العدد 5085 - الإثنين 08 أغسطس 2016م الموافق 05 ذي القعدة 1437هـ

القضاء يلزم «الجوازات» بتعديل تاريخ ميلاد مدعية

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام الإدارة العامة للجوازات والجنسية والإقامة بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في جواز السفر من 1يناير/ كانون الثاني 1948 ليكون 1يناير 1958وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية.

كانت المحكمة الصغرى المدنية الأولى، قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية المختصة للفصل فيها وأبقت الفصل فى المصروفات.

وتشير الأوراق إلى أن المدعية كانت قد أقامت دعواها، للمطالبة بالحكم بإلزام الإدارة العامة للجوازات والجنسية والإقامة بتعديل تاريخ ميلادها بجواز السفر وفقا لشهادة ميلادها، وذلك من 1يناير/ كانون الثاني 1948 ليكون 1يناير/ كانون الثاني 1958، وتسجيل ذلك بسجلاتهما الرسمية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقرر قانوناً وفقًا لحكم المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976 أنه لا يقبل تعديل السن الثابت بجواز السفر، إلا إذا كان ذلك بناءً على شهادة الميلاد أو وثيقة رسمية تثبت الميلاد أو شهادة صادرة من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، فإذا ما طلب الشخص تعديل السن في جواز السفر الخاص به مع افتقاده المستند الذي يتطلبه هذا التعديل على النحو السالف بيانه، فإن طلبه يكون مفتقراً لسنده القانوني.

كما أن المقرر أن رأي لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب لا يعدو كونه رأى خبير لا يقيد المحكمة، فلا يكون تقديرها ذا حجية ما، بل يخضع لمطلق تقدير المحكمة شأنه شأن كافة الأدلة التي لم يكسبها المشرع قوة تدليلية معينة.

ولما كان الثابت من مطالعة شهادة ميلاد المدعية الصادرة عن إدارة الصحة العامة بمملكة البحرين، أن المدعية من مواليد عام 1958، وهو ما أكده تقرير لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب، والذي تطمئن إليه المحكمة لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة لها أصل بالأوراق، حيث انتهى إلى اعتبار المدعية من مواليد 1 يناير/ كانون الثاني1958؛ استنادًا لشهادة ميلادها المرفقة بملف الدعوى، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى عليها بتعديل تاريخ ميلاد المدعية في جواز سفرها، وذلك من مواليد 1يناير/ كانون الثاني 1948 ليكون 1يناير/ كانون الثاني1958 وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها تعديل تاريخ ميلاد المدعية في جواز السفر، وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، وألزمت المدعية المصروفات.

العدد 5085 - الإثنين 08 أغسطس 2016م الموافق 05 ذي القعدة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:59 ص

      بس لمعلوماتي الخاصة...ماسبب إلزام المدعي بالمصروفات اذا كسب القضية؟

اقرأ ايضاً