العدد 5272 - السبت 11 فبراير 2017م الموافق 14 جمادى الأولى 1438هـ

القضاء يلغي قرار «الثروة البحرية» برفض تجديد رخصة صيد السفينة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

11 فبراير 2017

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق، وطارق عبدالشكور، ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار إدارة الثروة البحرية برفض تجديد رخصة صيد السفينة، بدعوى أن صاحبها قد تنازل عنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي والمدعى عليها المصروفات.

وكان صاحب السفينة (الطراد) أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء قرار إدارة الثروة البحرية برفض تجديد ترخيصي السفينة المملوكة له، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه يمتلك السفينة، نوع طراد، وقد تقدم بطلب إلى إدارة الثروة البحرية بشأن تجديد هاتين الرخصتين، إلا أنها رفضت على سند من القول بتنازل المدعي عن هذين الترخيصين بموجب توكيل، وقد تظلم المدعي من هذا القرار استنادًا إلى أنه قام بإلغاء التوكيل المذكور، لكن دون جدوى، مما حدا به إقامة دعواه.

وقالت المحكمة إن الترخيص - أي ترخيص - هو قرار إداري نهائي تفصح بموجبه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القوانين واللوائح بقصد تحقيق المصلحة العامة، وتتمتع في منحه بسلطة تقديرية واسعة؛ فيحق لها رفض طلب الترخيص إذا ما تراءى لها أنه يتعارض مع اعتبارات الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو الحي، هذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم التعسف أو الانحراف، ومن ثم تخضع جهة الإدارة وهي تمارس هذه السلطة لرقابة القضاء؛ للتأكد مما إذا كانت هذه الممارسة تمت في نطاق الضوابط المحددة لها أم لا.

وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت من الأوراق أن رخصة الصيد الأولى هي رخصة مؤقتة بطبيعتها تم منحها للمدعي وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2005 بشأن الرخص المؤقتة للصيادين الهواة، ولا إلزام على جهة الإدارة بتجديد هذه الرخصة بعد انتهاء مدتها، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة برفض تجديد الرخصة محل التداعي يكون قائمًا على سببه الصحيح، ويكون النعي عليه في غير محله جديرًا بالرفض.

أما فيما يتعلق برخصة الصيد الثانية الصادرة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 في شأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والتي رفضت جهة الإدارة تجديدها استنادًا إلى قيام المدعي بالتنازل عنها بموجب التوكيل، فالثابت من الأوراق أن هذا التوكيل إنما صدر من المدعي في شأن قيادة السفينة محل هذه الرخصة وإدارتها ولم يتضمن التنازل عنها للغير، فضلاً عن قيام المدعي بإلغائها أمام إدارة التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الأمر الذي يغدو معه قرار جهة الإدارة برفض تجديد هذه الرخصة فاقدًا سببه القانوني الصحيح الذي يقوى على حمله، بما يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار ولاسيما أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد عدم استيفاء المدعي الشروط والإجراءات المتطلبة قانونًا في شأن تجديد هذه الرخصة.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها رفض تجديد رخصة الصيد مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعي والمدعى عليها المصروفات.

العدد 5272 - السبت 11 فبراير 2017م الموافق 14 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً