العدد 311 - الأحد 13 يوليو 2003م الموافق 13 جمادى الأولى 1424هـ

تعديلات قانون الصحافة (1)

علي صالح comments [at] alwasatnews.com

وافق مجلس الوزراء حديثا على مشروع قانون معدل للقانون رقم (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومن المنتظر أن ترفع الحكومة مشروع القانون المعدل هذا إلى مجلسي الشورى والنواب بعد عودتهما من الإجازة الصيفية.

والملاحظ من التعديل الذي أدخل على القانون أنه شمل تعديل 28 مادة، وإلغاء 9 مواد من مجموع مواد القانون البالغة 96 مادة، هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فقد اشتملت المواد المعدلة على مسألتين مهمتين:

الأولى: الإبقاء على المادة (81) من القانون والتي تنص على أنه «ولا يجوز حبس الصحافي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون العقوبات». وهي المادة التي قد يستند عليها في إقامة بعض القضايا ضد الصحافة.

وبالإضافة إلى الإبقاء على الحبس الاحتياطي في هذه المادة فقد أبقت أيضا على العلاقة بين قانون الصحافة وقانون العقوبات، في حين انها فكت الارتباط بين القانونين في مواد عقابية أهم وأكثر.

وفي السياق نفسه فقد شمل التعديل المادة (68) باعتبارها أكثر المواد إثارة للجدل ودعوة إلى حذفها، وهي المادة التي تنص في القانون الأصلي على ما يأتي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على ما يتضمن فعلا من الأفعال الآتية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر:

أ- التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة أو النقد.

ب- التعرض للملك بالنقد، أو إلقاء المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة.

ج- التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة إذا لم تترتب على هذا التحريض أية نتيجة.

د- التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره. وفي حال العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون».

وأصبحت هذه المادة بعد التعديل تنص على ما يأتي: «يعاقب بالحبس كل من نشر ما من شأنه:

أ- التعرض لشخص عاهل البلاد بالنقد، تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو بالصورة.

ب- التحريض على قلب نظـام الحكم أو تغييره».

وبالتالي فإن التعديل ألغى الكثير من الأفعال التي يعاقب عليها بالحبس، كما ألغى مدة الحبس المحددة بستة شهور، لكنه أبقى عقوبة الحبس أساسا وترك مدتها مفتوحة، وتجاه تهم فضفاضة وقابلة للتأويل الواسع، وهو ما يتعارض تماما مع مطلب الصحافيين البحرينيين الذين قدموا ملاحظاتهم على قانون (47)، وطالبوا بإلغاء عقوبة الحبس تماما، أسوة بما هو موجود في الدول الديمقراطية التي تحترم الكلمة وأصحابها

العدد 311 - الأحد 13 يوليو 2003م الموافق 13 جمادى الأولى 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً