هوت شابتان بحرينيتان على أرض قاعة المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الثلثاء) مرددتين عبارات الندم والحسرة والتوبة إلى الله تعالى، وذلك بعد أن قضى رئيس هيئة المحكمة القاضي إبراهيم سلطان الزايد بإدانتهما لممارستهما أعمال الدعارة، وتكسّبهما واعتمادهما بصفة جزئية على ما تكسبانه من تلك الأعمال، مقررا معاقبة كل واحدةٍ منهما بالحبس مدة ستة أشهر، وذلك بعد أن تقدمت المتهمتان باستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسهما عاما كاملا.
فقد قضت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي الزايد بحبس متهمتين بحرينيتين مدة 6 أشهر لكل منهما بسبب قيامهما بممارسة الدعارة واعتمادهما في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبانه من تلك الممارسة. وتتلخص تفاصيل القضية في قيام متهمة بحرينية كانت تمارس أعمال الدعارة وتتكسب منها معتمدة على ما تكسبه في حياتها بصفة جزئية بإقناع شقيقتها بالعمل معها في تلك الأعمال، إلا أن تحريات رجال الأمن كشفت أمر المتهمتين، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما متلبستين في ذلك الجرم، إذ اتفقت المتهمة الأولى مع شخص خليجي الجنسية على ممارسة الجنس معه، وجلبت إليه شقيقتها معها، وباتفاق مسبق مع الخليجي تم مداهمة الشقة التي كانت بها المتهمتان، وبإلقاء القبض عليهما اعترفت المتهمة الأولى وهي الشقيقة الكبرى بأنها تتكسب من ممارسة تلك الأعمال، وأن شقيقتها كانت معها تشاركها تلك الأعمال الجنسية.
وبسؤال المتهمة الثانية أنكرت ما وجه إليها من تهم كما أنكرت ما أقرت به شقيقتها، موضحة أنها كانت تحضر مع شقيقتها تلك الأماكن بغرض الرقص فقط، من دون أن تمارس أعمال الجنس مع طالبي المتعة الجنسية.
وبمثول المتهمتين أمام محكمة أول درجة، قضت المحكمة بإدانتهما وقررت معاقبتهما بحبس المتهمة الأولى مدة عام كامل، فيما قضت بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مدة ستة أشهر، إلا أن المتهمتان لم ترتضيا الحكم، وتقدمتا باستئنافه لدى محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية، ومن جانبه قدم وكيل المستأنفتين شهادات طبية تفيد أن المستأنفة الأولى تعاني من أمراض مزمنة وطلب البراءة احتياطيا والرأفة بهما، فقررت المحكمة تخفيف العقوبة عنهما، إذ قضت بحبس الشقيقتين لمدة 6 أشهر لكل منهما آخذة باعتبارها الظروف الصحية للمتهمة الكبرى وظروف الدعوى.
قضية «الجمارك» مرفوعة من موظف ضد الإدارة
بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» في تاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول، تحت عنوان «المدنية الكبرى» ترجئ النظر في دعاوى ضد مسئولين بـ «الجمارك»، فإن الصحيفة تود توضيح بعض الحقائق، وهي أن القضية تتمثل في دعوى مدنية رفعها أحد موظفي إدارة الجمارك والموانئ ضد الإدارة، يطالب فيها المدعي بإلغاء قرار فصله من العمل، وأن لا علاقة لبقية المسئولين الذين تم الإشارة إليهم في الخبر المذكور بالقضية المرفوعة.
وأن هذه الدعوى المدنية لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالدعوى الجنائية التي تم حسمها نهائيا بتبرئة المتهمين من قبل المحكمة الكبرى الجنائية.
... وموظف مفصول يقاضي هيئة صندوق التقاعد
أجلت المحكمة الإدارية الكبرى برئاسة القاضي سعيد الحايكي دعوى مقدمة من موظف عام بمهنة مدقق حسابات فصل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد بقرار من مدير إدارة الموارد البشرية بالوكالة كإجراء تأديبي.
وكان قرار المحكمة التأجيل لتبليغ أطراف الدعوى التي رفعها الموظف بعد فصله تعسفيا حسبما ادعى، إذ كان المدعي يعمل لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد بوظيفة مدقق داخلي منذ تاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2002 حتى صدر بتاريخ 4 سبتمبر 2007 قرار إداري من الهيئة (المدعى عليها) يقضي بفصله تأديبيا من الخدمة اعتبارا من تاريخ 30 أغسطس/ آب 2007 وتبلغ المدعي بالقرار المذكور بتاريخ 5 سبتمبر الماضي. وبموجب الخطاب بالفصل تظلم المدعي بتاريخ 15 سبتمبر من القرار المطعون فيه إلا أن المدعي عليها لم تحرك ساكنا ما اقتضى رفع دعوى أمام الإدارية الكبرى.
ومن جهته قال وكيل المدعي المحامي حسن حيدر «إن المستقر عليه لدى الفقه والقضاء الإداري أنه لكي يكون القرار الإداري متوافقا مع المشروعية فيتعين أن تصدره الإدارة من خلال شخص خوله القانون تلك الرخصة، وأن يصدره في الشكل الذي يحدده القانون محترما لأحكامه وأن يبنى القرار على أسباب قانونية وواقعية قائمة ومشروعة تبرره».
وأضاف حيدر «ينبغي أن يهدف القرار إلى المصلحة العامة أو المصلحة التي حددها المشروع فإن صدر القرار مخالفا لأيا من الضوابط السابقة كان القضاء الإداري له بالمرصاد لينزل به جزاء البطلان أو الانعدام بحسب مدى خروجه على قدر من المشروعية، وهذا المذهب أخذت به محكمة التمييز البحرينية في حكمها الصادر في الطعن رقم 26 لسنة 1998 جلسة 22/3/1998».
واستكمل «وبأعمال ما تقدم على وقائع النزاع الماثل أمام المحكمة يتضح لما لا يدع مجالا للشك عدم مشروعية القرار المطعون فيه ومخالفته للقانون فضلا عن افتقاره للمصلحة العامة التي يبتغيها كل قرار إداري وانعدام السبب الصحيح له». وأوضح «لقد صدر قرار الفصل المطعون فيه من قبل مدير إدارة الموارد البشرية بالوكالة وفقا لما جاء في القرار بناء على توصية لجنة التحقيق في حين أن اللجنة المذكورة شكلت بموجب قرار صادر عن مدير عام الهيئة (المدعى عليها) إثر خطاب التظلم المؤرخ في 2 أغسطس/ آب 2007 المرفوع من المدعي إلى المدير العام بشأن تظلمه من قرار التأديب الصادر بحقه واعتراضه على القرار المذكور فضلا عن ذكره جملة من الاعتراضات في شأن أداء العمل لدى المدعي عليها من الناحية المهنية الصرفة».
ولفت حيدر إلى أن وكيله المدعي اعترض على ممارسات وتصرفات تجري داخل الهيئة من الناحية المالية والإدارية وهذا من صميم عمله واختصاصه بل يجب عليه القيام بذلك باعتباره مدققا داخليا، وأن المدعي في رفعه للتظلم المذكور مارس حقه الطبيعي الذي كفله له القانون، وقد شكلت لجنة التحقيق من قبل المدير العام للنظر في الادعاءات التي ذكرها المدعي في تظلمه المؤرخ في 2 أغسطس الماضي إلا ان اللجنة المذكورة تجاوزت صلاحيتها وابتعدت كثيرا عن الهدف من تشكيلها، وأوصت بفصل المدعي في حين أن الغاية من تشكيلها كان النظر في الادعاءات التي تضمنها خطاب التظلم وهذا الأمر يخرج عن المهمة الموكلة إليها».
ضبط 3 متعاطين للمخدرات يحوز أحدهم طلقة نارية
تمكنت شرطة مكافحة المخدرات من القبض على 3 متهمين 2 منهم يروجان المخدرات، أما الثالث فكان يتعاطى المواد المخدرة فحسب.
العدد 1860 - الثلثاء 09 أكتوبر 2007م الموافق 27 رمضان 1428هـ