أيدت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر راشد سالمين أمس (الأربعاء) حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بتغريم المتهم الأول 100 دينار وتغريم المتهم الثاني 60 دينارا عن جميع التهم المنسوبة إليهما.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول تهمة أنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة المتهم الثاني وكان ذلك ناشئا عن عدم اتباعه الحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء السياقة فأحدث به إصابات كما أنه تسبب بخطئه بإلحاق تلفيات بممتلكات الغير إضافة إلى أنه لم يراعِ أولويات غيره في المرور ولم يلتزم الحيطة والحذر الواجبين عليه إثناء السياقة، فيما وجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة سياقة دراجة نارية دون رخصة سياقة ودون لوحات معدنية ودون أن يسجلها لدى الإدارة العامة للمرور ومن غير تأمين ولم يراعِ الحيطة والحذر الواجبين أثناء السياقة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم الثاني وهو سائق الدراجة النارية كان قادما من الشرق إلى الغرب بمنطقة سند وفي هذه الأثناء كان المتهم الأول يسوق سيارته قادما من الشمال إلى الجنوب وعند التقاطع الموجود في الشارع لم ينتبه الأول للشارع فدخل التقاطع واصطدم بالدراجة النارية التي يستقلها الثاني.
العدد 2134 - الأربعاء 09 يوليو 2008م الموافق 05 رجب 1429هـ