العدد 5022 - الإثنين 06 يونيو 2016م الموافق 30 شعبان 1437هـ

السجن 3 و10 سنوات لعربيَّين وإبعادهما بقضية مخدرات

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار للمتهم الثاني (عربي)، في قضية بيع وتعاطي مادة الحشيش المخدرة، وبمعاقبة المتهم الأول (عربي) 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار عن تهمة التعاطي وإعفائه من تهمة البيع لمساعدة الشرطة في القبض على المتهم الثاني، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 13 فبراير/ شباط 2016 باعا بقصد الاتجار مادة الحشيش، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة الحشيش.

وتشير تفاصيل الواقعة الى ان تحريات عريف بإدارة مكافحة المخدرات، قد أكدت أن هناك شخصاً عربياً (26 سنة) يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبناء عليه تم إعداد كمين لضبطه بالاستعانة بأحد المصادر السرية، والذي اتصل به تحت سمع وبصر الشرطة، وطلب منه شراء قطعة حشيش مقابل 100 دينار، واتفقا على أن يكون اللقاء في الساعة السابعة مساءً في منطقة الحورة.

وفي المكان والزمان المتفق عليهما حضر المتهم بسيارته وسلم الحشيش من خلال النافذة واستلم المبلغ في ظل متابعة عريف الشرطة والذي أعطى الإشارة فتمّت المداهمة، والقبض على المتهم الأول (26 سنة).

وقد عُثر في جيب بنطاله على المبلغ المصور، وبتفتيش منزله عثر على أدوات التعاطي وورق كاغد، واعترف أنه يحصل على المواد المخدرة لبيعها من المتهم الثاني، وهو من نفس جنسيته وأبدى استعداده للتعاون مع الشرطة للقبض عليه، وبالفعل اتصل به أمام الشرطة، واتفق معه على شراء قطعة حشيش مقابل 100 دينار، واتفقا على الالتقاء في الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل خلف أحد الفنادق. وفي المكان والزمان المتفق عليهما تم القبض على المتهم بعدما تمّت عملية الاستلام والتسليم، وكان المبلغ المصور في يده اليسرى، وأثبتت تحاليل عيّنة المتهمين احتوائها على آثار مخدر الحشيش.

العدد 5022 - الإثنين 06 يونيو 2016م الموافق 30 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً