العدد 4858 - الجمعة 25 ديسمبر 2015م الموافق 14 ربيع الاول 1437هـ

«العدل»: 4500 أجنبي ممنوعون من السفر بسبب ديون لا يتجاوز بعضها 7 دنانير

أفاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «إن حالات منع السفر التنفيذي للأجانب وصلت بعد آخر قائمة (4500) حالة منع تنفيذي، ومن ضمنهم حالات منع سفر بسبب مبالغ زهيدة بسيطة وصلت لـ 7 دنانير».

وذكر الوزير في تعليقه على مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والذي سيصوت عليه مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل (29 ديسمبر/ كانون الأول 2015) أن «مبررات الاستعجال التي دعت لإصدار المرسوم بقانون هو وضع الحلول لمشكلة الأعداد الكبيرة لبقاء العمالة في البحرين بسبب المنع من السفر بسبب صكوك مديونية في مملكة البحرين، وما يرتبط بذلك من وضع الحلول لمشكلات تنفيذ الأحكام المتعلقة بتسفير الأجانب، بعد أن وصلت حالات منع السفر التنفيذي للأجانب بعد أخر قائمة (4500) حالة منع تنفيذي ومن ضمنهم حالات منع سفر بسبب مبالغ زهيدة بسيطة وصلت لـ 7 دنانير».

كما بين أن الحكومة «درست الموضوع في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، وربطت النظام المالي بنظام المحاكم فيما يتعلق بكل ملف تنفيذي، كما قال إنه سوف يتم توفير خط ساخن للاستعلام عن قرارات منع السفر وإمكانية رفع القرار بأداء المديونية عن طريق الهاتف أو إلكترونياً، وليتم رفع قرار المنع بشكل فوري».

ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى استبدال نصي المادتين (178) و (179) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، بينما نصت المادة الثانية أن تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (268) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.

وذكرت المادة (179) المعدلة أنه «يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار إليه في المادتين (176، 178) من هذا القانون على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر، وللمدعي إذا صدر الأمر برفض طلبه وللصادر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا يسرى هذا الميعاد في حق من صدر عليه الأمر غيابياً إلا من تاريخ إعلانه به، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) من هذا القانون، ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على الأمر كلما استجدت ظروف تبرره وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بتلك الظروف، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون».

‌وتابعت المادة «ينقضي أمر المنع من السفر في أي من الحالات الآتية:

إذا لم يقم المدعي أو الصادر له الأمر بإعلان من صدر بحقه أمر المنع من السفر طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (178) من هذا القانون، وإذا سقط أي شرط من الشرطين اللازم توافرهما للأمر بالمنع من السفر، وإذا قدم المدعى عليه كفيلاً مقبولاً لدى المحكمة أو تأميناً نقدياً تقدره المحكمة لضمان تنفيذ ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى، إذا انقضت مدة ستين يوماً على صدور الحكم وصيرورته نهائياً في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم».

العدد 4858 - الجمعة 25 ديسمبر 2015م الموافق 14 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً