العدد 2335 - الإثنين 26 يناير 2009م الموافق 29 محرم 1430هـ

براءة بحريني استثنى اسم زوجته من مستندات الإرث

قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم البحريني في قضية فريضة شرعية استثنى اسم الزوجة منها.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه قرر وأخر بإجراء تحقيق الوراثة للفريضة الشرعية والواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المطلوبة، بذكر اسم أبنائه ولم يذكر اسم الزوجة للمتوفى «صاحب الفريضة» وهو يجهل حقيقتها، وضبط هذا الإعلام على أساس هذه الأقوال على النحو المبين.

وكانت المحكمة الدرجة الأولى قضت بتغريم المتهم 100 دينار، فتقدم المتهم بالاستنئاف الذي قوبل بالرفض، وقدم لمحكمة التمييز التي قررت الطعن في الحكم وأحالته للمحكمة المختصة للفصل فيها من جديد.

وترجع تفاصيل القضية إلى أن زوجة المتوفى إثر حادث مروري أفادت أنها فوجئت بصدور إعلام بوفاة زوجها، وباختصار وثيقة الوراثة من الدائرة السنية من المحكمة في والدة ووالدته وأبنائه الخمسة من دون ذكر لنصيبها في الميراث، على الرغم أنها كانت على ذمته وقت وفاته.

واتهمت من إفادتها المتهم وأخر بإبداء أقوال غير صحيحة أمام القاضي المختص بضبط إعلام الوراثة رغم أنها كان على علم باستحقاقها للميراث.

وأنكر المتهم ما اتهمته به زوجة المتوفى، وأكد في أقواله أنه كان يعلم بوجود خلافات بين الزوجة وزوجها المرحوم بلغت ساحات المحاكم، وأن المتوفى أخبره قبل وفاته بتطليق زوجته ثلاثا.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها ببرائة المتهم أنها شكت في ثبوت الاتهام المسند للمتهم أو في توافر أركان الجريمة في حقه، كما خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني أن المتهم كان يعلم عند إدلائه بشهادته أمام السلطة المختصة بضبط وإعلام عدد أفراد الأسرة المستحقين لميراثه، ولا يغير ذلك أنها قررت استحقاقها للميراث ضمن المستحقين إذا لم تقدم ما يدل على علمه بذلك.

وعليه يتعين براءة المستأنف عما أسند إليه من تهمة، عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

العدد 2335 - الإثنين 26 يناير 2009م الموافق 29 محرم 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً