رفعت كتلة الوفاق النيابية إلى رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني اقتراحا بقانون لتعديل قانون التجمعات رقم (32) لسنة 2006 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وتتمثل أبرز التعديلات على القانون في إلغاء سلطة رئيس الأمن العام لتغيير زمان الاجتماع أو مكانه بنحو يتعارض مع هدف الاجتماع أو يفرغه من محتواه، وإلغاء عقوبة الحبس في كل الحالات التي أوردها القانون في حق المخلّين بالقانون، واستبدال كل تلك العقوبات بغرامات مالية.
وأباح التعديل على القانون تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو تسييرها بالقرب من المجمعات التجارية والمؤسسات الأمنية، مستثنيا الأماكن ذات الطابع الأمني شديد الحساسية والمستشفيات والمطارات.
وحدّدت التعديلات موعد إخطار رئيس الأمن العام بالاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل على أن يكون من بينها دوام يوم عمل رسمي، بدلا من ثلاثة أيام. وفي الوقت الذي أثبتت التعديلات لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه سلطة التشاور مع منظمي الاجتماع لتغيير زمان ومكان خلال 24 ساعة من تسلّم إخطار الاجتماع، فإنها حذفت شرط بيان زمان ومكان وموضوع الاجتماع في الإخطار، وحظرت على رئيس الأمن العام طلب تغيير زمان الاجتماع أو مكانه بنحو يتعارض مع هدف الاجتماع أو يفرغه من محتواه، وجعلت سلطته لتعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة بالتشاور مع المنظمين. وكذلك حذفت التعديلات سلطة المحافظ في تحديد أماكن التجمع العامة في محافظته.
ونصّت التعديلات المقدّمة من كتلة الوفاق على أنه «ليس لأفراد الأمن العام حق حضور الاجتماعات العامة بصفتهم الرسمية إلا بطلب من المنظمين في الحدود اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط ألا يؤثر على سير الاجتماع».
واشترطت التعديلات على قانون التجمعات إلغاء العمل بأيّ نصّ صدر قبل القانون يكون معارضا لأيّ من مواده، من دون الإخلال بالصلاحيات المخوّلة لأفراد الأمن العام في غير موضوع القانون.
وفي عرض عضو لجنة الأمن والدفاع والشئون الخارجية بمجلس النواب النائب محمد المزعل لمبررات تعديل قانون التجمعات قال: «لقد نص قانون العقوبات على اعتماد إخطار الأجهزة الأمنية بالتجمع (وليس طلب الترخيص) عن التجمع أو الاعتصام أو التظاهرة أو ما شابه ذلك مما يدخل في نطاق قانون التجمعات، وهو حالة طبيعية وتتفق مع المعايير الدولية، ولكن القانون في الوقت نفسه احتوى على مواد يمكن أن تفقد هذا المبدأ قيمته وتحوله إلى طلب ترخيص، كإعطاء الأجهزة الأمنية سلطة تغيير مكان أو زمان التجمع، لذلك نرى أن التعامل مع الحقوق العامة يجب أن يكون بالتنظيم والتنسيق والتشاور بدلا من القيود والتدخل في التفاصيل من قبل الأجهزة الأمنية إذ إن ذلك لا يخدم تعزيز الحريات العامة، وقد يفسح المجال للتمرد على القانون، بالإضافة إلى أن ما ذكر من تعديلات في هذا المجال يعزز مفهوم الشراكة المجتمعية في المسئولية عن الأمن وهو ما يؤكد عليه المسؤلون دائما».
وأوضح المزعل أن «تقنين مسئولية الأجهزة الأمنية في حماية المجتمعين من أي خطر أو ضرر يمكن أن يقع عليهم من داخل التجمع أو خارجه، والنص على هذه المسئولية يقتضي إدخالها في مناهج التدريب والتوجيه لأفراد الأمن العام وتربيتهم عليها، وبالتالي يجعل من وجود رجال الأمن بالقرب من التجمع ونحوه طبيعيا، ويؤسس لتعامل إيجابي بين قوات الأمن والمعنيين بالتجمع، بدلا من الحالة السائدة في كثير من التجمعات التي يتعامل فيها رجال الأمن مع التجمع على أساس أن الأصل فيه هو الإخلال بالأمن، ويتعامل فيه المجتمعون مع رجال الأمن على أساس أن الأصل في وجودهم هو التعرض لهم لا حمايتهم»، وأضاف «ولما كانت أكثر التجمعات التي يخطر بشأنها سياسية بطبيعتها رأينا أنه من اللازم النأي بأحكام قانون التجمعات عن شبهة معاقبة العمل السياسي، عبر قصر عقوبة مخالفة أحكام التجمعات في الغرامة المالية، مع عدم المساس بتطبيق القانون في مجالاته الأخرى حسب قانون العقوبات البحريني وتعديلاته».
وقال المزعل إن «تعزيز الحريات العامة ومنها حرية الاجتماع في أي زمان أو مكان لأهداف سلمية مع ما تشكله هذه الحريات العامة من دعامات للحكم الصالح والديمقراطية وحقوق الإنسان يعزز من مكانة البحرين في المجتمع الدولي من حيث رعايتها لحقوق الإنسان وإطلاقها للحريات وحمايتها، كما أن لذلك دوره في موقف المنظمات الدولية من أيّ بلد بقدر ما يرعاه من الحريات العامة وحقوق الإنسان».
العدد 1717 - السبت 19 مايو 2007م الموافق 02 جمادى الأولى 1428هـ