العدد 4921 - الجمعة 26 فبراير 2016م الموافق 18 جمادى الأولى 1437هـ

القضاء يرفض دعوى تأخير تسليم طفلة إلى والدها الخليجي

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

26 فبراير 2016

قضت محكمة التمييز برفض وقف الشق المستعجل المتعلق بتأخير إجراء تسليم طفلة إلى والدها الخليجي، وتعود تفاصيل القضية، كما سردتها محامية الأب المحامية وردة علي، إلى أن المدعية (الجدة) أقامت دعوى وطلبت ضم حضانة الطفلة لها على سند القول انها جدة البنت لأمها، وأن المدعى عليهما الأول والثاني اللذين قد تزوجا وأنجبا الطفلة، إلا أنهما تطلقا بعدها وقد تزوجت أم الطفلة بآخر، وعليه تقدمت الجدة بدعوى لضم الطفلة إلى كنفها لحضانتها والاهتمام بشئونها بعد زواج والديها.

في المقابل كان والد الطفلة رفع دعوى وقد حكمت له المحكمة بحضانة ابنته من قبل محكمة الدرجة الأولى والاستئناف، على الرغم بأن الجدة حاولت من شتى الطرق الحصول على حضانة حفيدتها ولجأت إلى المحاكم الجعفرية والسنية إلا أن الحكم لم يكن لصالحها.

وبعد تداول القضية أمام محكمة التمييز حجزت الدعوى في الشق المستعجل والخاص بطلب المدعية (الجدة) بضم حفيدتها، فيما قالت المحكمة الشرعية إن من المقرر شرعاً أن الحضانة تثبت لمن له الحق فيها على الصغير من وقت ولادته حياً وحتى وصوله إلى أقصى سن الحضانة، وهي حق لكل من المحضون والحاضن وأن مدار الحضانة نفع المحضون، حيث إن الحضانة شرعاً وعرفاً ولاية على الطفل الصغير لتربيته ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره، ومن ثم كانت الأم أحق الناس بالحضانة سواء كانت زوجة لأب الصغير أو مطلقته، فكان في تفويض الحضانة لها مصلحة للمحضون ما دام صغيراً أو في أمس الحاجة للرعاية ومادامت الأم مستوفية للشروط الواجب توافرها في الحضانة، والأصل أنه يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والإسلام والحرية والأمانة على تربية المحضون ورعايته صحياً وخلقياً.

وأضافت المحكمة أن تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، كما أنه من المقرر شرعاً وفقاً لأحكام المذهب الجعفرية الذي يحكم واقعة النزاع، أن الأب أحق بالولد ذكر كان أم أنثى في جميع الأحوال وهو الولي عليه والقيم بأمره.

وذكرت المحكمة وبناء على ذلك فإن أقصى سن حضانة الأم للمحضون ذكراً كان أم أنثى تمام سن السابعة، وأن من بعد السبع تكون الحضانة للأب، إلى أن تتم الأنثى تسعاً والذكر الخامسة عشرة فيكون لهما الحق في الانضمام إلى من يشاءان من الأبوين.

وأشارت المحكمة إلى أنه ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها وقوع الطلاق بين المدعى عليهما الأول (الأب) والثانية (الأم).

ولما كان من المقرر شرعاً أن حق حضانة البنت ينحصر بين أبويها حال حياتهما أو حياة أحدهما، وحيث إن البنت تجاوزت السنة السابعة من عمرها ولم تصل بعد إلى سن التكليف والتخيير الذي به يجوز أمرها ويثبت لها حق اختيار الانضمام إلى من تشاء، فهي بذلك في زمن اختصاص الأب بحضانة أولاده بالحساب الهجري المعتمد وفقاً للتكييف الفقهي المتقدم، مضافاً إلى أن الأم المدعى عليها الثانية تزوجت من شخص أخر غير والد الطفلة وهو ما أوجب إسقاط حقها الشرعي في حضانتها وإثباتها للأب المدعى عليه الأول حيث صدر حكمان في الدعوى الابتدائية التي قضت بأحقية الأب بضم حضانته كما صدر حكم له من قبل محكمة الاستئناف، وعليه فقد استقر بوجدان المحكمة على أن طلب المدعية في الدعوى الماثلة لا يقوم على سند من الشرع، مما يتعين في ضوء ما تقدم وأخذاً به أن تقضي المحكمة برفض الدعوى.

العدد 4921 - الجمعة 26 فبراير 2016م الموافق 18 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً