العدد 2351 - الأربعاء 11 فبراير 2009م الموافق 15 صفر 1430هـ

«الدستورية» تنظر في المادة 83 من قانون الصحافة

أصدرت المحكمة الدستورية بيانا أمس قالت فيه إنها ستعقد جلستها القضائية وذلك يوم (الإثنين) المقبل 16 فبراير/ شباط الجاري للنظر في دعوى تطعن بعدم دستورية المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

وصرح المحامي فاضل المديفع لـ «الوسط» بأن القضية تعود إلى العام 2006 عندما رفعت شخصية فنية قضية ضد موكله المسئول عن نشرة توزيع لأن الشركة وزعت مجلة سعودية احتوت على تحقيق حول تلك الشخصية الفنية التي تقدمت بشكوى ضد موكلي وضد شركة توزيع أخرى على أساس ارتكابهما جريمة قذف. وقد نظرت المحكمة الكبرى الجنائية في الدفع الذي قدمناه، وسمحت لنا برفع قضية أمام المحكمة الدستورية للنظر في المادة 83، إذ إن كل جريمة تحتوي على ركنين، أحدهما مادي، والآخر معنوي، وهذان الركنان غير متوافرين في القضية المنظورة.


على خلفية قضية «قذف» رفعتها شخصية فنية

«الدستورية» تنظر في دعوى عدم دستورية المادة 83 من قانون الصحافة

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدرت المحكمة الدستورية بيانا أمس قالت فيه إنها ستعقد جلستها القضائية ضمن اختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وذلك يوم الإثنين المقبل 16 فبراير/ شباط الجاري في الساعة التاسعة والنصف صباحا للنظر في الدعوى الدستورية رقم (د/1/07)، المقامة من نبيل بخش (وكيله المحامي فاضل عبدالله المديفع) ضد المدعى عليهم سمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) والنيابة العامة، ويتضمن موضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

يذكر أن المادة (83) تنص علىأنه «في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج، يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون، وفي الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع، يعاقب الطابع بصفته فاعلا أصليا للجريمة التي تضمنها المطبوع.

إلى ذلك، أوضح المحامي فاضل المديفع لـ «الوسط» ان القضية تعود الى العام 2006 عندما رفعت شخصية فنية قضية ضد موكله المسئول عن شركة توزيع لأنها وزعت مجلة سعودية احتوت على تحقيق حول تلك الشخصية الفنية، وعلى إثر ذلك تقدمت الشخصية المعنية بشكوى ضد موكلي وضد شركة توزيع أخرى على أساس ارتكابهما لجريمة قذف. وقد نظرت المحكمة الكبرى الجنائية في الدفع الذي قدمناه، وسمحت لنا برفع قضية أمام المحكمة الدستورية للنظر في المادة 83، إذ إن كل جريمة تحتوي على ركنين، أحدهما مادي، والآخر معنوي، وهذان الركنان غير متوافرين، لأن موكلي يوزع مجلات وصحف عديدة وليست لديه نية لاستهداف أية شخصية، كما أنه لا يمكن مساءلة المسئول في الشركة عن كل كلمة تنشر في المطبوعات المرخص له بتوزيعها، فالقصد الجنائي ليس متوافرا، ولذلك فنحن ندفع بعدم دستورية المادة».

العدد 2351 - الأربعاء 11 فبراير 2009م الموافق 15 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً