تقدمت عضو مجلس الشورى منيرة بن هندي باقتراح بقانون بإضافة مادة وتعديل في القانون رقم 74 للعام 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، وهو الاقتراح الذي أحيل إلى لجنة الخدمات بالشورى لمناقشته.
ونصّت المادة التي أضافها مقدمو الاقتراح على القانون، أنه: «يخصص للمعاقين أرباب الأسر والأبناء التي تنطبق عليهم شروط استحقاق السكن الحكومية نسبة في الوحدات التي يتم تخصيصها ويصدر بهذه النسبة قرار من الوزير المختص».
كما أجرى الاقتراح عدة تعديلات على مجموعة من المواد، ومن بينها المادة 3 التي تم تعديلها لإلزام الوزارات والجهات المعنية بتوفير وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمعوقين لإنجاز معاملاتهم، ليصبح نص المادة: «تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين، وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى، وتعمل على توفير جميع التسهيلات اللازمة للمعاقين لانجاز معاملاتهم».
والمادة 5 التي تم تعديلها وتتعلق بتخفيض ساعات عمل المعاق ساعة واحدة في القطاعين الأجنبي والحكومي، ليصبح نص المادة: «استثناء من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما تستحق الموظفة المعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير. تخفض ساعات العمل للموظف أو للعامل المعاق بمقدار ساعة عمل واحدة يوميا عن الساعات المقررة لبقية الموظفين أو العاملين في القطاعين الخاص أو الحكومي».
كما تم تعديل نص المادة 8 التي تتعلق بإعفاء المعوقين من دفع رسوم الخدمات الحكومية، وإعفاء مؤسسات المعوقين من رسوم استقدام وتشغيل العمالة الأجنبية والخبراء، ليصبح نص المادة: «تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية اللازمة للمعاقين، وتعمل الوزارة على تيسير حصولهم عليها. ويعفى المعاق من دفع رسوم الخدمات الحكومية التي ينتفع منها، ويصدر مجلس الوزراء قرار بتحديد تلك الخدمات، كما تعفى مؤسسات المعاقين من أية رسوم حكومية على استقدام أو تشغيل العمالة الأجنبية والخبراء».
وعدلت المادة 11 لزيادة نسبة تشغيل العاملين من المعوقين إلى ما لا يقل عن 5 في المئة من مجموع عدد العمال، ليصبح نص المادة: «على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة استخدام من ترشحهم وزارة العمل من واقع سجل قيد الذين تم تأهيلهم، وذلك في حدود النسبة التي تحددها اللجنة العليا بما لا يقل عن 5 في المئة من مجموع عدد العمال (...)».
أما المادة (12) فتم تعديلها ليكون تحديد الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين والمؤهلين أولوية تعيين فيها وجوبا وليس جوازيا، لتنص المادة على: «(...) ويكون للمعاقين المؤهلين أولوية في الاشتغال في الوظائف والأعمال الشاغرة في حدود النسبة المبينة في المادة (11) من القانون».
أما المادة 20 فتم تعديلها لتشمل العقوبة المنصوص عليها في المادة مسئولي التوظيف في الجهات الحكومية، ليكون نص المادة بعد التعديل: «يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تجاوز خمسمئة دينار صاحب العمل أو المدير المسئول أو مسئول التوظيف في الجهة الحكومية الذي يرفض من دون عذر مقبول تشغيل المعاق (...)».
العدد 2057 - الأربعاء 23 أبريل 2008م الموافق 16 ربيع الثاني 1429هـ