اهتمت إعلانات الحقوق الدولية والمحلية والإقليمية والإسلامية بحرية التعبير عن الرأي، وجاء في إحدى نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني بأي وسيلة أخرى يختارها».
وصادقت وانضمت إليها البحرين بإخضاعها لبعض القيود وهي: احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
هل حرية التعبير تعد بمثابة العمود الفقري للحريات الفكرية؟ هل من حق أي إنسان أن يفكر فيما يكتنفه من شئون وما يقع تحت إدراكه من ظواهر، وأن يأخذ بما يهديه إليه فكره؟ هل يحق له أن ينقلها من مرحلتها الداخلية –الفكرة/الرأي- إلى حيز الوجود الخارجي وإعلام الكافة بها؟
هل يحق للإنسان أن يبدي رأيه في جميع المجالات؟ وهل يجب أن يتمتع الفرد بمواصفات كالشخصية المستقلة والجرأة والشجاعة؟.
لا شك في أن لحرية الرأي تأثير كبير في توجيه الرأي العام، ومن الضروري مراقبتها مراقبة فعّالة، وضبط استعمالها بحدود معينة. ومن أولها مراقبة الفرد لنفسه ومحاسبتها وأن يحكم ضميره بقيود وضوابط لكفالة حسن ممارسة هذه الحرية وتوجيهها إلى ما ينفع الآخرين، ومنها:
- مراعاة المبادئ الإسلامية، فلا يجوز الطعن بالإسلام أو برسوله أو بعقيدته.
- مراعاة المعاني الأخلاقية والقيم، ويكون رأيه خالي من الكذب والفحش والزيف، ويحفظ أعراض الناس.
- ممارسة حرية الرأي بأسلوب عملي قائم على الدعوة بالحكمة، من دون اللجوء إلى أية صورة من صور العنف والإكراه وإثارة الفتنة.
- عدم تهديد سلامة النظام العام أو العبث بمقومات المجتمع.
- الموضوعية والعدالة، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، والقول السديد المطابق للحقيقة.
ولكن يبقى سؤالنا الأخير هل نحن في مملكتنا العزيزة نمارس هذا الحق بكل حرية؟
عفاف الصفار
العدد 2303 - الخميس 25 ديسمبر 2008م الموافق 26 ذي الحجة 1429هـ