العدد 5178 - الأربعاء 09 نوفمبر 2016م الموافق 09 صفر 1438هـ

وزير العمل يستثني طلبات تقدم بها متعطلون رفضت الوزارة قيد أسمائهم

«الرقابة المالية»: قصور وضعف في تطبيق نظام التأمين ضد التعطل

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية 2015 - 2016 في ما يتعلق بالرقابة على العمليات بنظام التأمين ضد التعطل أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية قام دون مبرر أو سند قانوني بالموافقة على استثناء بعض الطلبات التي تقدم بها المتعطلون عن العمل الذين رفضت الوزارة قيد أسمائهم في سجل المستفيدين من التعويض لتجاوزهم الفترة المحددة قانوناً بثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل.

وذكر التقرير أن ذلك يخالف أحكام البند (أ) من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المعدل بقانون رقم (43) لسنة 2014، وذلك بعد السماح بتمرير طلبات غير مستوفية لشروط إقرار الصرف، علماً بأن فترات التجاوز وصلت في بعض الحالات إلى ما يزيد على 50 شهراً.

وأوصى الديوان بوقف استثناء أصحاب الطلبات من الشرط المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (21) من قانون التأمين ضد التعطل والالتزام مستقبلاً بالفترة المحددة قانوناً لتقديم طلب التعويض وتطبيقها على جميع الحالات.

وأشار التقرير إلى أن هناك ضعفاً وقصوراً في أداء كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عند تطبيق نظام التأمين ضد التعطل، على رغم مضي أكثر من سبع سنوات على إصدار تقرير 2009 والذي أوصى بمعالجة أوجه الضعف والقصور في كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأكد تقرير ديوان الرقابة المالية 2015 - 2016 في ما يتعلق بالرقابة على العمليات بنظام التأمين ضد التعطل أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استثنت جميع العاطلين من التعويض شرط الحضور إلى مكتب التوظيف مرة على الأقل كل أسبوعين بإثبات رغبتهم في العمل، الأمر الذي ادى إلى استمرار صرف مبالغ التعويض لمتعطلين على رغم عدم استحقاقهم لها.

وأوصى الديوان بإلزام جميع المستفيدين من دون استثناء بالحضور إلى مكتب التوظيف مرة على الأقل كل أسبوعين، وفقاً لأحكام المادة (10) من قانون التأمين ضد التعطل، مع وقف صرف التعويض لمن يتخلف عن ذلك.

كما أوصى بإسقاط الحق في التعويض عن المتعطل الذي يرفض الالتحاق بعمل يراه المكتب مناسباً من دون مبرر مرتين، وفقاً لأحكام المادة (24) من قانون التامين ضد التعطل، مع العمل على تسجيل جميع أصحاب طلبات التعويض بنظام مكتب التوظيف.

كما ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية 2015 - 2016 في ما يتعلق بالرقابة على العمليات بنظام التأمين ضد التعطل أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بتسجيل بعض الباحثين عن عمل بإدخال أرقام حسابات بنكية تخص مستفيدين آخرين بالخطأ في النظام الآلي، مما ترتب عليه صرف قيمة الإعانة عدة مرات لغير مستحقيها الفعليين، في الوقت الذي صرفت 1230 ديناراً عن طريق الخطأ إلى مستحقين غير فعليين، وذلك خلال فترة تراوحت ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2012 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

العدد 5178 - الأربعاء 09 نوفمبر 2016م الموافق 09 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً