العدد 5308 - الأحد 19 مارس 2017م الموافق 20 جمادى الآخرة 1438هـ

إلزام شركة بدفع 22544 ديناراً تعويض موظفين فصلا تعسفياً

حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة بدفع مبلغ 22544 ديناراً، لموظفين تم فصلهما تعسفياً من العمل، بواقع 9520 ديناراً للأول و13024 ديناراً للثاني، مع الفائدة وألزمت المدعيين والشركة بالمصروفات والمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.

كان المدعيان قد أقاما دعواهما أمام المحكمة مطالبين بإلزام الشركة بأن تدفع إلى الأول الأجور المتأخرة عن شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، وبدل الإجازة السنوية والتعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن الأضرار، وأن تدفع إلى المدعي الثاني بدل الإجازة السنوية والتعويض عن راتب شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر لسنة 2012 والتعويض عن الفصل التعسفي والمصاريف والأتعاب.

وقالا إن المدعي الأول التحق بالعمل في الشركة بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، بموجب عقد عمل غير محدد المدة مقابل أجر شهري قدره 1030 ديناراً، وأن الثاني التحق بالعمل في 1 يوليو/ تموز 1994 بموجب عقد عمل غير محدد المدة بأجر شهري 655 ديناراً.

وخلال شهر ديسمبر 2012 تم فصلهما من الشركة، التي لم تؤدِ إليهما مستحقاتهما، مما حدا بهما إلى إقامة هذه الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي الثاني قدم صورة ضوئية من الإخطار الموجه إليه من الشركة، يفيد إنهاء عمله بدعوى تقليص حجم النشاط للأوضاع الاقتصادية، كما قدم المدعي الأول صورة ضوئية من الإخطار المسلم إليه من الشركة والمتضمن أن الشركة قد استغنت عنه لتدني نسبة المبيعات بعد إبلاغه بقرار الشركة بإحالته إلى التقاعد، الأمر الذي تكون معه الشركة قد أنهت عمل المدعيين بإرادتها المنفردة، ولم تقدم الشركة قرار إحالة المدعي الأول للتقاعد والذي لم يصل إلى سن التقاعد المقرر قانوناً، وهو ما يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض.

وقالت المحكمة إنها تقضي للمدعي الأول بمبلغ 7500 دينار طبقاً للمادة 111/ب من قانون العمل، باعتبار أن خدمة المدعي 18 سنة وخمسة أشهر و12 يوماً، يستحق عنها تعويض 444 يوماً، إلا أنها تقضي له بالحد الأقصى المقرر قانوناً وهو أجر 365 يوماً وباعتبار أن الأجر الأساسي 625 ديناراً.

وتقضي للمدعي الثاني بمبلغ 11999 ديناراً على اعتبار أن خدمته 13 سنة وشهران ويستحق عنها تعويض أجر 360 يوماً وهو الحد الأقصى المقرر قانوناً، وباعتبار أن الأجر الأساسي 1000 دينار.

وأقرت المحكمة بأحقية المدعيين لبدل الإجازات السنوية بواقع أجر 21 يوماً، وقد أقرت الشركة بأحقية الأول بمبلغ 521 ديناراً، وللثاني بمبلغ 1024 ديناراً وهو ما تقضي به لهما.

وأقرت المحكمة بأحقية المدعي الأول بمتأخر راتب ديسمبر 2012 وقدرته بمبلغ 873 ديناراً.

العدد 5308 - الأحد 19 مارس 2017م الموافق 20 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 12:15 ص

      يالله زين حصلو من وراهم شئ رغم ان القانون يلزم المحكمة بسرعت النطق بالحكم وتنفيذه الا ان بعض العاملين الذين لجؤا للمحاكم انتظروا مده تزيد عن الأربع سنوات . وملاحظه على مايبدو ان الطرف الثاني بحريني لان العقد غير محدد المده

    • زائر 2 | 10:33 م

      اكيد موظفين اجانب لانه لو بحرينين بتمون سنين بالمحكمه وبعدين اذا حصلو راتب شهر زين ويمكن بطلع عليهم مبلغ يدفعونه للشركه
      بلد العجائب=بلد وجنة الاجانب

    • زائر 1 | 10:33 م

      للاسف الخبر يخفي بين سطورة معانات العامل المتضرر من الفصل التعسفي اي ان تم فصل العاملين في ديسمبر 2012م و تم الحكم بالزام الشركة بدفع في مارس 2017 ,,..
      و من منبركم الموقر اطرح سؤال .. ما سبب في تعطيل هذه القضايا التي تمس معيشة العامل و قوته و لقمة عيشة ؟؟؟

اقرأ ايضاً