العدد 5299 - الجمعة 10 مارس 2017م الموافق 11 جمادى الآخرة 1438هـ

«مالية النواب» تقر قانون حماية المستهلك الخليجي...ورسوم حملات التخفيضات بموافقة حكومية

النواب يناقشون مشروع قانون حماية المستهلك الخليجي الثلثاء المقبل
النواب يناقشون مشروع قانون حماية المستهلك الخليجي الثلثاء المقبل

أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون يقضي بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016. ومن المقرر أن يُعرض المشروع على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (14 مارس/ آذار 2017).

ووافقت اللجنة على المادة الأولى من المشروع المذكور كما وردت في المشروع دون تعديل، إذ تنص على أنه «ووفقاً على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 27 و 28 صفر 1437هـ، الموافق 9 و 10 ديسمبر/ كانون الأول 2015، المرافق لهذا القانون، ويُعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بلائحته التنفيذية المنصوص عليها في المادة (35) منه.

وجاء في المادة الثانية التي لم تعدّل عليها اللجنة أيضاً، أنه «يصدر الوزير المعني بشئون التجارة قراراً بتحديد رسوم تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات والتصفيات وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء»، فيما حددت المادة الثالثة أن «يتولى الوزير المعني بشئون التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام (القانون) المرافق ولائحته التنفيذية».

أما المادة الرابعة فنصت على أن «يصدر الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون التجارة القرار المنصوص عليه بالمادة السادسة والعشرين من النظام (القانون) المرافق».

وأوضحت المادة السادسة «يستمر العمل بالقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، على أن يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام النظام (القانون) المرافق.

وفي رأيها بالمشروع المذكور، أكدت غرفة صناعة وتجارة البحرين ضرورة وضع شروط واضحة لإرجاع السلع والبضائع المُباعة في فترة زمنية محددة منعاً لتعرض التاجر البحريني لأية خسائر مادية في حالة قيام المستهلك بإرجاع هذه السلع والبضائع بعد انتهاء موسم بيعها.

ويهدف المشروع المذكور إلى «تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحماية أكبر لمصالح وحقوق المستهلكين، وتوطيد العلاقة المتوازنة والشفافة بين مصالح المستهلكين ومصالح القطاع التجاري، إلى جانب تكريس ثقافة الحقوق والواجبات الواقعة على أطراف المستهلكين والمزودين، وذلك تأسيساً على تجارب الدول الخليجية والعربية ووفق إعلان ومواثيق الأمم المتحدة لعام 1985 بشأن حقوق المستهلك الثمانية».

العدد 5299 - الجمعة 10 مارس 2017م الموافق 11 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً