العدد 4829 - الخميس 26 نوفمبر 2015م الموافق 13 صفر 1437هـ

السجن 15 سنة لخليجي قتل آخر بدهسه بالسيارة وهو في حالة سكر

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وبدر العبدالله، وأمانة سر يوسف بوحردان، خليجياً قتل آخر بدهسه بالسيارة وهو في حالة سكر، بالسجن لمدة 15 سنة مع الإبعاد النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وعدلت المحكمة القيد والوصف من القتل العمد، لتجعلها تهمة الاعتداء على سلامة المجني عليه تحت تأثير السكر، وقاد مركبته بسرعة جنونية ليصطدم بالمجني عليه ويسقط أرضاً ولم يقصد من ذلك قتله، لكن الاعتداء أفضى إلى وفاته.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم حضر إلى مملكة البحرين بسيارته الخاصة، وتوجه إلى أحد الفنادق لركن سيارة في مواقفه الخاصه، ثم قصد المطعم لتناول الطعام وثلاثة كؤوس من المشروبات الروحية، حتى أصبح في حالة غير طبيعية لكنه لم يفقد وعيه بصورة كاملة.

وخرج المدان من المطعم ليعود إلى سيارته ثم لموطنه، وشاهد هناك المجني عليه ومعه آخرون يقفون بمواقف السيارات، ويحتسوا الخمره ويتبادلوا أطراف الحديث فيما بينهم.

وصعد إلى سيارته فيما بقي 5 أشخاص في الخارج يتبادلون الحديث، ثم قاد سيارته فجأة وبسرعة جنونية للخلف نحوهم، واستطاع الاربعة الاخرين الابتعاد، بينما ظل المجني عليه واقفاً وهو يشير للسائق بيده ليتوقف لئلا يصطدم به، لكنه فات الاوان والمتهم لم يأبه لذلك، وانحشر المجني عليه بين سيارة المدان وآخرى كانت متوقفة خلفه، ومن قوة الحادث تحركت السيارة من مكانها وصدمت السيارة المجاورة لها، ووقع المجني عليه أرضاً، وبالرغم من ذلك لم يلتفت المتهم للأمر، ودهسه بالاطار الخلفي، ليتعرض المتوفى إلى إصابات وكسور في العمود الفقري، والاضلاع ونزيف أدى إلى مفارقته لحياة، فيما فر المتهم من المكان تاركاً وراءه السيارة في وضع التشغيل، بعد أن علم بجريمته.

واستوقف المتهم شخصاً من نفس جنسيته وطلب منه توصيله إلى موقف سيارات الاجرة، ليأخذ سيارة ويسافر لموطنه، وقرر بعد فترة قصيرة الرجوع لمعرفة المستجدات، فعلم بوفاة المجني عليه، فعاد لموطنه مرة آخرى ليخبر عائلته بالواقعة والتواصل مع سفارة بلاده في البحرين، وسلم نفسه لشرطة جسر الملك فهد لاحالته لمركز الشرطة.

وعن الدفع بأن المتهم كان في حالة سكر وغير مدرك، أشارت المحكمة إلى أن هذا الأمر جعله المشرع ظرفاً مشدداً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، ولا مانع من موانع المسئولية، وأن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الاثبات ولا تعول على إنكار المتهم.

العدد 4829 - الخميس 26 نوفمبر 2015م الموافق 13 صفر 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً