العدد 2323 - الأربعاء 14 يناير 2009م الموافق 17 محرم 1430هـ

دفاع «متهمي الحجيرة»: رفعنا شكوى ضد «النيابة» و«الأمن الوطني»

تقدموا بطلب إلى النائب العام لإخراج المتهمين من «الانفرادي» //البحرين

القفول - محرر الشئون المحلية 

14 يناير 2009

أكد عضو هيئة الدفاع عن «متهمي الحجيرة» المحامي محمد أحمد في مؤتمرٍ صحافي عقد مساء (الثلثاء) الماضي بمقر جمعية الوفاق بالقفول عن تقدم هيئة الدفاع برفع شكوى جنائية تأديبية ضد كل من النيابة العامة لإصدارها إذنا ببث اعترافات المتهمين، وجهاز الأمن الوطني لطلبه نشر وبث تلك الاعترافات، وضد من قام بعملية البث من تلفزيون البحرين، وذلك لمخالفتهم نصوص الدستور والمادة 245 و246 فقرة 5، وأعلن أحمد عن تقدم المحامين بطلب إلى النائب العام لإخراج المتهمين من الحبس الانفرادي.

وفي بداية حديثه استنكر أحمد تعاطي بعض النواب الذين طالبوا باستصدار بيان استنكار ضد المتهمين، في حين أنهم لايزالون أبرياء بحكم الدستور.

وقال «من المخجل أن يتحدث شخص يمثل الشعب باعتباره نائبا، ليدين متهما في هذا الوقت، وهذا الأمر الذي يعني عودة في الوعي والإحساس بالمسئولية إلى الوراء... ينبغي على من يمثل الشعب أن يتمتع بالقيم والعدالة والعمل بمبدأ الفصل بين السلطات».

وعن تفاصيل الاعترافات أوضح أحمد «بعد التقاء المحامين بتسعة متهمين، اكتشفنا من الوقائع أن المتهمين لا يعلم كل منهم من هو معه في القضية، ولكن كل رواياتهم اتفقت على ممارسة التعذيب بحقهم، وذلك باستخدام الصعق الكهربائي».وعن الاعترافات التلفزيونية أفاد المحامي أحمد «فيما يتعلق بإذاعة الإفادات في التلفزيون تم تصوير الأمر للمتهمين بأنهم سيلاقون شخصا ذا حظوة وسيُأخذون إلى بيته للإدلاء بالاعترافات التي أمليت عليهم، وبعدها ستنقل تلك الإفادات لجلالة الملك لإصدار عفو عنهم، وكان المتهمون يسألون عما إذا كان أهاليهم يعلمون بالتهم الموجهة لهم، فأخبروهم أن جميع الناس تعلم بذلك، ولم يكن المتهمون على علم بالتصوير والبث التلفزيوني».

وفي آخر خطوة قامت بها هيئة الدفاع، ذكر أحمد «تقدمنا بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد كل من ضلع في بث الاعترافات، وطلبنا من المجلس الأعلى للقضاء تحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد من أصدر قرارا بالسماح ببث تلك الاعترافات، والشكوى ضد من أصدر الإذن من النيابة العامة وجهاز الأمن الوطني، وضد من قام ببث الاعترافات في جهاز تلفزيون البحرين، وتضمنت الشكوى إسناد تهمة مخالفة لأحكام المادة 245 و246 فقرة 5 من قانون العقوبات».

وبرر أحمد لجوء هيئة الدفاع عن المتهمين إلى المجلس الأعلى للقضاء بـ «لجوئنا إلى السلطة القضائية لوجود نص تبعية إدارية وظيفية لأعضاء وكلاء ورؤساء النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء». وبحسب تفسير المحامي محمد أحمد فإن «النيابة العامة أقرت في بيانٍ لها بأن سبب بث الاعترافات هو بث الطمأنينة لدى الرأي العام، بأن تم احتواء هذه القضية، بمعنى أنك تعطي أسوأ الأفكار لدى الناس تجاه هؤلاء المتهمين، وبالتالي فإن النيابة العامة بذاتها تقر بأنها حاولت التأثير على الرأي العام بمن فيهم القاضي، وهو ما يجعل العقوبة مغلظة، في حين أن مجرد نشر الأسماء والصور هي جريمة يعاقب عليها القانون». مؤكدا أن «النيابة العامة لا تملك الحق باستصدار الإذن بأي شكل من الأشكال، والأمر الأساسي في ذلك هو أن يصدر الحكم القضائي النهائي، ومن ثم يتم استئذان النيابة العامة أو المحكمة المختصة في بث تلك الاعترافات، يضاف إلى ذلك أن ما تم يخالف نصوص الدستور التي ضرب بها عرض الحائط، والتي من أهمها المادة الناصة على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته»

العدد 2323 - الأربعاء 14 يناير 2009م الموافق 17 محرم 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً