العدد 5376 - الجمعة 26 مايو 2017م الموافق 29 شعبان 1438هـ

عقوبات مختلفة لـ 13 مستأنفاً بقضية تفجير في الدراز

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

26 مايو 2017

أصدرت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، حكمها على 13 مستأنفاً في قضية تفجير قنبلة وتجمهر بالدراز في العام 2014.

وحكمت المحكمة بتأييد المؤبد لأربعة متهمين أحدهم أسقطت جنسيته، وبتعديل عقوبة اثنين من المؤبد إلى 15 سنة، وبتعديل عقوبة 5 من المحكومين بالحبس إلى جعلها 3 سنوات، فيما ايدت عقوبة آخر، كما عدلت عقوبة متهم واحد من السجن 10 سنوات إلى 7 سنوات فقط، مع تأييد إسقاط جنسيته، وأيدت ما عدا ذلك.

وكانت محكمة اول درجة قضت ببراءة متهم والسجن المؤبد لـ 8 أسقطت جنسية أحدهم، والسجن 5 أعوام لـ 20 متهما، مع تغريم أحدهم مبلغ 3 آلاف دينار، والسجن 10 سنوات لمتهم مع إسقاط جنسيته.

ووجهت النيابة العامة إلى أنه في العام 2014، أحدث المتهم الأول والسادس تفجيرا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك بقصد ترويع الآمنين. وأنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات من غير ترخيص من وزير الداخلية، تنفيذاً لغرض إرهابي. واستعملوا مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين 8 و20 و29؛ أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات من غير ترخيص من وزير الداخلية، تنفيذاً لغرض إرهابي. واستعملوا مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه تدرب على استعمال مفرقعات بقصد استعمالها لارتكاب جرائم إرهابية. وأن المتهم 30 تدرب على استعمال الأسلحة والمفرقات بقصد الاستعانة بها لارتكاب الجرائم الإرهابية. وأن المتهم 21 روج لأعمال تكون جريمة، تنفيذاً لغرض إرهابي. وأن المتهمين من 1 حتى 27 اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أفراد بغرض ارتكاب الجرائم والإضرار بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتضمنت اتهامات النيابة العامة بشأن المتهمين من 1 حتى 27 أنهم حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال والانفجار، وتفعيل استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. كما أتلفوا عمداً مع آخرين مجهولين منقولات مملوكة لصالون رجالي في الدراز، وترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتعود تفاصيل الواقعة كما استقر في يقين المحكمة، إلى أنه في غضون العام 2014، طلب المتهم الثاني من الأول تجهيز قنبلة لتفعيلها في الدراز، فقام الأخير بطلبها من المتهم 18، وقام المتهم بتسليمها إلى المتهم الأول، ثم قام المتهمون الأول والثاني والثالث بالتوجه إلى منزل مهجور وقاموا بتجهيز القنبلة وتوصيلها بهاتف نقال، ثم زرعها بالقرب من صالون رجالي، ثم تجمهر أكثر من 30 شخصاً لاستدراج رجال الشرطة وحضروا بالفعل، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بتفجير القنبلة، وكان ذلك باشتراك جميع المتهمين، وإن اختلفت أدوارهم.

وتم إجراء التحريات حول الواقعة التي أكدت قيام المتهمين بالاشتراك في الواقعة عن طريق تجهيز عبوة متفجرة وتوصيلها بجهاز هاتف نقال، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات في الصالون الرجالي.

وبشأن تبرئة أحد المتهمين ذكرت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أن الأوراق خلت من الإشارة إلى المتهم الذي تمت تبرئته سواء من قريب أو بعيد، وقد سايرتها تحريات المباحث وذكرت أن المتهم كان من بين المتهمين، وهو ما لا تطمئن له المحكمة في هذا الشأن فقط.

العدد 5376 - الجمعة 26 مايو 2017م الموافق 29 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً