العدد 2150 - الجمعة 25 يوليو 2008م الموافق 21 رجب 1429هـ

واجب أداء الشهادة

فضلا عن أنه واجب أخلاقي تمليه علينا قيمنا الدينية والعربية الأصيلة فهو واجب إنساني يسهم في كشف الحقيقة وسوف نتناول هذا الواجب من الناحية القانونية .

السند القانوني لإلزام الشاهد بأداء الشهادة نصوص قانون الإجراءات البحريني من المادة114 حتى المادة 127 و قد دعم المشرع هذا الواجب بجزاء جنائي على مخالفته قد تصل إلى ثلاثة أشهر حبس في حالة عدم الامتثال لأوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في أداء الشهادة .

وسبب إباحة المشرع ذالك ترجيح المصلحة العامّة على المصلحة الشخصية للمتهم وإنْ كانت تمس شرف و اعتبار مَنْ تسند إليه فالمصالح الاجتماعية أهم في تلك الحالة .

شروط الشهادة : في جميع أحوال الشهادة تلزم الصفة القانونية بمعنى ألا توجد موانع قانونية للشهادة. .

الشرط الأوّل : أن تتم أمام إحدى الإدارات الأمنية من دون حلف اليمين- إلاّ في استثناءات الضرورة- ومثالها رجل المرور حينما يُعاين حادثا بليغا يحتمل وفاة الشاهد فيه فيستطيع تحليفه اليمين في هذه الحالة أما في مجمل الشهادة أمام رجال الأمن فتكون على سيل الاستدلال و إظهار الحقيقة .

أو أنْ تتم أمام إحدى جهات التحقيق و المحاكمة سواء علم أو تيقن من وقوع الجريمة حيث أوجبت- المادة 256 من قانون العقوبات –على كل مَنْ عَلِمَ بوقوع جناية أو جنحة ضرورة الإبلاغ عنها و عن مرتكبيها .

الشرط الثاني : أنْ تكون في نطاق الدعوى ووقائعها فإنْ تطرق مؤديها لأمور أخرى تحمل مسئولية ذلك كاملة- إن لم تصدق - كمن طلب منة الشهادة في جريمة قتل وأرشد جهة التحقيق عن جريمة إخفاء مسروقات مقترنة بها فيكون بذلك قد أفاد التحقيق والعدالة في إثبات إنّ القتل تم بهدف السرقة وذلك من شأنه تضييق دائرة البحث عن الجاني إنْ صحت شهادته.

الشرط الثالث : توافر حسن النية, إنّ أداء الشهادة صورة من صور استعمال الحق أو صورة من صور تنفيذ واجب قانوني فأيّ من الحالتين حسن النية أحد شروط الشهادة حيث إنّ ما رمى إليه المشرع هو العدالة الاجتماعية بكشف الحقيقة ويفترض هذا الشرط الاعتقاد بصحة الواقعة , وبذل المجهود المعتاد في تحري دقتها أو المحافظة على أدلتها من النسيان كمن يقوم بتسجيل رقم مركبة قام قائدها بتعريض حياة الموطنين للخطر أو ارتكاب جريمة جنائية فيجب على الشاهد تحري الدقة بتدوين الرقم الصحيح في مذكرة حفظ حتى لا يتسبب إبدال رقم مكان آخر بتعريض مالك سيّارة أخرى للمساءلة القانونية. وينتفي حسن النية إذا كان غرض الشاهد التشهير وهو ما يقرره نص عبارات الشهادة ومواءمتها مع وقائع الدعوى.

و يجوز الامتناع عن الشهادة في حالة وجود صلة القربى حتى الدرجة الرابعة و ذلك حماية للاعتبارت الأسرية .

وزارة الداخلية

العدد 2150 - الجمعة 25 يوليو 2008م الموافق 21 رجب 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً