العدد 4907 - الجمعة 12 فبراير 2016م الموافق 04 جمادى الأولى 1437هـ

الحبس سنتان وغرامة ألفي دينار لمن أهان اللجان الانتخابية أو سرق جداول الناخبين

«تشريعية النواب» أقرت عقوبات وغرامة على مرتكبي أفعال تضر بالعملية الانتخابية
«تشريعية النواب» أقرت عقوبات وغرامة على مرتكبي أفعال تضر بالعملية الانتخابية

أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، مشروع قانون يقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار لمن أهان اللجان الانتخابية أو سرق جداول الناخبين.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (16 فبراير/ شباط 2016)، مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

وينص المشروع في المادة (30) على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.

وعاقب المشروع بالعقوبة المذكورة كل من «زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع، أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة، وكل من أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حقَّ له في ذلك، أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية».

وحدد العقوبة المذكورة على كل من «أخلَّ بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات، واستعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره، وأهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها، ونشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب».

وتنص المادة الثانية (31) من مشروع القانون، على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة».

العدد 4907 - الجمعة 12 فبراير 2016م الموافق 04 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 2:03 ص

      مبارك عليكم هذه القرارات المصيرية فلايصح أن تسلب أوراق توصل أمثالكم لهذا المكان الموبوء الذي أذل الشعب بدل أن يرفعه.
      شكرا لكم

    • زائر 4 | 1:44 ص

      سنتين فقط

      حرق الاطار عشر وانتون ثنتين فرق كبير بينكم وبين الاطارات النتهية الصلاحيه

    • زائر 3 | 11:42 م

      هذا اللي يقدرن عليه

      عقوبات وتهديدات فايدة للمواطن ما يقدرون يسون

    • زائر 2 | 10:21 م

      مشكل عليكم..

      الله والجداول.. سكتوا بس لا احد يسمعكم.. يكون يعني مخترعين الذرة وخايفين الناس تبوق براءة اختراعكم..

    • زائر 1 | 9:34 م

      لاحول الله

      الناس في ازمه غلاﺀ وديلين الله يهديهم ..

اقرأ ايضاً