العدد 4966 - الإثنين 11 أبريل 2016م الموافق 04 رجب 1437هـ

السعودية.. «شرطة تبوك» تنفي إشاعة «الداعشية» .. ومحامٍ: المصوّر عقابه «السجن»

نفت شرطة منطقة تبوك بالسعودية صحة «فيديو» انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم متداولوه أنه يعود الى مسرح للقبض على «داعشية» في أحد المجمعات التجارية، وذكرت أنها تسعى إلى تحديد هوية من قام بذلك الفعل ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (12 أبريل/  نيسان 2016).

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان لـ«الحياة» أن أحد الأشخاص قام بتصوير مقطع «فيديو» يظهر بعض سيارات الإسعاف أثناء مباشرتها لإحدى مهماتها، وزعم من قام بتصويره أنه عملية قبض على إحدى النساء المنتميات لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقام بنشره في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال: «تؤكد شرطة منطقة تبوك أنه لا صحة لما ورد في المقطع من تعليق صوتي، وأن المقطع المتداول لحال إسعاف سيدة تعرضت لإعياء وإغماء، داخل أحد المجمعات التجارية في تبوك، ويجري حالياً العمل على تحديد هوية من قام بتصويره ونشره، تمهيداً لإحالته إلى جهات الاختصاص».

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد العنزي لـ«الحياة»، أن عمليات هيئة الهلال الأحمر تلقت بلاغاً بعد منتصف ليل الجمعة في تمام الساعة 12,20 صباحاً عن حال غيبوبة لمواطنة في مجمع تجاري، وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية إليها، وعند وصولها تبين وجود سيدة في العقد الثاني، واعية، وتعاني دوخة بسيطة، وحالها العامة مستقرة، وتم تقديم الخدمات الطبية بالموقع ونقلها لمستشفى الملك فهد العام بتبوك. وحول العقاب المترتب على نشر المقطع أكد المحامي عبدالله كساب لـ«الحياة»، أنه تنطبق عليه المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، «فيعاقب بالسجن بما لا يتجاوز العام، وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف، أو بإحدى العقوبتين، وهذا التصرف تنطبق عليه المخالفات المنصوص عليها بالفقرتين الرابعة والخامسة من المادة المشار إليها».

وأضاف كساب: «يعاقب مرتكب هذه التصرفات بموجب نص المادة المشار إليها، بالسجن مدة لا تتجاوز عاماً وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نصت الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها على تجريم المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها».

وتابع: «نصت الفقرة الخامسة من المادة نفسها على تجريم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ومن يقترف هذا التصرف من تصوير الغير من دون علمه و موافقته، سيكون عرضة لتطبيق العقوبات المشار إليها في حقه». وحذر المحامي كساب من التساهل في تصوير الآخرين، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «لما يترتب على ذلك من عقوبات مشددة».





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 7:59 ص

      يعاقب مرتكب هذه التصرفات بموجب نص المادة المشار إليها، بالسجن مدة لا تتجاوز عاماً

اقرأ ايضاً