العدد 2324 - الخميس 15 يناير 2009م الموافق 18 محرم 1430هـ

مرسوم ملكي بتعديل أحكام «جهاز الأمن الوطني»

أعطى الأعضاء صفة ضباط وضباط صف وخولهم الضبط القضائي

الوسط - محرر الشئون المحلية 

15 يناير 2009

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (117) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008م، اعتبر «أعضاء جهاز الأمن الوطني في حكم ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام»، كما نص على أن «يكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الداخلية في اختصاص جهاز الأمن الوطني».

وجاء في نص المرسوم، الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه: «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1982 بشأن قوات الأمن العام وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني المعدل بالمرسوم رقم (28) لسنة 2003، وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: المادة الأولى: تضاف إلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني مادة جديدة برقم الخامسة مكررا (1) نصها الآتي: المادة الخامسة مكررا (1): «يعد اعضاء جهاز الأمن الوطني في حكم ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام، وتسري في شأنهم أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن أعضاء قوات الأمن العام وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم ومعاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمعمول بهما بالنسبة لنظرائهم من أعضاء قوات الأمن العام».

وأضاف المرسوم «الموظفون والمستخدمون المدنيون العاملون بجهاز الأمن الوطني تسري في شأنهم القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها بالنسبة لنظرائهم من موظفي ومستخدمي الحكومة وكذلك أحكام المادتين (74، 75)، والفقرات «10،9،7،6،5،3،2،1» من المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن أعضاء قوات الأمن العام وتعديلاته».

وتابع «يكون للشئون القانونية وأعضائها بجهاز الأمن الوطني ذات الاختصاصات والسلطات الواردة بقانون قوات الأمن العام. ويكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الوطني صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الداخلية في اختصاص جهاز الأمن الوطني. ولرئيس جهاز الأمن الوطني بالنسبة لشئون أعضاء الجهاز ذات الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزير في قانون الأمن وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. ويحدد رئيس الجهاز بقرار منه السلطة المختصة بمباشرة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لوكيل الجهاز أو المستويات القيادية والإدارية الأخرى».

أما المادة الثانية من المرسوم فبينت أن «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»

العدد 2324 - الخميس 15 يناير 2009م الموافق 18 محرم 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً