على الرغم من مرور تجربة بلدية قوامها أكثر من أربع سنوات، وانطلاق تجربة جديدة، إلا أن السلطة التي تمتلكها المجالس البلدية وأعضائها والتي تحكم وظيفتهم في المجلس البلدي لا تزال غائبة عن عموم الناس، ولربما يعود السبب إلى حداثة التجربة. وفي حديثه عن أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، يتطرق المحامي جميل عبدالله عيسى في حديثه المفصل لـ «الوسط» إلى مجموعة من العوامل التي تحكم سلطة المجالس البلدية والمستمدة من أدواته الرقابية.
وفي هذا الصدد، يقول عيسى: «بمقتضى حكم المادة الرابعة من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، فإن المجلس البلدي يتولى سلطة ممارسة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس الواردة بنص المادة التاسعة عشرة من هذا القانون وبنصوص المواد 19،18،17،16،15،14،13،12 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم (16) لسنة 2002».
ويضيف «في سبيل تحقيق هذه السلطة، فقد رسمت اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجالس البلدية أدوات رقابية حددها أحكام الفصل الثالث من هذه اللائحة في المواد من 57 وحتى 70 منها».
الأدوات الرقابية للمجالس البلدية
ويعرض عيسى في طيات حديثه أهم ملامح هذه الأدوات ومداها والنصاب القانوني اللازم لها، موضحا «أول هذه الأدوات تتمثل في الأسئلة، فقد أجازت المادة (57) من اللائحة لكل عضو من أعضاء المجلس البلدي أن يوجه أسئلة إلى أي من مديري الإدارات البلدية في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم والتي تكون مرتبطة باختصاصات المجلس. وعملا بنص المادة (58) من اللائحة فإنه يجب تقديم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس الذي يبلغه إلى مدير الإدارة المختصة على أن يدرج السؤال في جدول أعمال أقرب اجتماع للمجلس بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إبلاغه إلى الإدارة المختصة».
وأضاف «ترسل نسخة من السؤال مع جدول الأعمال إلى الأعضاء ويجوز لمن وجه إليه السؤال أو من ينوب عنه طلب تأجيل الإجابة مرة واحدة لجلسة تالية يحددها المجلس، وعموما لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد من أعضاء المجلس البلدي إعمالا لحكم المادة (59)، وإذا غاب مقدم السؤال عن الجلسة المحددة للإجابة، كان لمن وجه إليه السؤال وفقا لحكم نص المادة (60) أن يودع الإجابة على السؤال باللجنة العامة للمجلس على أن تثبت بملحق بمضبطة المجلس، وفي هذه الحال يجوز لهذه اللجنة أن تعلق على الإجابة في جلسة يحددها رئيس المجلس ويحضرها من وجه إليه السؤال للتعقيب».
طلبات المناقشة
واستعرض عيسى الأداة الثانية من الأدوات الرقابية وهي طلبات المناقشة قائلا: «حددت المادة (61) من اللائحة نصابا محددا لطلبات المناقشة، اذ نصت على أن يجوز لعدد لا يقل عن أربعة أعضاء من المجلس البلدي أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة يتصل بالمنطقة البلدية التي يقع المجلس في نطاقها، وقد اشترطت المادة أن يقدم الاقتراح كتابة وأن يكون بصورة محددة واضحة».
ونوه «اشترطت المادة (62) أن يقدم طلب المناقشة بصورة صحيحة وأن يقوم رئيس المجلس بعرضه على المجلس في أول اجتماع له للنظر في إدراجه في جدول أعمال الجلسة التالية، فإذا وافق المجلس على نظر الطلب، وجبت مناقشته مناقشة عامة في المجلس قبل إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ومنحت المادة (64) لرئيس المجلس سلطة الاقتراح بوقف باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى حقه من البحث، كما أجازت المادة الاقتراح بإقفال باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع عليه من أربعة أعضاء على الأقل يعرض على المجلس لأخذ الرأي فيه».
طلبات الإحاطة
وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة والتي تعتبر العنصر الثالث في أدوات المراقبة، فيشير عيسى إلى أنه «يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن يطلب من المجلس إحاطة أي من مديري الإدارات البلدية أو الجهات الحكومية المختصة والهيئات والمؤسسات العامة الواقعة في نطاق اختصاص المجلس بأمر له أهمية عامة وعاجلة في شأن من الشئون الداخلة في اختصاصات المجلس والمرتبطة بالنواحي البلدية. واشترطت الفقرة الثانية من المادة (65) أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس مبينا فيه بصفة عامة موضوع طلب الإحاطة وشرحا مختصرا لأسبابه ودواعيه وصفته العامة والعاجلة ووجه ارتباطه بالنواحي البلدية. في حين نصت المادة (66) بـأن تجرى مناقشة موضوع طلب الإحاطة بعد مضي خمسة عشر يوما على الأقل من تقديمه إلا إذا وافق من وجه إليه الطلب مناقشته قبل ذلك».
وأكد عيسى أن المادتين (68،67) قد حددتا كيفية مناقشة طلب الإحاطة وعرض التوصيات التي تكون في شأنه، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة (67) قضت بأن لرئيس المجلس أن يرفع تقريرا إلى الوزير بشئون البلديات للنظر فيما أسفرت عنه نتيجة مناقشة طلب الإحاطة والإجراءات المقترحة.
الاقتراحات
وتطرق المحامي جميل عبدالله عيسى إلى الاقتراحات وهي الأداة الأخيرة قائلا: «في شأن الاقتراحات، فقد كفلت المادة (69) من اللائحة لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم اقتراحا برغبة يبديها للمجلس في موضوع عام يتصل بالمصالح الأساسية للمواطنين في المحافظة التي تقع فيها البلدية وفي حدود اختصاصات المجلس. كما وألزمت الفقرة الثالثة من المادة نفسها أن يقدم الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس مرفقا به مذكرة تشرح الموضوع ويدرج الاقتراح وتقرير اللجنة المختصة لبحثه في جدول أعمال أقرب جلسة للمجلس البلدي، وللمجلس أن يقرر في ذلك ما يراه مناسبا».
ولفت عيسى «أما إذا رأى رئيس المجلس أن الاقتراح ليس من اختصاصات المجلس فقد حددت المادة (70) طريقا وهو أن يحيل رئيس المجلس الموضوع إلى اللجنة العامة الدائمة للنظر فيه وبعرض ما تراه هذه اللجنة بشأن الاختصاص بالاقتراح على المجلس، فإذا رأى المجلس اختصاصه فيه أحيل الاقتراح إلى اللجنة المختصة لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس».
العدد 1932 - الخميس 20 ديسمبر 2007م الموافق 10 ذي الحجة 1428هـ