العدد 5308 - الأحد 19 مارس 2017م الموافق 20 جمادى الآخرة 1438هـ

القضاء يبدأ اليوم أولى جلسات «حل» جمعية «وعد»

تبدأ المحكمة الإدارية الكبرى اليوم الاثنين (20 مارس/ آذار 2017)، أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لجل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد».

ووفقاً إلى قانون الجمعيات السياسية، فإن على المحكمة المذكورة أن تفصل في طلب الحل، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

وتأتي أولى الجلسات القضائية، بعد أسبوعين من قيام وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، برفع دعوى قضائية بطلب حل «وعد»، والتي تمت يوم الاثنين (6 مارس2017)، وذلك في ضوء ما صرحت به الوزارة، بما «ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة».

وقالت وزارة العدل «إن هذه المخالفات المستمرة شكلت في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني».

وكان الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، فؤاد سيادي، أبلغ «الوسط» أن «الجمعية ترفض التُّهم التي ساقتها الوزارة لتقديم دعوى قضائية لحل الجمعية»، مشدداً على أن «رفضنا لهذه التُّهم نابع من أنها خارجة عن خطنا السياسي السلمي، والذي نؤكد فيه دائماً الحاجة إلى حوار وطني جامع».

يذكر أن جمعية وعد عقدت مساء الاثنين (13 مارس 2017)، اجتماعاً استثنائياً لأعضائها، لمناقشة الدعوى القضائية.

وتشير المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية أنه «يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التـي تؤول إلـيها هـذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها».

وتضيف «وعلى المحكمة تحديد جلسة نظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة».

وتكمل المادة «ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل، وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهـائياً، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية».

العدد 5308 - الأحد 19 مارس 2017م الموافق 20 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً