العدد 5254 - الثلثاء 24 يناير 2017م الموافق 26 ربيع الثاني 1438هـ

السعودية: إمهال المنشآت التجارية شهراً لإزالة مخالفة «الاحتفاظ بجواز سفر العامل»

الوسط - المحرر الاقتصادي 

تحديث: 12 مايو 2017

أمهلت الجهات المختصة في السعودية المنشآت التجارية شهراً واحداً لإزالة مخالفة الاحتفاظ بجواز سفر العامل الوافد، على أن تتم مضاعفة العقوبة (حوالى ألفي ريال) في حال عدم تصحيحها ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (25 يناير / كانون الثاني 2017).

وقالت مصادر مطلعة: «إن مجلس الغرف السعودية، وبطلب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جدد إبلاغ المنشآت التجارية أخيراً، واللجان الوطنية وفروعها بالمناطق والمحافظات، بأهمية عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي، وفي حال طلب العامل الاحتفاظ بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل».

وأضافت أن تعميم مجلس الغرف بالتوقيع على النموذج الاسترشادي يشار فيه إلى تسليم صاحب العمل جواز سفر العامل وتاريخ تسلمه، معتبراً أن الاحتفاظ بجواز سفر العامل من دون موافقته مخالفة تستوجب العقوبة بغرامة قدرها 2000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال المحتجزة جوازاتهم، ويلزم هذا القرار بإزالة المخالفة خلال شهر، وفي حال عدم إزالتها خلال تلك المدة تعتبر تلك المدة تكراراً للمخالفة تستوجب مضاعفة العقوبة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً