العدد 5137 - الخميس 29 سبتمبر 2016م الموافق 27 ذي الحجة 1437هـ

الحبس سنة بدلاً من 3 بواقعة اعتداء على عرض

قالت المحامية زينب سبت، إن محكمة الاستئناف العليا عدَّلت عقوبة موكلها من حبسه 3 سنوات الى سنة بقضية اعتداء على عرض آخر.

وأضافت سبت أن النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في غضون العام 2014 بدائرة أمن محافظة المحرق اعتدى على عرض المجني عليه، والذي لم يتم الرابعة عشرة من عمره.

ودفعت سبت باشتراط القانون وجوب أن تكون مرافعة الدفاع جدية لا شكلية، وإلا كان الحكم مشوباً بالبطلان للإخلال بحق الدفاع، إذ بينت أن المشرع اشترط أن يكون دفاع المحامي الموكل حقيقيّاً لا شكليّاً تحقيقاً للغاية التي تغياها وأوجبها الدستور والقانون في أن يكون لكل متهم في جناية أمام محكمة الجنايات محامٍ يدافع عنه دفاعاً حقيقيّاً لا دفاعاً شكليّاً؛ تقديراً لما للاتهام في جناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محامٍ أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية لكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع الجدية، فإذا كان ما أبداه الدفاع لا يعدو أن يكون دفاعاً سطحيّاً وشكليّاً فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان لإخلالها بحق الدفاع.

وتابعت سبت أنه وبتطبيق ما تمت الإشارة إليه على الدعوى الماثلة نجد أن الحكم جاء مجحفاً تماماً بحق المتهم وصادر كافة طلبات الدفاع والتفت عنها، حيث إن دفاع المتهم صمم منذ البدء على طلباته المتمثلة في:

أولاً - استدعاء المجني عليه، وذلك لسؤاله في حيثيات الواقعة لاستظهار وجه الحقيقة وإثبات عدم صحة الواقعة ولاسيما أننا قد وكلنا حديثاً للترافع عن المتهم.

ثانياً - استدعاء شهود الاثبات برغم عدم كونهم شهود واقعة، وهم 3 أشخاص لنثبت للمحكمة كيدية الاتهام وتلفيقه ولا سيما أنهم أدلوا بالأقوال ذاتها وأكدوا تمسكهم وبشكل جازم بفترة حدوث الواقعة وهي 6 أشهر في حين أن والدة المجني عليه ذاتها أفادت بأنه منذ تسعة أشهر لم يذهب إلى منزل المتهم.

ثالثاً - استدعاء شهود الاثبات، وهم والدة المجني عليه وأشقاؤها لاستجوابهم عما لم تتم الاحاطة به في الأوراق وما يؤكد براءة المتهم.

رابعاً - تقديم شهود نفي وهم الشهود الذين أفاد المتهم بتواجدهم في مكان الواقعة بحسب ادعائه ليثبتوا للمحكمة الموقرة عدم صحة ما يدعيه إطلاقاً.

ودفعت سبت بدفوع أخرى من بينها تجاهل محكمة أول درجة لطلبات الدفاع كافة برغم التمسك بها وإثباتها بمذكرة تمهيدية وإرفاقها بملف الدعوى والتأكيد عليها ما يمثل قصوراً في الحكم وإخلالاً بحق الدفاع يستوجب بطلان الحكم.

وذكرت أن مما هو ثابت أن من حق الدفاع أن يطلب من المحكمة تحقيقاً لدفاعه ضم قضايا أو تحقيقات أو أوراق حكومية أو الانتقال للاطلاع عليها في مقر وجودها أو التصريح له بتقديم أية مستندات يرى تقديمها متى كانت لها صلة بالدعوى المنظورة ومؤثرة على وجه الرأي فيها مما يتعين معه على المحكمة أن تجيب الدفاع إلى طلبه وأن تمنحه أجلاً إذا طلب ذلك لتحقيقق طلبه أو إن رأت عدم جديته أن تضمِّن حكمها ردّاً سائغاً بما يفنده وإلا يكون حكمها مشوباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.

وتابعت سبت في دفاعها أن الأوراق خالية من ثمة دليل مادي يقيني على صحة حدوث الواقعة، ودفعت بكيدية الاتهام.

العدد 5137 - الخميس 29 سبتمبر 2016م الموافق 27 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 5:45 ص

      هتك عرض سنة ووو

      واحد هتك عرض طفل او بنت صغيرة ينسجن سنة!!. وتهمة حرق سيارة او تاير 10 سنوات ؟؟؟!!! يعني الى هذه الدرجة العرض رخيص.

اقرأ ايضاً