العدد 248 - الأحد 11 مايو 2003م الموافق 09 ربيع الاول 1424هـ

هجرس يطالب البلديات بتطبيق قرار خفض بعض الرسوم

قال عضو مجلس بلدي الوسطى وليد هجرس انه علم من مصادر موثوق بها في البلديات الخمس بأن أكثر من 4500 أسرة لا يطبق عليها القرار الصادر بموافقة مجلس الوزراء بخفض بعض الرسوم البلدية رقم (3) للعام 1999. موضحا أنها تدفع دينارا واحدا زيادة من دون وجه حق، إذ ان مساحة مساكنها تقل عن 250 مترا مربعا وبالتالي فإنه يفترض أن تكون الرسوم دينارين لا ثلاثة. مبديا أسفه لمحاولة استغفال المواطنين، وطالب البلديات بالاعتذار لهم عن الخطأ لعدم تطبيقها القرار طوال تلك السنين. وشدد على أهمية تطبيقه وخصوصا أنه ذكر في الجريدة الرسمية ووافق عليه مجلس الوزراء.

وأكد هجرس ضرورة تدريب الموظفين المختصين وتزويدهم بالقوانين والمراسيم الخاصة بأي تعديل أو زيادة أو خفض أو إلغاء للرسوم، وذلك لإزالة اللبس عن الموظفين والمواطنين. كما طالب وزارة البلديات بالتعديل الفوري لأوضاع المواطنين الذين ينطبق عليهم القرار. ودعا المواطنين أنفسهم إلى متابعة القوانين والقرارات والمراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية حتى لا تضيع أي من حقوقهم.

وطالب هجرس جميع الوزرات بتخصيص لجنة للرسوم للتأكد من صحة تحصيلها من الناحية القانونية، موضحا أن بعضها يتم تحصيله من دون سند قانوني. كما دعاها إلى التطبيق القانوني للقرارات والاعتراف بالخطأ، مؤكدا أن الخطأ لا يكمن في الاعتراف، بل في الاستمرار فيه.

مستندا في طلبه إلى ما جاء في خطاب وجهه وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق إبراهيم عبدالكريم في السابع من يونيو/ حزيران من العام 1997 إلى الوزراء بخصوص موضوع ضوابط استحداث رسوم جديدة أو تعديل رسوم قائمة. وجاء فيه: «لوحظ ان بعض الوزارات والجهات الحكومية تقوم باستحداث رسوم جديدة أو تعديل رسوم قائمة من دون التنسيق المسبق مع الوزارة، متجاوزة بذلك الأنظمة واللوائح الواردة في القسم 6- 1- 4 من الدليل المالي الموحد للدولة الصادر بموجب صلاحيات وزير المالية والاقتصاد الوطني الواردة في قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1975 والذي ينص على وجوب قيام الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع إدارة الموازنة في وزارة المالية بشأن تحديد فئات الرسوم أو فرض الضرائب أو تعديل قيمتها قبل استصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك وبالتالي فإن التجاوز المشار إليه يخل أيضا بأحكام المادة (88) من دستور دولة البحرين مقروءة مع المواد (5) و (9) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة ......1975».

وجاءت مطالبته إثر علمه من مصادر موثوقة في البلديات الخمس بأن أكثر من 4500 أسرة لا يطبق عليها قرار مجلس الوزراء بتخفيض بعض الرسوم البلدية رقم (3) للعام 1999. موضحا أنها تدفع دينارا واحدا زيادة من دون وجه حق، إذ أن مساكنها تقل عن 250 متر مربع وبالتالي فإنه يفترض أن تكون الرسوم دينارين لا ثلاثة. مشيرا إلى أنه على من ينطبق عليه القرار مراجعة البلدية فورا مصطحبا معه فاتورة للكهرباء.

وأوضح أن البلدية إن كانت تعامل المبنى الذي يضم عدة شقق كمبنى واحد تأخذ الرسوم من المالك فقط وليس المستأجرين، وذلك ما لا تطبقه لأنه في غير صالحها. وفي حال اعتبارها الوحدات السكنية مستقلة تأخذها من المستأجرين أيضا وذلك في صالحها.

من قرار التخفيض

يذكر أنه وفقا للقرار بأن المبنى أو الشقة إذا زادت مساحتها عن 250 متر مربع تقدر رسومها بثلاثة دنانير، وإذا قلت مساحتها عن ذلك تقدر بدينارين. كما تضمنت المادة الأولى من القرار بأنه «في شأن الرسوم البلدية تعامل الأسرة البحرينية التي لا تملك مسكنا وتقيم في مساكن مستأجرة، معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم، وذلك وفقا للكشوف المعتمدة المعمول بها في هذا الخصوص، شاملة الأحقية في توزيع أكياس القمامة. ويسري هذا التعديل من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم المستفيدين من التعديل لطلباتهم الخاصة...» موضحا ذلك درءا للحجة في كون إضافة دينار واحد إلى الرسوم لأكياس القمامة.

كما بين هجرس بأن المادة الثانية تشير إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم عليهم تقديم مستندات منها بيان بالمساحة التقريبية للمسكن الذي يقيم فيه والمساحة الكلية لأرض المبنى الذي يشتمل عليه ذلك المسكن. وتشير الثالثة إلى التحقق من جميع المستندات تمهيدا لاستصدار القرار بالتخفيض من وزير الإسكان والبلديات والبيئة في حال ثبوت أحقيته، والخامسة إلى أن التعديل موضوع القرار يسري على مسكن واحد فقط لكل أسرة.

وبحسب جدول تجديد فئات الرسوم الواجب تحصيلها من المنازل المملوكة والمسكونة من قبل أصحابها الصادر عن مكتب الوزير السابق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، فإن الرسم الشهري لمساحة بناء من (0-250) متر مربع، ومساحة أرض أقل من ألف متر مربع تقدر بدينارين. في حين الثلاثة دنانير تفرض على مساحة الأرض نفسها، ومساحة بناء من (251- 400) متر مربع. ويقصد بحسب الجدول بمساحة البناء بأنها مساحة للطوابق والملاحق المبينة ضمن حدود المساحة الإجمالية للأرض، وليس مساحة الطابق الأرضي فقط.

من جهة أخرى أكد هجرس أن أعضاء المجالس البلدية انتخبوا من المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم، ولذلك عليهم مسئولية كشف الحقائق بوضوح ومن دون محاباة لأي مسئول. وبأنهم سيقفون صارمين في وجه مستغلي المال العام ليتم تحصيله بالطرق القانونية. وتساءل عن المتجاوزين لتوجيهات القيادة بتخفيض الرسوم، وعن المسئول عن إلغاء البند الخاص وزيادتها من دينارين إلى ثلاثة، وكذلك المسئول عن عدم تطبيق القرار وعن المبالغ المحصلة بالخطأ. كما تساءل أيضا ان كانت البلديات ترضى باستغلال أموال المواطنين بطرق غير شرعية، وإن كان مسئوليها جاهلين للقرار

العدد 248 - الأحد 11 مايو 2003م الموافق 09 ربيع الاول 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً