وتنص المادة الخامسة: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة».

وقد أخد المشرّع الكويتي بأسباب التطور الاجتماعي والتقني، فظهر ذلك في تطوير القواعد القانونية الناظمة للسلوك الاجتماعي، التي صارت عتيقة بمرور الزمن، فأضاف إليها حيوية العصر، عملاً بمنطق أن القواعد والنصوص مُتناهية، والسلوك الاجتماعي وحوادثه متجددة، ومعلوم عند العُقلاء أن غير المتناهي يتأبى على الضبط من جانب المتناهي.

ختاماً نتطلّع إلى اليوم الذي نرى فيه المشرع عندنا يُسارعُ إلى التدخل لإنقاذ الوحدة الوطنية التي تُحدق بها الكثير من الأخطار حتى صارت آيلةً للسقوط، لا بل باتت على كف عفريت، وذلك بتشريع مماثل لما صدر في الشقيقة الكويت، آملين ألا نحصد الخيبة مثل حالمٍ أيقظه الصباح.

إقرأ أيضا لـ "عبدالله الشملاوي"

العدد 4704 - الجمعة 24 يوليو 2015م الموافق 08 شوال 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 4:57 ص

      اضم صوتي للزائر 1

      الشعب الكويتي واجه الإرهاب والفتنة بالوحدة الوطنية فهل أحد يصدق أن جمعياتنا يمكن أن يوحدها شئ هذا مستحيل وعلى السلطة تدارك خطاها والغاءها

    • زائر 7 | 4:06 ص

      لنستفد من التجربة الكويتية في مكافحة التمييز والتحريض على الكراهية

      لا شك أن العاقل يقتدي بما يفعله العقلاء . لكن بإمكاننا محاصرة التمييز و الكراهية بأيدينا ، عبر الإشارة إلى مواقع الخلل و نصوص الكراهية المنتشرة في كتبنا ، و الإشارة إلى من يمارس ثقافة البغضاء و الكراهية، و من ثم تجريم هؤلاء الأشخاص و الكتب و النصوص الطافحة بالتمييز والتحريض على التكفير و البغضاء و الكراهية.

    • زائر 6 | 4:02 ص

      كيف لنا ان نخرج من هذا الواقع وهناك مكائن لتفريخ الكراهية تعمل ليل نهار

      مصانع لتفريخ الحقد والحسد والكراهية تدفع لها الاموال بسخاء لكي تفرّخ لنا هذه النوعية الحاقدة من البشرية التي لا ترى حقا في الحياة الا لها لتستفرد بكل خير في الوطن تحت مسميات مصطنعة ونفاق متواصل

    • زائر 11 زائر 6 | 12:17 م

      2947

      كيف نتعلم قبل أن تتمكن بحل جميع حقوق الشعب والمواطن ضايع

    • زائر 5 | 3:35 ص

      العمليه

      نعم ممكن ولكن بشرط ان نتحلى بالمقدار اللذي تحلى به الكويتيون من شجاعه وحب لوطنهم قيادة وشعباً.

اقرأ ايضاً