العدد 1860 - الثلثاء 09 أكتوبر 2007م الموافق 27 رمضان 1428هـ

اللجان الأهلية لا تمتلك الصفة الاعتبارية وبمقدور جمعيتين تشكيل اتحاد نوعي

«الوسط» تنشر أهم مواد مسودة قانون المنظمات والمؤسسات غير الربحية

كشفت مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية التي تنشرها «الوسط» اليوم أن اللجان الأهلية المؤقتة لا تمتلك الصفة الاعتبارية كأية جمعية أهلية أخرى، كما أنه باستطاعة منظمتين أهليتين التقدم بطلب لتشكيل اتحاد نوعي بشرط أن تشتركان في النشاط ذاته الذي تتخصصان فيه.

وتكتسب المنظمة غير الهادفة للربح الشخصية الاعتبارية في حالتين الأولى إقرار وزارة التنمية الاجتماعية قيدها ضمن سجل المنظمات (الموافقة على طلب المنظمة) أو مضي 60 يوما على تاريخ التقدم بالطلب دون الحصول على رد الوزارة بشأن الطلب. ورفعت مسودة القانون في لائحة العقوبات قيمة الغرامة المالية من خمس مئة دينار لتصل إلى الف دينار في حال مخالفة لوائح القانون الجديد.

«الوسط» تستعرض أهم مواد مسودة المشروع الجديد الذي جاء بحسب رؤية وزارة التنمية متطور جدا ويحاكي متطلبات العمل الاجتماعي في المملكة.

المنظمات غير الهادفة للربح

المادة 7:

تكتسب المنظمة الشخصية الاعتبارية في حالتين، أولهما بإجراء الوزارة قيد المنظمة في السجل، والثانية مضي 60 يوما على تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد دون رد الوزارة، مع مراعاة أحكام المواد السابقة للقانون.

المادة 8:

في حال إخطار الوزارة ممثل جماعة المؤسسين برفض طلب القيد، يجوز لذوي الشأن حق التظلم إلى الوزارة خلال 30 يوما من تاريخ العلم برفض القيد، على أن يتم البت في طلب التظلم خلال 30 يوما من تسلم الوزارة طلب التظلم.

المادة 9:

تقوم بالبت في التظلم لجنة تظلمات يصدر الوزير قرار بتشكيلها سنويا، ويجوز حضور ممثل من الاتحاد النوعي الذي ينتمي إليه نشاط المنظمة الطرف في النزاع، أو ممثل جماعة المؤسسين عن المنظمة ذاتها صاحبة الشأن في حال عدم قيام اتحاد نوعي لها.

المادة 10:

يجوز لذوي الشأن في حال إصدار لجنة التظلمات قرار برفض التظلم أن يقيم دعوى بالطعن على رفض التظلم خلال 60 يوما من تاريخ الرفض، وذلك أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.

المادة 11:

يجب على الوزارة أن تقبل كل التحديثات الإدارية التي تطرأ على مجالس إدارات المنظمات التي وافقت عليها الجمعية العمومية من دون مراجعتها بغرض تجديد التأسيس وذلك عقب اكتساب المنظمة الشخصية الاعتبارية.

المادة 13:

تشكل لجنة من موظفي الوزارة كل ثلاثة أشهر لها الحق في القيام بزيارات تفتيشية ميدانية عشوائية لمقررات المنظمات بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 15: يجوز للمنظمات أن تنظم أو تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو حزب بحسب أحكام هذا القانون يكون مقرها خارج البحرين، وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أهدافها، بشرط إخطار الوزارة، ومضي 60 يوما من تاريخ الإخطار من دون اعتراض كتابي منها.

المادة 16:

يجوز للمنظمة أن تتلقى وتجمع التبرعات سواء من الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية، ولها سبيل تدعيم مواردها بأن تقيم الحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية وغير ذلك من وسائل جمع المال، وذلك بعد موافقة الوزارة.

المادة 17:

يجوز أن تكون للمنظمة حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات والأنشطة الاستثمارية التي تتضمن رأس مال، ما دام أن ذلك تحقيق للغرض الذي أنشئت من أجله، على أن تقديم هذا يكون موكولا للوزارة قبل أن تشرع المنظمة فيه.

المادة 18:

لكل عضو حق الانسحاب من المنظمة في أي وقت يشاء على أن يخطر المنظمة بذلك كتابيا يوصي بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق المنظمة في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه بأموال لديه.

المادة 23:

تتكون المنظمة من ثلاثة أجهزة، الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، وجهاز الإشراف الداخلي.

المادة 32:

يجب أن يكون لكل منظمة مجلس إدارة يتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن 12 عضوا.

المادة 33:

يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة المتمتعين بالجنسية البحرينية عن ثلث عدد الأعضاء، ماعدا المنظمات الأجنبية.

المادة 34:

يحدد النظام الأساسي للمنظمة مدة عضوية مجلس الإدارة، ومع ذلك لا يجوز أن تزيد عن عامين متتاليين، ويجوز انتخاب العضو مدة أو مددا أخرى.

المادة 38:

يجب أن ينعقد مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور غالبية الأعضاء، ويجوز للوزارة المطالبة بعقد الاجتماعات إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى المجلس إرسال صورة من محضر الاجتماع إلى الوزارة خلال 10 أيام من الاجتماع.

المادة 84:

لا يجوز للمنظمة أن تحصل على أموال من شخص أو جهة أجنبية خارج المملكة، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات خارج المملكة إلا بإذن كتابي من وزارة التنمية الاجتماعية بحيث قصر المساعدات الموجهة للخارج على المنظمات والمراكز المرخصة بها رسميا من قبل الحكومات، وبعد التنسيق مع حكومات تلك الدول وعدم تقديمها بشكل نقدي مباشر بحيث تكون المساعدات لتنفيذ مشروعات وبرامج وأنشطة محددة ومعروفة خاضعة لمراقبة الجهات المعنية في الدول المستفيدة.

المادة 51:

لا يجوز للمنظمات الدخول في مضاربات مالية، وعلى المنظمات أن تصرف أموالها فيما يحقق أهدافها ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية بعد الحصول على موافقة الوزارة.

حل المنظمات

المادة 52:

يجوز حل المنظمة اختياريا وفقا لنظامها أو إصدار قرار بالحل بموافقة غالبية ثلثي الأعضاء.

المادة 53:

يجوز حل المنظمة إداريا بصفة مؤقتة لمدة 60 يوما بقرار من الوزير إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي تأسست من أجلها، أو التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها، أو تذر انعقاد الجمعية العمومية لعامين متتاليين، أو مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة ونظام المنظمة الأساسي، بالإضافة إلى الحصول على أموال من جهة خارج الدولة من دون علم الوزارة، وجمع التبرعات بشكل مخالف لبنود هذا القانون.

منظمات النفع العام

المادة 58:

يصدر الوزير قرارا بتنظيم وتحديد المعايير والشروط التي تضفي عليها صفة النفع العام.

المادة 60:

للوزيرة إسناد بعض الأنشطة والمشروعات أو البرامج أو إدارة المراكز أو المؤسسات التابعة للوزارة للمنظمات ذات النفع العام.

كما يجوز للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى أن تطلب من وزارة التنمية الموافقة على إسناد بعض مشروعاتها أو أنشطتها أو برامجها أو إدارة إحدى المؤسسات إلى أي من منظمات النفع العام.

المادة 61:

للوزارة الحق في مراقبة المنظمات ذات النفع العام التابعة للوزارة أو أية جهة أخرى.

المادة 62:

يحق للوزارة عند وقوع أخطاء جسيمة من المنظمة ذات النفع العام تتعلق بما عهد إليها من مشروعات أو برامج أو أعمال الإدارة، أن يتخذ - إضافة إلى الحقوق المقرة في هذا القانون - أحد الإجراءات الآتية:

- وقف نشاط المشروع المسند إلى المنظمة مؤقتا إلى أن تتم إزالة المخالفة.

- سحب المشروع المسند إلى المنظمة إذا كانت الجهة صاحبة المشروع.

- عزل مجلس إدارة المنظمة وتعيين مفوض إلى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العزل لانتخاب مجلس إدارة جديد.

المادة 63:

يجوز لمنظمات النفع العام تأسيس مركز متخصص لرعاية الأطفال، الأحداث، المسنين، المرضى، أو مراكز للرعاية الاجتماعية أو غيرهم من المحتاجين للرعاية والتأهيل الاجتماعي وذلك بعد موافقة الوزارة على ذلك. ويصدر الوزير قرار وشروط منح التراخيص بما يكفل جودة الأداء وضمان الرعاية الاجتماعية والصحية والفنية والتعليمية وغيرها للمستفيدين.

الاتحادات النوعية

المادة 70:

تنشئ المنظمات التي تشترك في نشاط واحد اتحادات نوعية فيما بينها تكون لها الشخصية الاعتبارية.

المادة 71:

لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد واحد في مجال النشاط المشترك للمنظمات، ويشترط لتأسيسه وفقا لأحكام هذا القانون أن يحتوي طلب التأسيس المقدم للوزارة على منظمتين على الأقل تكون مسجلة وتباشر نشاطا مشتركا ويخضع الطلب للأحكام ذاتها المقرة في هذا القانون في شان تأسيس المنظمات.

المادة 72:

يضع الاتحاد نظاما أساسيا ولوائح وتعرض على الوزارة لدراستها وإقرارها في حال توافر الشروط والمعايير التي تضعها الوزارة لإنشاء الاتحادات النوعية ويصدر قرار من الوزير بشأن الاتحاد ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 73:

يعتبر الاتحاد النوعي المنظمة الأهلية الأعلى، ويكون له حق الإشراف والرقابة على المنظمات ذات النشاط المشترك والتي تندرج أسفل الاتحاد.

ويختص الاتحاد النوعي بـ:

- وضع تصور عام للمنظمات التي تعمل في مجال نشاطه.

- إعداد قاعدة بيانات وتوفير المعلومات الكافية عن المنظمات التي تعمل في مجال نشاطه بما في ذلك الدراسات والبحوث.

- تقييم الخدمات التي تؤديها المنظمات في ضوء احتياجات المجتمع وإمكانات تلك الجمعيات والأندية.

اللجان المؤقتة والمجموعات

ذات الاهتمام الخاص

المادة 87:

تسعى اللجان الأهلية المؤقتة إلى تحقيق مطلب اجتماعي طارئ، ويجب أن يقوم ممثلها بإخطار الوزارة بأسماء أعضائها وبالغرض الذي أنشئت من أجله مع اتباع التعليمات التي تصدرها وزارة التنمية.

المادة 88:

لا تكتسب اللجان الأهلية المؤقتة الصفة الاعتبارية بالإخطار المشار إليه سابقا، وإنما يجوز للوزارة قيدها في السجل في حال اتباعها الإجراءات والشروط ذاتها المقرة لتأسيس المنظمات وفقا لأحكام هذا القانون.

العدد 1860 - الثلثاء 09 أكتوبر 2007م الموافق 27 رمضان 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً