العدد 5072 - الثلثاء 26 يوليو 2016م الموافق 21 شوال 1437هـ

جهود مملكة البحرين لمناهضة العنف ضد المرأة

فاطم علي يوسف جناحي

باحث قانوني في هيئة فحص إقرارات الذمة المالية - المجلس الأعلى للقضاء

إن العنف ضد المرأة لا يكمن في صيغة معينة، فهو مصطلح يتم استخدامه للإشارة لأي قول أو فعل من أفعال الإيذاء الذي يُمارس ضد المرأة، وقد كرست أغلب الدول جهودها من أجل التصدي لجميع الأفعال التي من شأنها الإضرار بالمرأة أو التقليل من شأنها وإهانتها، وهذا ما بادرت إليه مملكة البحرين، ذلك عندما صدق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) مع تسجيل مملكة البحرين لبعض التحفظات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2002م، وفي سبيل توعية المجتمع بمشكلة العنف ضد المرأة والمناشدة بضرورة حمايتها من العنف تحتفل الدول سنوياً باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني منذ العام 1999م، ويتم الاحتفاء بهذا اليوم في جميع وسائل الإعلام حول العالم لنشر ثقافة القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وفي سبيل إسباغ حماية خاصة بالمرأة فقد نص دستور مملكة البحرين الصادر في العام 2002م والمعدل في العام 2012م في المادة (5) من الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع في الفقرة (أ) منه، على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة. كذلك نصت الفقرة (ب) على أن تتكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. ولتأكيد ضرورة حماية المرأة نصت المادة (18) من الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات العامة، على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس. ويتبين من ذلك بأن المرأة حظيت بعناية فائقة في مملكة البحرين؛ إذ أزال الدستور كل أشكال التمييز ضد المرأة بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وحفظ للمرأة كرامتها وضمن لها حياة كريمة.

وبالنسبة إلى التشريعات الوطنية، فقد جرّم قانون العقوبات كل أفعال الضرب والإيذاء البدني سواء تمت ممارسته ضد المرأة أو الرجل، ولتتويج جميع الجهود لحماية المرأة من العنف، صدر قانون الحماية من العنف الأسري في العام 2015م ليكون هذا القانون المؤكد لجميع أنواع الحماية التي تحتاج إليها المرأة والأسرة في مملكة البحرين.

وعلى رغم حداثة هذا القانون إلا أنه أحدث فارقاً شاسعاً في مجال حماية المرأة والأسرة من العنف، فنصوصه توفر الحماية المتكاملة للمرأة من جميع أنواع العنف الذي قد تتعرض له، سواءً من الناحية الجسدية أو الجنسية وكذلك النفسية والاقتصادية. فالعنف قد يتمثل في الضرب والتعذيب، أو الاعتداء والاستغلال الجنسي، وقد يكون العنف بالسب والقذف في سمعتها وشرفها، أو الحرمان من حقها في صرف أموالها أو التصرف فيها، وغير ذلك من صور الإيذاء الذي قد تتعرض له المرأة في الوسط الأسري.

وعليه، فإن قانون الحماية من العنف الأسري يهدف إلى تحقيق أقصى مستويات الحماية للمرأة، ولا عجب في ذلك، فالمرأة تستحق كل هذا الاهتمام والتقدير، فهي مربية الأجيال الحالية وأساس الأجيال المستقبلية، فحمايتها تعني حماية المجتمع البحريني بالكامل، والمضي به إلى الأمام نحو التطور والازدهار.

العدد 5072 - الثلثاء 26 يوليو 2016م الموافق 21 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً