العدد 1658 - الأربعاء 21 مارس 2007م الموافق 02 ربيع الاول 1428هـ

مصادر: المحامون سيطعنون في عدم دستورية «المحاماة»... والقضاء الواقف يتوجس

«القانونية» قد تستند إلى القانون الجديد... بعد تمرير النواب للمرسوم

بات تقديم جمعية المحامين الطعن في عدم دستورية المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 قاب قوسين أو أدنى من ذلك، فيما سادت التخوفات والشكوك في أوساط القضاء الواقف من خسران دعواهم الإدارية المرفوعة ضد «النقد» و«التجارة» والمكاتب الأجنبية الممارسة للأعمال القانونية، وذلك بعد تمرير مجلس النواب في جلسته الأخيرة المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006.

وأكدت مصادر قانونية لـ «الوسط» أن جمعية المحامين وبعد تمرير مجلس النواب للمرسوم بقانون الخاص بالمحاماة على رغم اعتراض المحامين عليه، ودأبهم على التعبير عن رفضهم له، ستتقدم بالطعن الدستوري فيه.

وأوضح المصدر أن المحامين والجمعية تنتظران نتيجة عرض القانون على مجلس الشورى ومن ثم تصديق جلالة الملك عليه، لتنفذ الخطوة التي أعلنتها وهي اللجوء إلى المحكمة الدستورية طعنا في عدم وجود صفة الاستعجال في إصدار المرسوم.

وفي جانبٍ متصل متعلق بدعوى المحامين ضد مؤسسة النقد ووزارة التجارة إضافة إلى المكاتب الأجنبية التي تمارس الأعمال القانونية والتي تنظرها المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الغرفة الإدارية) رجّحت مصادر قانونية أيضا أن تتقدم دائرة الشئون القانونية ممثلة عن الجهات الحكومية المدعى عليها بالدفع بوجود القانون الجديد الذي يسمح للمكاتب الأجنبية بمزاولة المهنة، وذلك بعد توثيق أوضاع المكاتب الأجنبية، وبناء عليه تطلب دائرة الشئون القانونية من المحكمة رفض الدعوى استنادا الى المرسوم بقانون الجديد المنظم لعمل المكاتب الأجنبية.

يذكر أن 99 محاميا تدعمهم جمعية المحامين يطالبون في الدعوى المرفوعة، بحصر الجهة المرخصة لممارسة المحاماة والأعمال القانونية بوزارة العدل ولجنة القيد المعنية طبقا لأحكام قانون المحاماة، ومنع المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) من إصدار سجلات مخالفة لذلك الحصر، والحكم ببطلان كل التراخيص الصادرة للمدعى عليها (وهي المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة هي من صميم العمل القانوني) ومنعهم من ممارسة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية للغير، وإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) بشطب ما يخالف هذا المنع من جميع سجلاتها وتراخيصها.

وتتضمن المطالبة بإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) شطب أسماء غير المحامين من قائمة المسموح لهم بتسجيل الشركات وتعديل عقودها، وكذلك تسجيل المعاملات التجارية وبراءات الاختراع، والوكالات التجارية وإلزامها عدم قبول أي من تلك الطلبات ما لم يكن ذلك الطلب مقدما من قِبل محامٍ مرخص له مزاولة مهنة المحاماة طبقا لقانون المحاماة.

العدد 1658 - الأربعاء 21 مارس 2007م الموافق 02 ربيع الاول 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً