العدد 1674 - الجمعة 06 أبريل 2007م الموافق 18 ربيع الاول 1428هـ

الجهل بالقانون

إن القاعدة القانونية تسري في حق المخاطبين بأحكامها جميعا من دون استثناء وهو ما يعرف بمبدأ أنه لايفترض بأحد الجهل بالقانون أي لايُعذر أحد بجهله بالقانون، فعدم العلم بالقاعدة القانونية لايمنع ولايعفي من انطباقها على المخاطبين بأحكامها، ومبدأ عدم الاعتذار بجهل القانون يفترض علم الكافة به بما يحول دون قبول الاحتجاج بهذا الدفع في محاكم المملكة وخصوصا في قانون العقوبات البحريني الذي حسم تلك المسألة في المادة (29) إذ نصت «لايقبل الاحتجاج بجهل احكام هذا القانون» والإشارة هنا في هذا النص على قانون العقوبات.

وهذا ما يؤكد الأساس القانوني الذي يقوم به عمود ثقافة أمنية من نشر الوعي الأمني القانوني الذي يلقي الضوء على بعض جرائم قانون العقوبات بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحيتها بجهل وبغير قصد جنائي ولذلك نناشد الكافة ضرورة الإطلاع على قانون العقوبات وتعديلاته وقاية من العقاب ذلك أن اعتبارات المصلحة العامة تتطلب ان يوضع على قدم المساواة العلم الفعلي بالقانون والعلم المفترض به لكل شخص بحيث لاتكلف النيابة العامة على إثباته ولايقبل من المتهم أن يقيم الدليل على انتقائه باعتبار ان تطبيق قانون العقوبات لن يكون متوقفا على العلم الفعلي به ولن يعطله ادعاء بعض الأفراد الجهل بأحكامه.

والتبرير القانوني لهذه المادة هو عبء إثبات العلم بالقانون عسير، والبراءة عند العجز عن الإثبات تلحق بمصالح المجتمع ابلغ الضرر لأنها تعطل تطبيق القانون وتفوت أهدافه فضلا عن هذا الافتراض تدعمه الحقائق في الغالبية فإذا خالف الفعل تعاليم الأخلاق، فإن العلم بتجريم القانون له يتوافر لدى كل ذي أهلية، أما إذا لم يناقض هذه التعاليم، فإن العلم بصفته الإجرامية يجب أن يتوافر مع ذلك وبالنظر الى مايقوم به المشروع البحريني من وسائل يتيح بها هذا العلم، فهو ينشر القانون على الناس في الجريدة الرسمية، وفي استطاعة كل شخص أن يستفسر عن أحكامه ويحيط بها علما.

بالإضافة الى ما تقوم به الإدارات الإعلامية في الوزارات والأجهزة ذات الصلة بالنواحي القانونية من نشر تلك الثقافات كل حسب رؤيته وما يقي المواطن ذا النية الحسنة مغبة العقوبة.

يفترض العلم بالقانون للنصوص الجنائية كافة ولاتفرقة بين الجرائم تبعا لمقدار جسامتها، ولامكان ارتكابها، أكان داخل المملكة أو خارجها لافرق بين وطني وأجنبي.

ولا اعتداد بالجهل بالقانون ولو كان شائعا بل ان تسامح السلطات الإدارية في شأن من يخالفون بعض نصوص التجريم وعدم اتخاذها الإجراءات ضدهم ما جعل بعض الجهلة بالقانون يعتقدون شرعية الأفعال لايدعم موقف المتهم حين يدعي الجهل بها.

وليس افتراض العلم بالقانون مطلقا، فثمت حالات ينتقى فيها وأهمها استحالة العلم بالقانون بسبب قوة قاهرة، وحالة ما إذا كان محل الجهل قانونا غير قانون العقوبات وقد استلهم المشروع البحريني روح العدالة بمواءمة القاعدة القانونية لا إلزام إلا بمستطاع.

الثقافة الأمنية

وزارة الداخلية

العدد 1674 - الجمعة 06 أبريل 2007م الموافق 18 ربيع الاول 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً