العدد 5135 - الثلثاء 27 سبتمبر 2016م الموافق 25 ذي الحجة 1437هـ

القضاء يأمر بإصدار تأشيرة لإفريقية خلال فترة حضانة ابنتها

ألغت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى قرار «الجوازات والجنسية» بالامتناع عن منح إثيوبية تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة حضانة ابنتها من بحريني، طلقها بعد 4 أشهر من الزواج، وألزمتها بإصدار تأشيرة إقامة للمدعية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المدعية «إثيوبية الجنسية» أقامتها بلائحة بطلب الحكم بإلزام الجوازات بنقل إقامتها من كفالة المدعى عليه الأول إلى ابنتها وإلزام الزوج المدعى عليه الأول بالرسوم والمصاريف. وذكرت شرحاً للدعوى أنها مطلقة المدعى عليه الأول، وأنها حاضنة لابنته منه، مما يحق لها الإقامة في البلاد، وقدمت نسخة من الحكم بأن البنت في حضانة المدعية، وصورة من وثيقة الطلاق. وقالت المحكمة إن حقيقة طلبات المدعية - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - هي الحكم بإلغاء قرار الجوازات بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة بوصفها حاضنة للبنت طوال مدة الحضانة، ولما كان المستخلص من الأوراق أن الجهة الإدارية اتخذت مسلكًا حيال طلب المدعية منحها تأشيرة إقامة كونها حاضنة، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره امتناعًا عن منحها هذه التأشيرة، فإنه ولئن كان المقرر أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمنها وسلامتها، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق بحسب الظروف التي تكتنف الدولة، وتطبيقاً لذلك فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها أو السماح لهم بالإقامة أو عدم الإقامة على إقليمها، وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن، إلا أنه من المقرر شرعاً أن الحضانة، وهي القيام بخدمة المحضون من حيث نظافته ومأكله ومشربه وملبسه ومرقده والسهر على صحته، يتعلق بحق المحضون وحق الحاضن معاً، وأنها ليست حقّاً خالصاً لأحدهما دون الآخر إلا أن حق المحضون فيها أظهر وأقوى بما يستتبع معه بقاء الحاضنة في بلد المحضون ومن ثم أحقية الحاضنة الأجنبية - سواءً كانت العلاقة الزوجية قد انقضت أم لاتزال قائمة وفقاً لما هو مستفاد من نص المادة (132) من قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2009 - في الحصول على تأشيرة إقامة من الجهات المختصة في الدولة.

ومما يؤكد هذا النظر ويدعمه ما نصت عليه المادة (139) من قانون أحكام الأسرة، المشار إليه، من حق الحاضنة في الإقامة في البلاد مدة حضانتها إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية ما لم يصدر في حق الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تحمل الجنسية الاثيوبية وكانت قد تزوجت من المدعى عليه الأول - بحريني الجنسية – في (يونيو/ حزيران 2008) وأثمر هذا الزواج البنت، وقد انتهت هذه العلاقة الزوجية قي (أكتوبر/ تشرين الأول 2008)، ولما كانت البنت فى حضانة المدعية، فإن مقتضيات هذه الحضانة توجب على المدعية القرار في مملكة البحرين طوال مدة الحضانة حماية ورعاية للمحضون، وبالتالي فإن قرار المدعى عليها الثانية بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة في البلاد، على رغم كونها حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها، يكون قائمًا على غير أساس من الواقع والقانون متعينًا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها الثانية بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة الحضانة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها بإصدار تأشيرة إقامة للمدعية، وألزمت المدعى عليها الثانية المصروفات.

العدد 5135 - الثلثاء 27 سبتمبر 2016م الموافق 25 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً