العدد 5355 - الجمعة 05 مايو 2017م الموافق 09 شعبان 1438هـ

الزياني: المكتب التنفيذي لغرفة التجارة لم يُحل ولم تتم إعادة تشكيله

الإجراءات التي تمت صحيحة بفتوى من «هيئة الإفتاء والتشريع»...

علي المقلة
علي المقلة

نبّه رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني في رده على السؤال المقدم من النائب علي يعقوب المقلة حول الأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه في حل المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخراً وإعادة تشكيله من جديد، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017)، إلى «أن المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين لم يحل ولم يتم إعادة تشكيله، وإنما، وبرغبة من أغلبية أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، تم التصويت على إعادة تشكيل أعضاء المجلس وذلك نظراً لامتعاض أغلبية الأعضاء من أسلوب وأداء المكتب».

وأضاف الوزير الزياني «وبحكم كون مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السلطة المنتخبة العليا لإدارة شئون غرفة تجارة وصناعة البحرين، فقد استلمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة طلباً من رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين بطلب الحصول على الفتوى القانونية من هيئة التشريع والافتاء والتي أفتت بجواز صلاحية مجلس الإدارة لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي حيث أن نفس المجلس هو من انتخبهم أصلاً وعليه يملك صلاحية تغييرهم إن لزم ذلك وفقاً للبند (10) من المادة (37) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي ينص على أنه: «يختص مجلس الإدارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الغرفة وتسيير عملها، وله على وجه الخصوص ما يلي: 10- انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة»، وكذا المادة 40/1 من المرسوم بقانون سالف البيان والتي جاء نصها كالتالي: «ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً يتألف من رئيس المكتب التنفيذي ونائبين له وأميناً مالياً ونائباً له وعضوين آخرين»، والمادة رقم 41/13 من قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 156 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث جاء نصها كالتالي: «يختص مجلس الإدارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الغرفة وتسيير عملها، وله على وجه الخصوص: 13- انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة».

وتابع «مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين طلب الحصول على الفتوى القانونية من هيئة التشريع والإفتاء والتي أفتت بجواز صلاحية مجلس الإدارة لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي حيث أن نفس المجلس هو من انتخبهم أصلاً وعليه يملك صلاحية تغييرهم إن لزم ذلك وفقاً للبند (10) من المادة (37) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي ينص على أنه: «يختص مجلس الإدارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الغرفة وتسيير عملها، وله على جه الخصوص ما يلي: 10- انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة»، وكذا المادة 40/1 من المرسوم بقانون سالف البيان والتي جاء نصها كالتالي: «ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً يتألف من رئيس المكتب التنفيذي ونائبين له وأميناً مالياً ونائباً له وعضوين آخرين»، والمادة رقم 41/13 من قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 156 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث جاء نصها كالتالي: «يختص مجلس الإدارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الغرفة وتسيير عملها، وله على وجه الخصوص: 13- انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة».

وواصل «وعليه فإن قرار إعادة تشكيل أعضاء المجلس التنفيذي كان قراراً إدارياً بحتاً من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وفقاً لما ارتآه أغلبية أعضائه ولم يكن لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة رأي أو تدخل فيه سوى مراسلة هيئة الإفتاء والتشريع ونقل ردها للغرفة».

وأكمل «وللعلم فقد صوت مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في جلسته المنعقدة في 31 يناير/ كانون الثاني 2016 لصالح إعادة التشكيل بعدد 10 مؤيدين و4 ممتنعين، كما حاول بعض الحضور إثارة الموضوع في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 2016 وتم عدم التطرق له كونه أمر إداري وقد حسم قانونياً في جلسة مجلس الإدارة، وقد تمت المصادقة على محضر الجمعية بأغلبية ساحقة بواقع 1،002 صوت مؤيد مقابل 23 صوت معارض».

ورداً على سؤال المقلة «هل استند هذا الإجراء إلى فتوى من هيئة التشريع والإفتاء القانوني؟ فأجاب الوزير «نعم صدرت فتوى من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أشارت إلى إمكانية ذلك وهو ما يهدف للوصول لتحقيق أهداف الغرفة وتسيير عملها وتحقيق الاستقرار لها، وخلصت الفتوى إلى أن مجلس إدارة الغرفة هو المختص قانوناً بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الغرفة وتسيير عملها والتي من أهمها انتخاب مناصبه وبالتبعية مناصب المكتب التنفيذي، وعليه فإنه ليس هناك من مانع قانوني يمنع من أن يقوم مجلس الإدارة في أي من اجتماعاته سواء العادية أو غير العادية بإعادة النظر في إسناد المناصب سواء داخل مجلس الإدارة ذاته أو إعادة النظر في إسناد المكتب التنفيذي»

العدد 5355 - الجمعة 05 مايو 2017م الموافق 09 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً