العدد 5061 - الجمعة 15 يوليو 2016م الموافق 10 شوال 1437هـ

جمعية تتقدم بمقترح لتطبيق قانون الإفلاس الأميركي في البحرين

القانون يوفر حماية للشركات المتعثرة ويفسح المجال لها للنهوض من جديد

أحمد السلوم
أحمد السلوم

ذكر رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم إن الجمعية قدمت مقترحاً لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، يتعلق بإصدار تشريعات تساعد المؤسسات المتعثرة على النهوض من جديد.

وقال السلوم: «بحكم العلاقة بين البحرين والولايات المتحدة واتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، من المهم أن نستفيد من التجربة الأميركية في التعامل مع الشركات المتعثرة»، داعياً إلى تطبيق الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي أو كما اصطلح على تسميته بين التجار بالإنجليزية «Chapter 11».

وأوضح السلوم أن القانون يفسح المجال للشركات المتعثرة للنهوض من جديد، ويعطيها بادرة أمل للعودة إلى السوق.

وذكر أن أحد البنوك البحرينية المعروفة، والمسجل في أميركا، استفاد من القانون الأميركي وكان له كـ «طوق نجاة»، للخروج من عثرته في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم في 2008، ووصلت الخليج في 2009، وكان هو وغيره بعض ضحاياها.

وقال: «الهدف من تطبيق أو إصدار قانون مشابه للفصل 11 من القانون الأميركي، مع مراعاة منظومة القوانين القائمة، هو حماية الشركات البحرينية من الغلق وإشهار إفلاسها، وتخفيف العبء عن المتعثرين... والمساعدة في تسديد الديون وعودة الحقوق لأصحابها».

وأضاف «ببساطة نريد فترة سماح - وفقاً لشروط وأحكام عادلة ومنطقية - لأي متعثر يعلن عن تعثره في السوق تقدر بنحو عامين، تؤجل فيها سداد الأقساط المستحقة عليه للبنوك أو الشركات أو الأفراد بشرط سداد فوائدها، ويعفى من الضرائب والرسوم خلال هذه الفترة حتى تتماسك شركته ويكون قادراً على السداد، وفي حال استمرار التعثر يكون هناك شأن آخر يجب دراسته بعناية أيضاً، وهناك نصوص واردة بشأنه في نفس الفصل... وتتلخص في أنه إذا فاقت الديون أصول الشركة ولم يتبقَّ لمالكها أي أموال، فإنه يتم إنهاء حقوقه وتصبح الشركة ملكاً للدائنين، بعد إعادة هيكلتها بما يتوافق مع قانون الإفلاس».

وتابع «من المزايا التي يتيحها هذا القانون أيضاً هي حق «المتعثر»، وهو «الشخص المدين»، بالحماية من دعاوى قضائية ضد شركته، عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ الآلي، وبناء عليه فإن أي دعاوى قضائية ضد المدين تتوقف أو تؤجل، حتى يتم البت فيها في محكمة إفلاس أو استئنافها في موقعها الأصلي، كما أن للمدين الحق - في إطار هذا القانون - في اقتراح خطته لإعادة الهيكلة لمدة من الزمن تصل إلى 120 يوماً، مع وجوب موافقة الدائنين عليها، أو يقدم بعدها الدائنون خططهم».

واستطرد «أعتقد أن الاستفادة بتجارب وخبرات الآخرين إذا كانت تتوافق معنا ستوفر علينا جهداً ووقتاً ثمينين، ويجب أن يتم النظر إلى تجربة الأميركيين مع «الفصل 11» بكل جدية».

وقال: «ما يهمنا هنا هو هذا التشريع المتفرد والمتميز الذي أتاحه المشرع الأميركي للشركات، حتى تنجو من عثرتها ولا تعرض نفسها للإغلاق، وبالتالي لتشريد صاحب العمل وتحويله لصفوف العاطلين، وبالطبع جميع من يعمل معه».

العدد 5061 - الجمعة 15 يوليو 2016م الموافق 10 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 5:18 ص

      اولا لا يجب أن نقارن البحرين المتناهية فى الصغر أن تقارن بدولة عظمى كولايات المتحدة الأمريكية وذلك لأسباب كثيرة. وثانيا البنك البحريني مسجل فى امريكا ومعظم استثماراته استثمارات وأصول أمريكية. ثلاثا المقترح يجب أن يطبق على جميع الشركات بغض النظر إلى حجم الشركات. رابعا من الارجع أن تقوم الجمعية بإيجاد حلول جذرية لتحسين أداء الشركات والمؤسسات الصغيرة بدلا عن رفع مقترحات لا جدوى مها فى مجتمعنا فى هذه الظروف

اقرأ ايضاً