أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وأمانة سر ناجي عبدالله أمس (الاثنين), الدعوى المرفوعة ضد بحريني إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول للدراسة، وذلك بتهمة القتل.
وكانت النيابة العامة بدائرة الوسطى قد وجهت، للمتهم: أنه قتل المجني عليها عمدا بأن عقد العزم على قتلها واستدرجها لغرفته، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا، ودفعها فارتطم رأسها بالسرير، وضغط بكلتا يديه على عنقها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات والعلامات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى تتمثل بأنه وفي المكان والزمان سالفي الذكر شرع في مواقعة المجني عليها ذاتها، من دون رضاها، بأن أمسك بها وحاول حسر ملابسها عنوة، وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مفارقة المجني عليها الحياة.
وتفيد تفاصيل الشاهد الأول: أن تحرياته أسفرت عن استدراج المتهم للمجني عليها خادمته، لغرفته وأغلق دونها الباب وطلب مواقعتها فرفضت فدفعها على السرير، فارتطم رأسها بحافته وجثم عليها محاولا حسر ملابسها عنوة، وحال استغاثتها ومحاولتها بدفعه عن جسمها، أقدم المتهم على قضم إذن المجني عليها، وإذ عجز عن مواقعتها وخشية افتضاح أمره فقد عقد العزم على قتلها وقام بالضغط على عنقها بكلتا يديه، قاصدا إزهاق روحها، حتى فارقت الحياة، وقد تركت مقاومة المجني عليها بالمتهم إصابات بكلتا يديه وصدره.
كما تفيد تفاصيل الشاهد الثاني، أن المتهم اتصل به في يوم الواقعة، وكان مرتبكا وطلب مقابلته وعند لقائه شاهد عليه عددا من الإصابات بيده ورقبته، وبسؤاله عن سبب تلك الإصابات قال له إنه تشاجر مع المجني عليها، وقام بخنقها.
وأفادت ملاحظات النيابة العامة: أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، كما وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن إصابات المجني عليها بالرأس والوجه والعنق والذراع وبجانب المرفق الأيسر والفخذين والأذن اليسرى جائزة الحدوث وفقا لتصوير المتهم، وما كشفت عنه التحقيقات، وأن وفاة المجني عليها تعزى لإصابتها بالرأس، بما أدت إليه من نزيف دموي، فوق سطح المخ، بيد أن العلامات التشريحية المشاهدة بالجثة تشير إلى أن الخنق قد عجل في حدوث الوفاة، كما وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن إصابات المتهم بيده (خدشية ظفرية)، معاصرة لتاريخ الواقعة، وثبت أيضا معمليا أن الدم والخلايا البشرية المرفوعة من أظافر المجني عليها هو خليط لكل من المجني عليها، والمتهم وأن الدم المرفوع من (شلحة) المجني عليها مصدره المتهم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة القتل العمد والشروع بالاغتصاب، وكان الدفاع عن المتهم قد تقدم بطلب للنيابة العامة لإحالة المتهم إلى مستشفى الطب النفسي، للكشف على قواه العقلية، حيث أنه يعاني من انفصام بالشخصية تجعله فاقدا لشعوره، واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل وسبب هذه الحالة لاحقا إلى ما تقضي به المادة(87) من قانون العقوبات لجنون واختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم، وأن على المحكمة إيداعه مأوى علاجي، وحيث أن المستشفى قد قدمت تقريرا بخلاف الحالة التي يعاني منها المتهم، إذ خلص إلى مسئولية المتهم عن أفعاله، وحيث أن المتهم يطعن في هذا التقرير، وأن الطبيبة المعالجة له قد استغربت هذه النتيجة، حيث أنه قامت بالإشراف على علاجه وكانت تصرف له الأدوية، لكي يتناولها المتهم مدى الحياة نظرا للحالة النفسية(انفصام بالشخصية)، التي يعاني منها
العدد 2209 - الإثنين 22 سبتمبر 2008م الموافق 21 رمضان 1429هـ