العدد 1703 - السبت 05 مايو 2007م الموافق 17 ربيع الثاني 1428هـ

«الوفاق»: قرائن قانونية واضحة تدين الوزير المستجوب

ردّا على ما أثير بحق استجوابه

القفول - جمعية الوفاق الوطني الإسلامية 

05 مايو 2007

قال النائب الوفاقي جواد فيروز إن استجواب الوزير عطية الله يستند إلى قرائن قانونية واضحة.

جاء ذلك في تعقيبه على ما طرحته إحدى الجهات في دعمها الصحافي للوزير المستجوب أحمد عطية الله، واصفا إياه بأنه مجرد سرد إنشائي بعيد عن الميزان القانوني والدستوري، وأنه أتى من أجل الدفاع عن الوزير بحشو من العبارات غير المتزنة والواقعية فضلا عن افتقارها إلى أي منظور أو سند قانوني.

وقال فيروز إن الجهات المتضررة من كشف الحقيقة لا تفرق في مغالطاتها بين السلطة الوصائية والسلطة الرئاسية، وإن الوزير يظل مسئولا مسئولية سياسية عن الهيئات التي يتولى رئاستها وصائيا، إذ إن كون الجهاز المركزي للمعلومات هيئة عامة ليست ضمن ملاك الوزير ولا تقع تحت رئاسته حاليا، إلا أنه مسئول عنها وصائيا وفقا للدستور في المادة رقم 50/أ.

وقال فيروز إنه يجوز استجواب الوزير عن الأخطاء التي تقع فيها منه شخصيا أو من غيره بعلمه أو بتقصيره في العلم بها، وخير دليل على ذلك السوابق البرلمانية في مساءلة وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق عبدالله سيف ووزير العمل مجيد العلوي بصفتهما الوزيرين المسئولين وصائيا عن هيئتي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية إذ تم استجوابهما أمام المجلس السابق بهذه الصفة من دون أن يثار ما إذا كانت الهيئتان تقعان ضمن إدارات وزارتيهما أم لا.

وقال إن الحال كذلك مع أسئلة الكتل الأخرى لوزير شئون النفط والغاز عن بعض الأمور في شركة بابكو وسؤال الوزير ذاته المستجوب بالنسبة إلى بعض الأمور الخاصة بديوان الخدمة المدنية بصفته سلطة وصائية على الديوان.

وقال فيروز إن نصوص الدستور جاءت واضحة في هذا الشأن «يجوز .... يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمـور الداخلة في اختصاصاتهم» ولم يقصر الدستور المسئولية على الأمور الداخلة في شئون وزاراتهم، وإنما جميع ما يختص به الوزير بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة التي تقع ضمن سلطته الوصائية.

وأشار فيروز إلى تعمد خلط المتضررين من استجواب الوزير عطية الله وبسوء نية، بحسبه، لتضليل الرأي العام بين طلب الاستجواب وطلب لجان التحقيق وكذلك تضليلهم فيما يتعلق بالأمور المالية ضمن اختصاصات الوزير المستجوب، ويبدو أنهم يجهلون أن جميع الوزراء يقومون باختصاصات مالية ضمن وزاراتهم، وكذلك فإن الوزير مسئول عن التجاوزات المالية التي تقع في الهيئات التي تخضع لسلطته الوصائية، ومثال ذلك التجاوزات في شركة بابكو التي وجهت إلى وزير شئون النفط والغاز الأسئلة بشأنها إلى وجود نية لدى بعض النوّاب إلى استجواب الوزير عنها على رغم أن الشركة ليست ضمن ملاكه، فكـيف إذا صدرت التجاوزات من الوزير ذاته بصفته رئيسا إداريا على الجهاز المركزي للمعلومات ، وحاليا رئيسا وصائيا؟

وقال فيروز لا يغير تعيين شخص آخر رئيسا للجهاز المركزي للمعلومات غير الوزير المستجوب في الوقت الراهن من الأمر شيئا، فقد كان الوزير سابقا يحمل صفتين هما السلطة الرئاسية في الجهاز المركزي للمعلومات - وهو الأمر الذي كان غير دستوري أصلا وفقا للمادة 48/ب التي تحظر على الوزير تولي وظيفة عامة أخرى غير الوزارة - والسلطة الوصائية، فإذا أبعدت عنه السلطة الرئاسية بتعيين رئيس للجهاز، فإنه مازال يحتفظ بالسلطة الوصائية، وقد كان ومازال حريا به أن يحاسب نفسه باستخدام السلطة الوصائية على التجاوزات التي قام بها، وإذ لم يحاسب الوزير نفسه عن التجاوزات التي قام بها بنفسه كسلطة رئاسية، فإنه أخل بواجبه الدستوري والقانوني ما يجعله محلا للمساءلة.

وقال فيروز إن الطرح الصحافي للمتضررين من استجواب عطية الله يجهلون أبجديات القانون إذ أنكروا جهلا على مقدمي الاستجواب توجيه تهم المخالفات والفساد إلى الوزير المستجوب عطية الله قبل البدء في عملية الاستجواب متناسين الأعراف البرلمانية والدولية المتعلقة بهذا الشأن، ومن أجل التوضيح، على قدر عقولهم، بحسب قوله، نبين أن ما تقوم به النيابة العامة على سبيل المثال يبنى على توجيه اتهامات قبل البدء في إجراءات المحاكمة، فهل يستطيع أن يقال إن ذلك إدانة قبل المحاكمة؟

وقال فيروز إن الهرطقة الصحافية المدافعة عن الوزير المستجوب عطية الله لا تلم باللائحة الداخلية لمجلس النواب عندما ادعت جهلا او كذبا أن النواب قد يصوتون على الاستجواب وهو مدعاة للسخرية إذ إن الثابت بحسب اللائحة الداخلية أن رئيس مجلس النواب قد تصرف بشكل صحيح إذ تحقق من سلامة وصحة الاستجواب عن طريق مستشار المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة المختصة بعد موافقة المجلس وإخطار الوزير المستجوب وإبلاغ المستجوبين بذلك بناء على توافر شروط سلامة وصحة الاستجواب الشكلية التي لا يقوم الاستجواب إلا بتوافرها.

وقال فيروز تقتصر سلطة اجتماع مجلس النواب بعد ذلك على الموافقة على إحالته إلى اللجنة المختصة وهي اللجنة المالية وذلك تطبيقا للعرف الدستوري الذي أنشأه المجلس السابق بجعل الفصل في الدفوع القانونية من اختصاص اللجنة المختصة بنظر الاستجواب.

وقال فيروز يبدو ان الدفع الصحافي، المهترئ، بحسبه، أغفل ما أقره الوزير المستجوب في التحقيق الإداري الذي واجهه سابقا بأن بعض الشيكات موضوع الاستجواب أصدرت لأعمال تجارية خاصة. وهو دليل يكفي لوحده في قيام الاتهام.

وقال فيروز إن ما ذكر من دفاع عن الوزير المستجوب من عدم اشتمال مخالفاته في تقرير ديوان الرقابة المالية يبين مدى جهل الكاتب إذ ان التجاوزات محل الاستجواب وقعت خلال العام المالي 2006م الذي لم يتسلم مجلس النواب تقرير ديوان الرقابة المالية بشأنه؟ هذا فضلا عن أنه لم يشترط الدستور ولا القانون ولا الممارسات البرلمانية في البحرين ولا في غيرها من الدول أن تكون الاستجوابات والمساءلة مصدرها مخالفات مقررة في التقارير المحاسبية، علاوة على أنه لا يوجد ما يمنع دستوريا ولا قانونا أن توجه الاستجوابات لمخالفات قررها تقرير الرقابة المالية قبل أن ينتهي مجلس النواب من مناقشتها.

وقال فيروز إن المغالطة بعدم صحة اتهام الوزير المستجوب عطية الله باستغلال موظفيه لأنهم لا يقعون تحت سلطته الرئاسية حاليا، أجيب عليه بأنه كان سابقا ومازال يمثل سلطة وصائية عليهم، وقد كان حريا به أن يحاسب نفسه على ما ارتكبه بصفته مسئولا رئاسيا مستخدما صفته كسلطة وصائية، وإذ لم يحقق فيما ارتكبه هو فإنه يكون محلا للمسئولية.

وعما أثير من مغالطات بخصوص عدم الجزم بأن تعاملات الوزير المستجوب عطية الله قد وقعت خارج العمل أقول إن ذلك لو حصل لا يجعله بعيدا عن المساءلة، فالوزير في جميع أوقاته الرسمية وخارجها ممنوع من مزاولة الأعمال المالية والتجارية، كما أنه ممنوع من كل ما من شأنه أن يخل بكرامة ومقتضيات منصبه، وهذا ما يطبقه القضاء الإداري على صغار الموظفين الذين يستوجب عليهم القانون الحفاظ على كرامة وظيفتهم في وقت العمل الرسمي وبعد انتهائه، فكيف بالوزير؟

وأضاف أن الدستور توسع في حظر تعامل الوزراء بالأعمال التجارية في المادة 48/ب بتعبيره «ولو بطريق غير مباشر»، فكيف تصمد الحجة بأن الوزير تعامل بالتجارة في غير أوقات الدوام الرسمية؟

وبخصوص الإدعاء بأن المستجوبين استندوا في استجوابهم على التقرير المثير للجدل الذي حسمه القضاء بحسب هذا الإدعاء أود أن أبين الآتي: لم يستند مقدمو الاستجواب على التقرير المثير للجدل وإنما تم الاستناد إلى التحقيق الإداري الذي أحال إلى صور الشيكات، واعتبرها صحيحة، فواقع الحال أن الاستجواب يستند إلى التحقيق الإداري والشيكات التي تعتبر جزءا منه باعتبارها الجزء المقر من التقرير المثير للجدل. أدان القضاء صاحب التـقرير المثير للجدل في تهم معينة وليس من بينها تحليل ما جاء في التقرير وتكذيبه وذلك ثابت في حكم المحكمة، فهل يريد المدافعون عن الوزير المستجوب المزايدة على المحكمة أم يعتبرون حكمها على صاحب التقرير حكما على التقرير نفسه؟! هل كان المذكورون في التقرير المثير للجدل مقدمون للمحاكمة بتهم معينة وبرأتهم المحكمة منها ليقول المدعون بأن المحكمة قد برأتهم ؟ وهل يلزم انتظار القضاء إلى أن يقرر صحة الشيكات بعد أن أقر مصدرها بصحتها؟

العدد 1703 - السبت 05 مايو 2007م الموافق 17 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً