العدد 1787 - السبت 28 يوليو 2007م الموافق 13 رجب 1428هـ

اتحاد ملاك العقارات (3-4)

اتحاد ملاك العقارات (3-4)

نواصل اليوم الحلقة الثالثة من قرار وزارة العدل رقم 9 لسنة 2004 بشأن اللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق.

المادة رقم (17) تقول إن موارد اتحاد الملاك تتكون من اشتراكات الأعضاء، العائد الناتج عن الاستغلال المشروع لأي جزء من الأجزاء المشتركة إلى جانب ما تحدده الجمعية العمومية من موارد أخرى.

أما المادة رقم (18) فتنص على أن السنة المالية للاتحاد تبدأ من أول يناير/كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ إنشاء الاتحاد وتنتهي في 31 ديسمبر من العام نفسه.

وبحسب المادة رقم (19) تولى رئاسة الجمعية العمومية وإدارة اجتماعاتها مالك أكبر حصة في الأجزاء المشتركة أو من يختاره أعضاؤها من باقي الملاك. ويشترط في رئيس الجمعية أن يكون بالغا لسن الرشد وكامل الأهلية.

وعن محاضر الاجتماعات تنص المادة (20) على تحرير محاضر لاجتماعات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد، وعدد وأسماء الأعضاء الحاضرين، والموضوعات التي يتناولها الاجتماع، والقرارات التي تصدر وعدد الأصوات التي نالها كل قرار.

وتوجب المادة رقم (21) إخطار جميع الملاك بكل قرار يصدر عن الجمعية العمومية، ويكون من حق كل مالك الاطلاع على محاضر الجلسات.

العدد 1787 - السبت 28 يوليو 2007م الموافق 13 رجب 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً