العدد 4754 - السبت 12 سبتمبر 2015م الموافق 28 ذي القعدة 1436هـ

المرباطي: تحويل «البلديات» لإدارات يتعارض مع القانون والدستور... والقرار يضعف المجالس ويُلغي استقلالها

أكد غياب فكرة دعم المجالس البلدية والتراجع عن اللامركزية في توزيع الاختصاصات

غازي المرباطي
غازي المرباطي

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي بالمحرق، العضو غازي المرباطي، إن «قرار مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة المنعقدة في (7 سبتمبر/ أيلول 2015)، الذي قضى مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث الأخرى (المحرق، الشمالية، الجنوبية) إلى إدارات، فضلاً عن إلغاء أربع من أصل إدارات للشئون الإدارية والمالية فيها، يتعارض مع الدستور والمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته».

وأضاف المرباطي أن «القرار سيضعف المجالس البلدية، وسيلغي استقلالها بالكامل»، مستدركاً بأن «فلسفة وجود المجالس البلدية غير وارد دعمها في الوقت الراهن نحو مزيد من الصلاحيات، بل يوجد تراجع عن التوجه نحو فكرة اللامركزية كمبدأ ديمقراطي في توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية (الحكومة) ومؤسسات مستقلة».

وأوضح المرباطي: «لم يكن مستغرباً قرار الحكومة بإلغاء 4 من أصل 6 إدارات للشئون الإدارية والمالية في أمانة العاصمة والبلديات الأخرى (الشمالية، المحرق، الجنوبية)، كما قرر خفض مستوى الهيئات البلدية بحيث يصبح المسمى الجديد إدارة في صورة واضحة تدفع نحو مركزية القرار فعلاً لا قولاً، خاصةً بعد إلحاق الهيئات البلدية مالياً بوزارة المالية لتؤكد أن فلسفة وجود المجالس البلدية غير وارد دعمها في الوقت الراهن نحو مزيد من الصلاحيات، بل يوجد تراجع عن التوجه نحو فكرة اللامركزية كمبدأ ديمقراطي في توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية (الحكومة) ومؤسسات مستقلة».

وتابع رئيس اللجنة المالية والقانونية «هذا التوجه يلغي فكرة الاكتفاء الذاتي للهيئات البلدية بصورة عامة بل سيجعلها مرتهنة ومرتبطة كلياً بالسلطة التنفيذية في النواحي المالية، ويضعف قوتها ويلغي استقلالية قراراتها وسيكون سبباً مهماً يؤدي لضعف أداء ونشاط المجالس البلدية، وبدلاً من تعزيز كفاءة عملها من حيث إنها أصبحت إحدى ضروريات تنظيم الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة كسلطة إدارية محلية في إطار الدولة المدنية؛ نلاحظ تخفيض مستواها ضمن إطار الهيكل الإداري للدولة».

ورأى المرباطي أن «هذا الإلغاء الذي يتطلب إصدار المراسيم بقانون التي تمكن السلطة التنفيذية من تحقيقه، سيصطدم بقواعد دستورية عززت مكان الهيئات البلدية (المجالس والأجهزة التنفيذية) من حيث مستواها الإداري ضمن الهيكل التنظيمي للدولة، فقد نصت المادة (50) من الدستور ضمن الفقرة (أ) على أنه: ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها. ومن حيث إن المادة (108) من الدستور الفقرة (ب) التي نصت على أنه: يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تفرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها. ومن حيث المادة رقم (114) من الدستور: يضع القانون الأحكام الخاصة بالموازنات العامة المستقلة والملحقة بحساباتها الختامية وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بموازنة الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الموازنات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية».

وواصل المرباطي: «كل هذه المواد الدستورية التي سبق ذكرها ستمثل عقبة أمام صانعي قرار إلغاء وتخفيض مستوى البلديات باعتبار أن الدستور قد كفل للبلديات الاستقلال المالي والإداري، إلا أن التوجيه الأخير للحكومة سيلغي كل ما تبقى من استقلالية للهيئات البلدية».

واعتبر رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات جعل البلديات بجانبيها المجالس البلدية وأجهزتها التنفيذية تتمتع بالاستقلال، حيث نصت المادة (2) على أنه: يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ومن حيث توجه الحكومة بإلغاء الإدارات المالية للبلديات سيخالف حكماً المادة السالف بيانها باعتبار أن الاستقلالية المالية أحد أهم عناصرها وجود إدارة مالية تختص بالموارد المالية لها».

وأكد المرباطي أن «تخفيض مستوى البلديات إلى إدارة بلدية سيحدث خللاً واضحاً في جلسات المجلس البلدي، حيث أكدت المادة (25) من قانون البلديات على أنه: ويحضر مدير عام البلدية جميع جلسات المجلس البلدي. أي أن انخفاض المستوى إلى مدير إدارة سيصطدم بالمادة المذكورة حيث يجب أن يكون مستوى المسئول بدرجة مدير عام وليس مدير إدارة، بالإضافة إلى مخالفته للفصل الثالث من قانون البلديات (الجهاز التنفيذي) من حيث المادة (29) التي نصت على أن: يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يشكل من وحدات إدارية وتبين اختصاصها وتوزيع العمل بينها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ومن حيث مخالفتها للمادة (31) التي نصت على أن: يرأس الجهاز التنفيذي لكل بلدية مدير عام، يصدر بتعيينه مرسوم وهو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير. حيث أكدت المادة السالفة أن رأس هرم الجهاز التنفيذي يجب أن يكون برتبة مدير عام يصدر بشأنه مرسوم ملكي سامٍ، وبذلك سيلغي تخفيض المستوى الشخصية الاعتبارية للجهاز التنفيذي».

وفصّل رئيس اللجنة المالية والقانونية: «إن إلغاء إدارة الموارد المالية والبشرية سيتعارض مع اختصاص المدير العام والمرتبطة مباشراً باختصاصات المجالس البلدية في المادة (19)، حيث نصت المادة (31) من قانون البلديات على: يقوم مدير عام البلدية في كل بلدية بما يلي: (هـ) وضع الخطط الإدارية والمالية لشئون البلدية وإعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس البلدي. (ج) التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي. (و) إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وعرضها على رئيس المجلس تمهيداً لعرضها على المجلس»، معلقاً «في حين أن قرار الإلغاء سينزع أحدى أهم اختصاصات المجالس البلدية وهي سلطة الرقابة المنصوص عليها في المادة (4) والمرتبطة مباشرةً باختصاصات المدير العام، حيث أكدت المادة (19) من قانون البلديات الفقرة (ت) أن: الإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية والتزامات عليها، والفقرة (ث) على أن: مناقشة وإقرار مشروع موازنة البلدية للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية السابق إقرارها من المجلس. ومع تخفيض مستوى البلدية وتحويلها إلى إدارة بلدية يرأسها مدير إدارة الخدمات الفنية سيلغي تباعاً بعض اختصاصات المجالس البلدية بل سيمس سلطتها الرقابية ويجعلها أضعف مما هي عليه». وختم المرباطي تصريحه قائلاً: «إن توجه تخفيض مستوى البلديات لن يقف عند حد تعارضه مع الدستور وقانون البلديات، بل سيخالف أحكام المادة (3) والمادة (12) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات. حيث نصت المادة (12) على أن: يكون لكل محافظة لجنة تنسيق تعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ وممثل من وزارة الداخلية ومدير عام البلدية المختصة. وفي هذه الحالة لن يمثل البلدية المختصة مدير عام. بالإضافة إلى أن المادة (3) من المرسوم السالف بيانه تختص أحكامها بالموارد المالية للمحافظة، حيث نصت الفقرة (ب) على أن: الهبات والتبرعات التي يقبلها المحافظ بناءً على توصية لجنة التنسيق (...)».

العدد 4754 - السبت 12 سبتمبر 2015م الموافق 28 ذي القعدة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 5:22 ص

      !!

      البحرين بلد صغير جدا ليس لا بحاجة مجالس بلدية متعددة، يكفي وزارة للبلديات ومجلس بلدي واحد يشمل البحرين كلها

اقرأ ايضاً