العدد 5295 - الإثنين 06 مارس 2017م الموافق 07 جمادى الآخرة 1438هـ

شيكان بلا رصيد قيمتهما 56 ألف دينار يودعان صاحبهما الحبس لسنتين

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدلله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيد، وأمانة سر إيمان دسمال، غيابياً قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد بقضية شيكات بدون رصيد قيمتها أكثر من 56 ألف دينار.

مفاد القصة، أنه فتح محضر نتيجة بلاغ من المجني عليه تضمن فيه أن المتهم أصدر إليه شيكين بإجمالي مبلغ 56550 ديناراً مقابل معاملات تجارية، وتبين له عدم وجود رصيد قائم وقابل للتصرف فيه.

وفي جولات التحقيق، اعترف المتهم، وصرح بأنه أصدر الشيكين ولكن لا توجد لديه سوء نية، حيث أنه تعامل مع المجني عليه في معاملات تجارية وأصدر له الشيكين أحدهما بمبلغ 40 ألف دينار، والثاني 16550 ديناراً وكان ذلك مقابل تسليمه ورقة بنكية مختومة من ذات البنك المسحوب عليه الشيكين، مضمونها أنه يضمن إليه الحصول على قرض بمليون دينار.

وتدور تفاصيل القصة في نهائية شهر مايو/ أيار 2012، حيث قال المتهم إنه تعرف على المجني عليه عن طريق صديقه الذي وعده بتخليصه من جميع مشاكله بشرط أن يسلمه 5 في المئة من قيمة القرض، فكتب له الشيكين بمقدار 5 في المئة من قيمة القرض، وهو ذات المبلغ المذكور، وبعدها أعطاه ورقة بضمان بنكي مدونة باللغة الإنجليزية، فأعطاه الشيكات وبعد ذلك ذهب إلى البنك للتأكد من هذه الورقة لكن الموظف أبلغه أنها ليست صادرة منهم وأنها مزورة.

كما أوضح المتهم أن المجني عليه رفض التوقيع على أية ورقة تثبت استلامه للمبلغ المذكور فضلاً عن مبلغ 5000 دينار نقداً مقدماً لأتعابه، ولديه شهود على ذلك كانوا موجودين بالمكتب معهما حينها، وبعد ذلك توجه للبنك حيث اتضح له أنه نصب عليه إذ أعطي ورقة مزورة لا فائدة منها.

وقد أبلغ المجني عليه لدى إدارة الجرائم الاقتصادية، وفي النيابة العامة بتهمة التزوير والنصب، وعقب تقدمه ببلاغ ضده توجه المجني عليه بالشيكين لمركز شرطة وأبلغ ضده وأضاف أنه تعامل معه لأن كلامه كان لطيفاً وأقنعه بالتعامل معه فوثق به من خلال طريقة تحدثه ولم يشعر أنه يكذب عليه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في غضون عام 2012، أعطى بسوء نية الشيكين للمستفيد بالمبلغ وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود مقابل وفاء كافٍ وقائم وقابل للتصرف فيه.

وقالت محكمة أول درجة أنه ثبت لديها على وجه الجزم واليقين اقتراف المتهم للجريمة المسندة إليه بكافة أركانها القانونية ومن ثم حق عليه الإدانة والعقاب.

حكمت غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين فعارض الحكم وتم تأييده.

العدد 5295 - الإثنين 06 مارس 2017م الموافق 07 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً