العدد 4937 - الأحد 13 مارس 2016م الموافق 04 جمادى الآخرة 1437هـ

«التمييز» تؤكد أحقية إبقاء طفلة مع والدها الخليجي

قالت المحامية وردة علي ان محكمة التمييز أصدرت حكما نهائيا برفض دعوى أقامتها جدة والمتعلق بتأخير إجراء تسليم طفلة إلى والدها الخليجي، أي أيدت المحكمة أحقية ابقاء الطفلة مع والدها الخليجي.

وتعود تفاصيل القضية، كما سردتها محامية الأب المحامية وردة علي، إلى أن المدعية (الجدة) أقامت دعوى وطلبت ضم حضانة الطفلة لها على سند القول انها جدة البنت لأمها، وأن المدعى عليهما الأول والثاني اللذين قد تزوجا وأنجبا الطفلة، إلا أنهما تطلقا بعدها وقد تزوجت أم الطفلة بآخر، وعليه تقدمت الجدة بدعوى لضم الطفلة إلى كنفها لحضانتها والاهتمام بشئونها بعد زواج والديها.

في المقابل كان والد الطفلة رفع دعوى وقد حكمت له المحكمة بحضانة ابنته من قبل محكمة الدرجة الأولى والاستئناف، على رغم أن الجدة حاولت بشتى الطرق الحصول على حضانة حفيدتها ولجأت إلى المحاكم الجعفرية والسنية إلا أن الحكم لم يكن لصالحها.

وبعد تداول القضية أمام محكمة التمييز حجزت الدعوى في الشق المستعجل والخاص بطلب المدعية (الجدة) بضم حفيدتها، فيما قالت المحكمة الشرعية إن من المقرر شرعاً أن الحضانة تثبت لمن له الحق بها على الصغير من وقت ولادته حياً وحتى وصوله إلى أقصى سن الحضانة، وهي حق لكل من المحضون والحاضن وأن مدار الحضانة نفع المحضون، إذ إن الحضانة شرعاً وعرفاً ولاية على الطفل الصغير لتربيته ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره، ومن ثم كانت الأم أحق الناس بالحضانة سواء كانت زوجة لأب الصغير أو مطلقته، فكان في تفويض الحضانة لها مصلحة للمحضون ما دام صغيراً أو في أمس الحاجة للرعاية ومادامت الأم مستوفية للشروط الواجب توافرها في الحضانة، والأصل أنه يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والإسلام والحرية والأمانة على تربية المحضون ورعايته صحياً وخلقياً.

العدد 4937 - الأحد 13 مارس 2016م الموافق 04 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً