العدد 4965 - الأحد 10 أبريل 2016م الموافق 03 رجب 1437هـ

محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيين وتكليف موظفين والحفاظ على المظهر العام في أبوظبي

أصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، قرارات بتعيينات وتكليف موظفين وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحفاظ على المظهر العام، إضافة إلى قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي ، وذلك وفق ما نقل موقع "عبر الإمارات" اليوم الإثنين (11 أبريل / نيسان 2016).

وقد أصدر سموه قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 3 لسنة 2016 بتعيين مايكل ولاس عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2016 بشأن مكافأة مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة. وبموجب القرار تُصرف مكافأة سنوية قدرها 120 ألف درهم لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، وذلك اعتباراً من 16/6/2013.

وأصدر سموه قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 12 لسنة 2016 بالتكليف بمهام مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء. وبموجب القرار يكلف الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد بمهام مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء.

 

المظهر العام

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي «الرقابة على الحيوانات». وبموجب القرار تُضاف لائحة الرقابة على الحيوانات إلى لوائح المظهر العام والصحة والسكينة العامة الواردة في القانون رقم 2 لسنة 2012.

 

عقود الإيجار

وفي ما يخص عقود الإيجار؛ أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2016 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الإمارة. ووفقاً للقرار تُضاف إلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011، مادة جديدة «رقم 8 مكرر» تنص على تحصيل رسم بلدية سنوي من المستأجر بنسبة 3 % بحد أدنى 450 درهماً مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية، وتقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتحصيل الرسم المشار إليه على أن يقسّم على 12 شهراً أو على عدد الأشهر المتفق عليها في العقد، ويضاف إلى الفاتورة الشهرية للماء والكهرباء، ويُعفى مواطنو الدولة من سداد الرسم المذكور على عقود الإيجار السكنية المستأجرة من قبلهم.

 

جدول

وبموجب القرار يستبدل بالجدول المرفق بقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011، الجدول المرفق بهذا القرار والذي يتضمن تحصيل رسم بقيمة 100 درهم على تسجيل عقد إيجار من قبل المؤجر و50 درهماً تعديل عقد إيجار من قبل المؤجر، و50 درهماً تعديل عقد الإيجار بناء على طلب المستأجر، و100 درهم تجديد عقد إيجار من قبل المؤجر، وألف درهم تسجيل بيانات عقار من قبل المؤجر.

ويحصّل رسم بقيمة 5 دراهم لكل وحدة لتسجيل بيانات الوحدة الإيجارية وأي تعديل في بيانات العقار من قبل المؤجر، ورسم بقيمة 200 درهم لفتح حساب على نظام توثيق، و300 درهم للحصول على اسم مستخدم لاستعمال نظام توثيق وتدريب لكل مستخدم على نظام توثيق الإلكتروني الخاص، و50 درهماً رسوماً على نقل إدارة عقار أو وحدات إيجارية من قبل المالك «المؤجر»، وتعديل تفاصيل حساب المؤجر وطباعة نسخة إضافية من صورة طبق الأصل لعقد إيجار مسجل.

 ويصدر قراراً بقيمة الأراضي الصناعية والمؤجرة

أصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبيصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 14 لسنة 2016 بشأن قيمة الإيجار أو مقابل المساطحة للأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة في إمارة أبوظبي.

 

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، تكون قيمة الإيجار أو مقابل المساطحة للأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة، بما فيها أراضي المعارض والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة وأراضي معسكر الشركات بقيمة 57 فلساً في مدينة أبوظبي و50 فلساً في مدينة العين و25 فلساً في المنطقة الغربية.

 

وأوضح القرار أن لمستأجري الأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة تأجيرها للغير شريطة الحصول على موافقة البلدية المعنية، على أن يتم تسجيل كافة العقود وفق التشريعات السارية، وتحصل دائرة الشؤون البلدية رسم تسجيل من المستأجر على كافة عقود الإيجار أو المساطحة للأراضي الصناعية والأراضي المؤجرة من الحكومة بنسبة 5 % من قيمة العقد.

ويلغى قرار المجلس التنفيذي رقم 8 ج23 /1979 كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

الإقامة في الفنادق

وأصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2016 بشأن تحصيل رسوم البلدية على الإقامة في فنادق إمارة أبوظبي.

وبموجب القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، يُحصّل رسم بلدية على الإقامة في فنادق الإمارة، وذلك بنسبة 4 % من قيمة فاتورة النزيل، وقيمة 15 درهما لكل ليلة عن كل غرفة، وتقوم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بتحصيل الرسوم وإيداع المبالغ في ميزانية الحكومة لصالح دائرة الشؤون البلدية، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 7:45 ص

      زائر 1 صدقت

      أقسم بالله انك رجل في قمة الفهم والمعرفه وكلامك صحيح ولا شك فيه أبدا.

    • زائر 1 | 4:48 ص

      الحكومات الخليجية يا زعم سخية وتقدم المساعدة والمعونه وتصرف اموال شعوبها لكسب ود بعض الدول وتصرف اموالها في حروب وعواصف ثم تاتي بقوانين وتاخذ الاموال من شعوبها ومن شقاهم .

اقرأ ايضاً