العدد 4860 - الأحد 27 ديسمبر 2015م الموافق 16 ربيع الاول 1437هـ

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية، جاء فيه:

المادة الأولى:

تشكل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية ويشار اليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) برئاسة وكيل الوزارة للنقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:

1 - ممثل عن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.

2 - ممثل عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

3 - ممثل عن قطاع الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

4 - ممثل عن قطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

5 - ممثل عن شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

6 - ممثل عن قطاع التخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

7 - ممثل عن قطاع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء.

8 - ممثل عن قطاع الماء بهيئة الكهرباء والماء.

9 - ممثل عن وزارة الاسكان.

وعلى كل جهة من الجهات المشار إليها تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا يقل مستوى التمثيل لعضوية اللجنة عن درجة مدير إدارة.

المادة الثانية:

تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وإذا خلا مكان أي من أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن الجهة ذاتها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه.

المادة الثالثة:

تكون للَّجنة الاختصاصات ذاتها المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

المادة الرابعة:

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة الخامسة:

يكون للّجنة مقرر عام يختاره الرئيس يتولى إعداد جداول الأعمال وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر الاجتماعات وغير ذلك من الأعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل في اختصاصاتها والقيام بأية مهام اخرى تكلفه بها اللجنة.

المادة السادسة:

للجنة – في سبيل أداء عملها – أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، وأن تدعوهم إلى حضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها ولا يكون لمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.

المادة السابعة:

على الجهات الحكومية كافة التعاون مع اللجنة في سبيل انجاز اعمالها على الوجه الأكمل.

العدد 4860 - الأحد 27 ديسمبر 2015م الموافق 16 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً